الخميس 19 سبتمبر 2024 الموافق لـ 15 ربيع الأول 1446
Accueil Top Pub

من بين إجراءات تضمنها قانون الإعلام الجديد الصادر بالجريدة الرسمية: استحداث مجلـس أعلى لأخلاقيات مهنـة الصحـافة وسلطـتي ضبـط


أكد القانون العضوي رقم 23 - 14 المتعلق بالإعلام، الذي صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، أن ممارسة النشاط الإعلامي في الجزائر تتم بحرية، في إطار أحكام الدستور
 و القانون العضوي والتشريع والتنظيم المعمول بهما، وحدد الجهات المخول لها ممارسة أنشطة الإعلام، مشددا على  ضرورة ضمان حق المواطن في إعلام كامل ونزيه وموضوعي»،
 وفي ظل «سرية التحقيق الابتدائي والقضائي والطابع التعددي لتيارات الفكر والآراء».
وحدد قانون الإعلام الجديد آليات ضبط نشاط الإعلام، من خلال، إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، وسلطة وطنية مستقلة لضبط السمعي البصري ذات طابع خاص.
وفيما نص ذات القانون على الحقوق التي يجب أن يتمتع بها ممارسو المهنة، فقد شدد على وجوب التزام الصحفي خلال ممارسة نشاطه الصحفي، بالاحترام الصارم لقواعد وآداب وأخلاقيات المهنة، ونص على إنشاء مجلس أعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي.
وجاء قانون الإعلام الجديد  في مجمله بهدف تحديد المبادئ والقواعد التي تنظم نشاط الإعلام وممارسته بحرية، حسب ما نصت عليه المادة الأولى منه، فيما تنص المادة الثانية على أن نشاط الإعلام يقصد به في أحكام هذا القانون كل نشر للأخبار والصور والآراء وكل بث لأحداث ورسائل وأفكار ومعارف ومعلومات عن طريق أي دعامة مكتوبة أو الكترونية أو سمعية بصرية موجهة للجمهور أو لفئة منه.
و ينص القانون العضوي الجديد للإعلام في مادته الثالثة أن ممارسة نشاط الإعلام  تتم بحرية « في إطار أحكام الدستور وهذا القانون العضوي والتشريع والتنظيم المعمول بهما، وفي ظل احترام الدين الإسلامي والمرجعية الدينية الوطنية، الديانات الأخرى، وكذلك في ظل الاحترام التام، للهوية الوطنية والثوابت و القيم الدينية و الأخلاقية والثقافية للأمة، السيادة الوطنية والوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني، وأيضا في ظل متطلبات النظام العام و الأمن و الدفاع الوطني و مقومات ورموز الدولة ، كرامة الإنسان والحريات الفردية والجماعية ، المصالح الاقتصادية للبلاد » كما تنص ذات المادة على أن الممارسة الإعلامية في الجزائر يجب أن تضمن «حق المواطن في إعلام كامل ونزيه وموضوعي»، وفي ظل «سرية التحقيق الابتدائي والقضائي والطابع التعددي لتيارات الفكر والآراء».
أما المادة الرابعة، فجاءت لتحدد الجهات المخول لها ممارسة أنشطة الإعلام ويتعلق الأمر بـ« وسائل الإعلام التابعة للهيئات العمومية ومؤسسات القطاع العمومي، الأحزاب السياسية والجمعيات والتنظيمات النقابية في حدود ما تسمح به القوانين المنظمة لها» وكذا للأشخاص الطبيعية من جنسية جزائرية فقط و الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري ويمتلك رأس مالها أشخاص طبيعية تتمتع بالجنسية الجزائرية فقط أو أشخاص معنوية خاضعة للقانون الجزائري ويتمتع مساهموها أو شركاؤها بالجنسية الجزائرية فقط.
أما الباب الثالث، من قانون الإعلام الجديد فتضمن، أحكاما مشتركة لوسائل الإعلام، حيث نصت المادة 9 أنه يجب على كل وسيلة إعلام أن تصرح وتثبت حيازة رأس مال وطني خالص ومصدر الأموال المستثمرة وكذا الأموال الضرورية لتسييرها، وفق الكيفيات المحددة في القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية والقانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري حسب طبيعة النشاط .
أما المادة العاشرة، فنصت على وجوب التزام كل وسيلة إعلام أن توظف بالتوقيت الكامل صحفيين محترفين على أن لا يقل عددهم عن نصف طاقم التحرير».
ونصت المادة الـ 11 على أنه يمنع تحت طائلة العقوبات الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون العضوي على كل شخص من إعارة اسمه لأي شخص طبيعي أو معنوي سواء بالتظاهر باكتتاب الأسهم أو باقتناء الحصص بهدف إنشاء وسيلة إعلام.
كما جاء النص الجديد لقانون الإعلام محددا لمصادر التمويل ، حيث شدد حسب ما جاء في نص المادة الـ 12 على أنه يجب على كل وسيلة إعلام مستفيدة من تمويل و/أو مساعدة مادية أن يكون لها ارتباط عضوي بالهيئة المانحة ويمنع تحت طائلة العقوبات الجزائية المقررة قانونا تمويل و/أو المساعدات المادية المباشرة وغير المباشرة من أية جهة أجنبية.
آليات ضبط نشاط الممارسة الإعلامية
وتضمن الباب الرابع من نفس القانون، آليات ضبط نشاط الإعلام، إذ نصت المادة 13 على إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية، وهي، « سلطة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي»، مشيرة إلى أن مهام هذه السلطة وكذا تشكيلتها وسيرها تحدد بموجب القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية.
و نصت المادة الـ 14 على إنشاء سلطة وطنية مستقلة لضبط السمعي البصري ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، تنشط بموجب هذا القانون العضوي، كما نصت ذات المادة على أن مهام هذه الآلية، وصلاحياتها وكذا تشكيلتها وسيرها تحدد بموجب القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري.
وبخصوص الحرية الإعلامية يضمن هذا القانون، حسب ما نصت عليه المادة 23، حرية التعبير للصحفي في إطار احترام الدستور وهذا القانون العضوي والتشريع والتنظيم المعمول بهما، فيما تنص المادة 25 على تمتع الصحفي بالحماية القانونية من كل أشكال العنف أو السب أو الإهانة أو التهديد أثناء وبمناسبة ممارسة مهنته.
وبموجب المادة 28 فإنه يحق  لكل صحفي أن يرفض نشر أعماله التي تحمل توقيعه أو بثها للجمهور إذا أدخلت عليها تغييرات في المضمون دون موافقته ولا يعد ذلك إخلال بالعقد، كما يخضع نشر أو بث أي عمل صحفي واستغلاله في صيغته الأصلية من قبل أي وسيلة إعلام أخرى للموافقة المسبقة من صاحبه.
وفي هذا الصدد تنص المادة 29 على أن الصحفي يستفيد من حق الملكية الأدبية والفنية على أعماله طبقا للتشريع الساري المفعول، كما يضمن قانون الإعلام الجديد في نص المادة الـ 32 للصحفي الحق في الوصول إلى المعلومة في إطار احترام الدستور وأحكام هذا القانون والتشريع المعمول به.
وتضمن الفصل الثالث من هذا القانون آداب وأخلاقيات مهنة الصحفي حيث ينشأ بموجب المادة 34 ، مجلس أعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي، يتشكل من 12 عضوا ستة (6) أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية من بين الكفاءات والشخصيات والباحثين ذوي خبرة فعلية في المجال الصحفي وستة (6) أعضاء ينتخبون من بين الصحفيين والناشرين المنخرطين في المنظمات المهنية المعتمدة.
ويشدد نص المادة 35 على أنه يجب على الصحفي خلال ممارسة نشاطه الصحفي ، الاحترام الصارم لقواعد وآداب وأخلاقيات المهنة المنصوص عليها في المادة 34، إلى جانب إلزامه باحترام العديد من القواعد الأخرى كعدم نشر أخبار كاذبة أو مغرضة  ومنعه من تعريض الأشخاص للخطر فضلا عن دعوة الصحفي للامتناع عن تمجيد الاستعمار أو الإساءة للذاكرة الوطنية، والإشادة مباشرة أو غير مباشرة بالعنصرية والإرهاب والتعصب والعنف أو بث خطاب الكراهية والتمييز بصفة مباشرة أو غير مباشرة، فضلا عن منع الصحفي من استغلال مهنته لأغراض شخصية أو اللجوء إلى أساليب غير مشروعة وفاسدة للوصول إلى المعلومات والصور والوثائق، أو نشر أو بث أي مضمون غير أخلاقي صادم لمشاعر المواطنين.
عبد الحكيم أسابع

آخر الأخبار

Articles Side Pub
Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. 
عربت جزئيا في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com