الجمعة 8 نوفمبر 2024 الموافق لـ 6 جمادى الأولى 1446
Accueil Top Pub

خلال يوم دراسي بقسنطينة: دعـوة إلى اتّبــاع الإجــراءات الوقــائية لتفادي قرارات الهدم


دعا أمس، بقسنطينة، متدخلون خلال أشغال يوم دراسي حول المنازعات الناشئة عن قرارات الهدم، إلى اتباع الإجراءات الوقائية قبل إصدار قرار الهدم، والنّظر في إمكانية التسوية وكذا إصدار العقوبة في أوانها دون تأخير، بالإضافة إلى تكثيف الرقابة وتبليغ المعنيين، فضلا عن التخلي عن استعمال تجميد القرار الذي لا يملك نصا قانونيا.
واحتضن المعهد الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية بقسنطينة، اليوم الدراسي، الذي عرف حضور مختلف الجهات المعنية من رؤساء بلديات ومصالح التعمير والبناء والمنازعات، وأكّدت خلال أشغاله المستشارة بالمحكمة الإدارية بقسنطينة، مشير عائشة، أنّ المشرّع الجزائري أولى أهمية بالغة لمجال العمران، وتمّ التدخّل بوضع قواعد تخص الرقابة القبلية ممثلة في إصدار رخصة البناء، فيما تمثّلت الرقابة البعدية في قرار الهدم.
وذكرت المتدخّلة أنّ مصطلح الهدم يتحلى بالطابع العقابي ليس الوقائي، ويصدر بعد استنفاد إجراءات وقائية أخرى، على غرار مطابقة البناء، إلى جانب ذلك يتم إصدار القرار من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي كأصل عام أو الوالي بشكل استثنائي، ويستمد «المير» صلاحياته في هذا الإطار من قانون البلدية باعتباره يمثّل الدولة على المستوى المحلي.
ودعا المستشار بالمحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة، مبارك جبيان، رؤساء البلديات إلى إتّباع إجراءات وقائية والتريّث قبل إصدار قرار الهدم، على غرار النّظر في ملف التسوية لإمكانية تحقيق ذلك، باستثناء البنايات الآيلة للانهيار التي تستدعي التدخّل بشكل مستعجل، إذ ينبغي التقليص من التوجّه إلى هذا القرار وعدم اعتباره السبيل الأوّل الذي ينظر إليه، وفي حالة وجود إمكانية للتكفّل بالأمر وديا فينبغي السير في اتّجاهه كحل أوّل، مضيفا أنّ القانون يمنح صلاحية المراقبة المستمرّة للعمران، وعليه ينبغي تكثيف هذا الإجراء، وفي حالة وجود مخالفات ينبغي تطبيقها حينا، عند المراحل الأولى للتشييد وليس بعد أنّ يتمّم المخالف عملية البناء، بغية تفادي إجراءات الهدم التي تكلّف الخزينة مبالغ باهظة.
ولفت المتحدّث أنّ قرار الهدم يمكن أن يكون جزئيا أو كليا، لافتا أنّ هناك تعليمة صدرت سنة 2017 وسّعت في الحالات التي يتم فيها  إقرار الهدم، وتشمل وجود بنايات مجاورة، أو بناء ضمن أنسجة عمرانية قديمة، تواجد شبكات باطنية أو محاذية للمشروع، وقرب البنية التحتية للطرقات والشبكات، أو أرضية ذات شكل غير منتظم أو منحدر شديد.
وفي ذات الإطار ذكر الهاشمي سعيدات مستشار بالمحكمة الإدارية الاستئنافية، أنّه ينبغي دراسة قرار الهدم بدقّة ورويّة، بالإضافة إلى معرفة القوانين والنصوص التي تندرج ضمن هذا المجال، لتفادى الوقوع في الأخطاء، كما أوصى المتحدّث بضرورة التريّث قبل إصدار قرارات الهدم التي أودع أصحابها ملفات تسوية ولم يتم الفصل فيها من قبل اللجنة المكلّفة بذلك، إذ ينبغي انتظار القرار الصادر في هذا الخصوص، لأنّ عكس ذلك يعتبر قرارا غير مشروع، منوّها كذلك بضرورة تبليغ المعنيين عند اتّخاذ قرار الهدم في الوقت المحدّد دون تأخير، وترك المجال للدفاع عن أنفسهم.
من جهته أوضح المستشار بالمحكمة الإدارية الاستئنافية بقسنطينة، عبد الرحمان بن ستول، أنّ إصدار قرار تجميد رخصة البناء لا يملك نصا قانونيا، ودائما يتم الطعن فيه بالإلغاء، وعليه من الأحسن استخدام قرار السّحب أو التأجيل، بحسب المتحدث.
إسلام.ق

آخر الأخبار

Articles Side Pub
Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. 
عربت جزئيا في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com