دعا المشاركون في اليوم الدراسي حول قانون العقوبات المعدل 24- 06 المنعقد بمجلس قضاء قالمة الاثنين، إلى تفعيل العقوبات البديلة، و النطق بها عند إصدار الأحكام الجزائية، لتحقيق الأهداف التي يصبو إليها المشرع الجزائري، الذي يعمل على إدخال التعديلات المستمرة على مختلف القوانين، و تكييفها مع التحولات الاقتصادية و الاجتماعية، و إكسابها المزيد من المرونة و القدرة على مواكبة التطور المتسارع للجريمة و الحياة العامة.
و قال النائب العام بمجلس قضاء قالمة عكروت العربي، بأنه بات من الضروري العمل بالعقوبات البديلة التي أقرها المشرع الجزائري، بينها عقوبة النفع العام التي تكتسي أهمية كبيرة لتخفيف الضغط على السجون، و مساعدة المحكوم عليهم على الاندماج، و تحقيق فوائد أخرى تعود بالنفع على المجتمع عندما يتحول المحكوم عليه إلى عنصر منتج و مفيد.
و أضاف النائب العام بأنه و منذ أن أقر المشرع الجزائري عقوبة النفع العام، فإن العمل بها مازال لم يبلغ الأهداف المرجوة، موضحا بأن المشرع قد أدخل تعديلات جوهرية على عقوبة النفع العام و جعلها أكثر مرونة و شمولية، حيث لم يعد أمام قضاة الحكم أي مانع للنطق بالعقوبات البديلة كعقوبة النفع العام، و عقوبة السوار الإلكتروني، و هي عقوبات بديلة لعقوبة الحبس.
و حسب المتحدث فإنه و على خلاف القانون القديم فإن المشرع قد أفاد المسبوق قضائيا بالعقوبات البديلة بموجب التعديل الجديد الذي جاء به القانون 24 – 06 و لم يعد هناك مانع أمام قضاة الحكم، كما أن العقوبات البديلة أصبحت تشمل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية تصل إلى 5 سنوات خلافا للقانون القديم الذي يشترط 3 سنوات.
و شدد رئيس مجلس قضاء قالمة، عزيون محمود على ضرورة معرفة الهدف من التعديل الذي طرأ على قانون العقوبات الجزائري، و قال بأن القانون الجديد يتضمن أهدافا اقتصادية و اجتماعية و يساعد على المحاربة الفورية للجريمة و الإدماج و التوجه أكثر نحو التجنيح الذي يسمح بالفصل السريع في القضايا، حتى لا تطول و تتحول إلى عبء على القضاء و المجتمع.
و من جهته قدم أحلام محمد رئيس غرفة بمجلس قضاء قالمة نبذة عن تطور قانون العقوبات بالجزائر، و قال بأن التعديل الجديد يعد أضخم و أهم تعديل تعرفه المنظومة القضائية في البلاد منذ الاستقلال، موضحا بأن أول قانون عقوبات بالجزائر صدر عام 1966 ومنذ ذلك التاريخ جرى تعديله 27 مرة خمس منها في الفترة الممتدة بين سنة 2020 و 2024 و أن ما يميز التعديل الأخير هو تضمنه لأحكام جديدة جاءت لمواكبة تطور المجتمع وفقا لموروثه الحضاري والثقافي والديني و الأخذ بأسباب التصدي ومواجهة مختلف الأشكال الجديدة للجريمة وبغرض ضمان بيئة آمنة للمواطن، وتأسيس تشريع حداثي ومتقدم لسنوات قادمة، كما أنه يشكل إضافة جديدة للإصلاحات الاقتصادية المنتهجة من طرف الدولة لتشجيع الاستثمار والدفع بالنموذج الاقتصادي الجديد للتنمية الذي يهدف إلى تحرير فعل الاستثمار وحماية المسيرين وكل الفاعلين الاقتصاديين على حد سواء و يجدر التذكير أن مصالح وزارة العدل عملت على بلورة هذه التعديلات لأكثر من ثلاث سنوات حتى يكون ملما بكل المستجدات والتحديات.
و تطرق القاضيان، حسان خضران، وكيل الجمهورية لدى محكمة بوشقوف، و أحلام محمد رئيس الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي، إلى محاور الأحكام الإجرائية و الأحكام الموضوعية التي تضمنها القانون 24 – 06 و أهميتها في ردع الجريمة، بينها محور العقوبات البديلة لا سيما تعديل أحكام المادة 05 مكرر01 المتضمنة عقوبة العمل للنفع العام وهذا بجعلها أكثر مرونة وملائمة مع باقي النصوص حيث أنه و لتشجيع القبول بها تم حذف شرط أن لا يكون المتهم مسبوقا قضائيا واستبدلت بشرط ألا يكون المتهم قد سبق الحكم عليه بعقوبة النفع العام و أخل بالالتزامات المترتبة عنها، مع تحديد مجال تطبيقها على الجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها 05 سنوات في حدها الأقصى.
كما استحدث المشرع عقوبة الوضع تحت المراقبة الالكترونية بموجب المواد 05مكرر07 الى 05 مكرر12 مع التذكير أن هذا الإجراء كما هو عليه الحال بالنسبة لعقوبة النفع العام يشرف على تنفيذه وتطبيقه قاضي تطبيق العقوبات.
و تضمن التعديل الجديد الذي جاء به قانون العقوبات 24 – 06 محاور أخرى بينها مراجعة سلم العقوبات الأصلية للجنايات، و تعزيز حماية المسيرين ودعم الاستثمار، تعزيز حماية ضحايا بعض الجرائم، و إدراج الجمعيات الإجرامية المنظمة، و تجريم بعض الأفعال الجديدة و تعزيز حماية الأسلاك الأمنية. فريد.غ