الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق لـ 20 جمادى الأولى 1446
Accueil Top Pub

متدخلون من جهاز القضاء يؤكدون خلال يوم دراسي: عقوبات مشددة على كبار المضاربين الذين يهددون استقرار المجتمع

ذكر متدخلون خلال يوم دراسي نظم أول أمس بمجلس قضاء قسنطينة، حول القانون 21-15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، أن عقوبة المضاربة قد تصل للسجن المؤبد في حال ارتكبت من طرف جماعة إجرامية منظمة، كما قدّموا شرحا مفصلا عن أهم المواد التي جاء بها القانون لمحاربة هذه الظاهرة التي أكدوا أنها باتت تُشكّل تهديدا لاستقرار البلاد.
و تطرق رئيس مجلس قضاء قسنطينة، عيسى بسباسي، إلى أهمية محاربة المضاربة التي أصبحت وفق القانون المذكور المؤرخ في 22 ديسمبر 2021، جريمة يتعين على الجميع مكافحتها، كما أن القانون جاء للتصدي للمضاربين الكبار الذين يهددون استقرار المجتمع، بعدما لم تعد هذه الممارسات مجرد عمليات تخزين من أجل تحقيق الربح، ليضيف قائلا: "التخزين الآن هو لإحداث الندرة والمساس بالأمن الغذائي للمواطن وإحداث اضطراب في السوق واستعمال كل الوسائل الاحتيالية والإلكترونية".
و طالب المتحدث بضرورة التحسيس لمحاربة هذه الظاهرة عبر وسائل الإعلام المختلفة والهيئات المختصة، إلى جانب التنسيق بين الضبطية القضائية ومصالح التجارة والضرائب، قبل الذهاب إلى المرحلة الثالثة وهي المتابعة القضائية، مشددا على وجوب الصرامة لحماية المواطن والأمن الغذائي، وعليه يجب، مثلما قال، التحري بكل دقة لمكافحة هذه الجريمة، مع الحرص على ألا يقع لبس مع الأعمال التجارية الأخرى.
ويمكّن القانون 21-15، النيابة العامة من تحريك الدعوى العمومية بصفة تلقائية، كما سمح للجمعيات الناشطة في مجال حماية المستهلك أو أي شخص متضرر بإيداع شكوى أمام الجهات القضائية. و أكد رئيس مجلس القضاء، أن هذا القانون نص على عقوبات وغرامات مالية، قد تكون بالحبس لمدة 20 سنة وتُرفع إلى 30 سنة في حال ارتكاب هذه الجريمة بحالات استثنائية أو خلال أزمة صحية طارئة أو في فترات تفشي الوباء أو وقوع كارثة، كما تكون عقوبة السجن المؤبد إذا كانت منظمة من طرف جماعة إجرامية.
من جهته، قال النائب العام لدى مجلس القضاء، موسى عثمان، إن موضوع المضاربة تطور إلى أن أصبح يشكل خطرا دائما على استقرار الدولة، وأثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطن. وأشار المتحدث إلى أن جريمة المضاربة غير المشروعة كان منصوصا عليها في قانون العقوبات لما كانت في طابعها العادي، لكن عندما أصبحت تؤثر على استقرار الوطن وتمس الفئة الهشة من المواطنين وتؤثر على القدرة الشرائية لهم، قرر المشرع أن يضع قانونا خاصا لمكافحتها.
وشرح النائب العام، الأفعال المادية لجرائم المضاربة وفقا للقانون الجديد، وهي تخزين أو إخفاء السلع والبضائع، كل رفع أو خفض مصطنع لأسعار السلع، الترويج الكاذب عمدا بين الجمهور بغرض إحداث اضطراب في الأسواق، رفع الأسعار بطريقة مباغتة وغير مبررة، تقديم عروض في السوق بأسعار مرتفعة، وكذلك القيام بصفة فردية أو جماعية أو بناء على اتفاقات بعملية في السوق بغرض الحصول على ربح واستعمال المناورات.
وقال النائب العام إن التخزين والإخفاء الهدف منه إحداث الندرة في السوق، لكن المشكلة ليست في الندرة لأن الدولة تقوم بواجبها بتوفير جميع السلع والخدمات التي يحتاجها المواطن، غير أن هناك، مثلما يتابع، أياد جشعة لا تحب الخير للجزائر بل تريد زرع البلبلة.
بدوره، قدم رئيس محكمة زيغود يوسف، جهاري عبد الحكيم، مداخلة شرح فيها الوضع الحالي للبلاد وما تشهده من تفشي غير مسبوق للمضاربة غير المشروعة، كما أكد أن المشرّع وضع قواعد يتعين احترامها في الممارسات التجارية وقد يترتب عن الإخلال بها، مساس بقواعد المنافسة وبشفافية هذه الممارسات.
كما استهل النائب العام المساعد لدى مجلس قضاء قسنطينة، عميرة عبد الغني، مداخلته بالحديث عن إجراءات البحث والتحري عن جرائم المضاربة غير المشروعة، مشيرا إلى أن القانون 21-15 خول لفئات من ضباط الشرطة القضائية والأعوان التابعين لإدارات عمومية، سلطة القيام بذلك، كما خصهم ببعض الإجراءات.
   لينة دلول

آخر الأخبار

Articles Side Pub
Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. 
عربت جزئيا في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com