منح صلاحية حجز وتجميد أموال الإرهابيين لمحكمة عبان مضان ووزير المالية
ينص مشروع القانون المتمم والمعدل للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما الذي قدمه وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس بالمجلس الشعبي الوطني على إعطاء تعريف دقيق وشامل لجريمة تمويل الإرهاب، وحدد الإجراءات القانونية للتعرف على أرصدة الإرهابيين وتحديد موضعها وتجميدها، واستكمل القواعد الخاصة بواجب اليقظة المتعلقة بالعمليات المالية المشبوهة.
وأوضح وزير العدل حافظ الأختام خلال عرض المشروع أن القانون الجديد جاء ليسد فراغا كان قائما في قانون سنة 2005 فيما يتعلق بالجهة التي تصدر قرار حجز وتجميد أموال المنظمات الإرهابية أو الأشخاص الإرهابيين، موضحا أن ذلك يتم إما بقرار قضائي يصدره رئيس محكمة الجزائر- ويقصد بها محكمة عبان رمضان- أو بقرار إداري يصدره وزير المالية ، وقراراتهما قابلة للطعن في أجل محدد في القانون.
كما ينص القانون أيضا في إطار تعزيز قواعد الوقاية على تطبيق التنظيمات التي يتخذها مجلس القرض والنقد والخطوط التوجيهية لبنك الجزائر في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب على مكاتب الصرف التي تخضع للجنة المصرفية أيضا، بعدما كانت في السابق تعني فقط البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر.
وعرض الطيب لوح أيضا مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات في شقه المتعلق بتشديد العقوبات على العنف الممارس ضد النساء وعقاب المتحرشين بهن أو العكس.
محمد عدنان