تسوية 6 آلاف ملف لمطابقة البنايات بقسنطينة
أكد، أمس، مدير التعمير و التهيئة العمرانية بقسنطينة، أن العقوبات التي تضمنها قانون مطابقة البنايات رقم 08/15، تصل إلى حدّ الحبس في حق المخالفين، مشيرا إلى تسوية أزيد من 6 آلاف ملف من إجمالي أكثر من 16 ألف ملف أودع لدى مصالح المديرية بالولاية.
عريبي عبد الوهاب و خلال برنامج منتدى الإذاعة، قال أن القانون الصادر بتاريخ 20 جويلية 2008 تم تمديده على مرتين، من أجل تمكين أكبر عدد من أصحاب السكنات غير المطابقة من تسوية وضعية بناياتهم غير المكتملة و الحصول على عقود الملكية، كاشفا أن مصالح المديرية تلقت 16 ألفا و 623 ملفا إلى حد الساعة، في حين تم معالجة 8636 من طرف البلديات مع إرسالها إلى لجان الدوائر، مقابل 3318 ملفا تنتظر الدراسة على مستوى البلديات، حيث ذكّر في هذا الإطار بالتعليمات التي وجهها الوالي للأميار خلال اجتماع مجلس الولاية الأخير، و المتعلقة بتسريع وتيرة دراسة الملفات، خاصة أن مهلة سريان مفعول القانون 15/08 تنتهي في 3 أوت 2016.
و أكد مدير التعمير أن مصالحه أنهت دراسة 4696 ملفا كاملا تم إرساله إلى اللجان على مستوى البلديات، مذكرا بإجراءات التخفيف التي جاءت بها التعليمة الوزارية و الخاصة بالفصل بين مثل هذه البناءات الفوضوية، و تلك التي تكفلت بإنجازها قطاعات عمومية أخرى كالمؤسسة الوطنية للترقية العقارية و وكالة عدل أو باقي الإدارات التي أنجزت هياكل عمومية، في حين أضاف ذات المسؤول أنه قد تم معالجة 12039 ملفا من طرف لجان الدوائر، وتسوية 6135 طلبا آخر، فيما رُفض 2227 ملفا و تم تأجيل 3777 طلبا، مؤكدا أن الهدف هو منح عقود التعمير لأصحاب الملفات التي تم دراستها من طرف مصالح المديرية خلال هذه المرحلة.
و انتقد مدير القطاع عدم تجاوب المعنيين مع قانون التسوية، باستثناء أصحاب السكنات الذين هم في أمس الحاجة إليها، سواء من أجل البيع أو التأجير أو للنشاط التجاري، كما أوضح بأن تسوية وضعية الشاليهات تتم على مرحلتين، الأولى من خلال إزالتها نهائيا خاصة و أنها مبنية بمادة الأميونت، و الثانية تخص إزالة التوسعات التي أنجزها السكان خارج مساحة هذه الشاليهات، مؤكدا تشكيل فرق بالتنسيق بين مصالح مديرية التعمير و البلدية و شرطة العمران و البيئة، تقوم بخرجات ميدانية، خاصة إلى المحاور الرئيسية الكبرى بالمدن و التي يعينها رئيس البلدية في إطار الإحصاء.
أما في ما يخص العقوبات المفروضة على المخالفين، أكد مدير التعمير أنها تصل إلى حد الحبس خاصة في ما يتعلق بخلق أحياء أو تحصيصات فوضوية، مذكرا بما جاءت به مواد القانون 15/08 من المادة 74 إلى غاية المادة 92 في ما يخص بالعقوبات، و ذكر منها مضمون المادة 74 التي تنص على عقوبة الحبس من 6 أشهر إلى سنتين و بغرامة مالية من 100 ألف دينار إلى مليون دينار في حق كل من ينشئ تجزئة أو مجموعة سكنية فوق أراضي الخواص دون رخصة تجزئة، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود، في حين تنص المادة 75 على فرض غرامة مالية بـ 100 ألف إلى مليون دينار، في حق كل من يشيد بناية داخل تجزئة دون حيازة رخصة تجزئة، بينما تتضمن المادة 76 تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 74، 75 في حق المقاول الذي أنجز الأشغال و المهندس المعماري و المهندس الطوبوغرافي، و كذا في حق كل من يقوم بإعداد دراسة و يعطي أوامر تتسبب في المخالفة.
خالد ضرباني