السبت 23 نوفمبر 2024 الموافق لـ 21 جمادى الأولى 1446
Accueil Top Pub

في يوم دراسي حول تعديلات قانون الإجراءات الجزائية بقسنطينة


محامون يعتبرون الإجراء الجديد المتعلق بزيارة الموقوفين بمقرات الشرطة غير واضح
اعتبر أمس الثلاثاء، محامون من الشرق الجزائري المادة 51 مكرر من التعديل الأخير لقانون الإجراءات الجزائية، التي تنص على زيارة المحامي للمشتبه به أثناء وضعه قيد التوقيف، غير واضحة.
وأوضح محام من مجلس قضاء ميلة، خلال النقاش الذي دار باليوم الدراسي المنظم بالوحدة 208 لحفظ النظام علي منجلي بقسنطينة، حول التعديلات التي مست القانون الجزائي الجزائري، بأن حق المحامي في زيارة المشتبه به الموقوف لدى مصالح الشرطة في التعديل الأخير أمر سلبي، حيث لا يمكنه ممارسة هذا الحق إلا بعد الاستماع لموكله من طرف المحققين، فضلا عن انتقاده للمادة المتعلقة بحماية الشهود من خلال إخفاء هوياتهم، حيث أكد على ضرورة منح المحامين حق الإطلاع على هوية الشاهد، فيما أبدى أستاذ آخر من مجلس قضاء قسنطينة رفضه لأن يكون حضور الدفاع شكليا في الثلث الأخير من التحقيق.
وصرحت ممثلة اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، الأستاذة فتيحة بغدادي للنصر، بأن التعديل الأخير لقانون الإجراءات الجزائية ينطوي على بعض النقائص، مشددة على أن المحامي من حقه زيارة المشتبه به الموقوف لدى مصالح الأمن، إلا أنه لا يحق له حضور التحقيق، لكنها اعتبرت بأن المادة المذكورة، لم تحدد كيفية ممارسة هذا الحق بشكل واضح، بحيث لا يمكن حسبها التكهن بالنصف الثاني من مدة الاحتجاز التي من المفترض أن تتم خلالها زيارة المشتبه به، إذا كان الوضع قيد التوقيف يساوي 48 ساعة قابلة للتجديد 5 مرات بإذن من وكيل الجمهورية، كما لم تتحدد جليا الجهة التي يتم التوجه إليها من أجل طلب الزيارة.
من جهة أخرى، ذكرت محدثتنا بأن مصالح الضبطية القضائية لا تزال تقتاد المشتبه بهم إلى أقرب مركز صحي مباشرة بعد توقيفهم، دون احترام المادة الأخيرة التي تنص على أن الدفاع أو المشتبه فيه أو عائلته هم من يختارون الطبيب، بالرغم من تأكيدها على أن التعديلات الأخيرة مكسب للمحامين الذين لم يكن لديهم الحق بتاتا في الإطلاع على وضعية المشتبه بهم لدى مصالح الأمن.
أما رئيس مجلس قضاء قسنطينة، فأكد بأن الهدف من السماح للمحامين بزيارة المشتبه بهم تتمثل في الوقوف على حالتهم والتأكد من عدم تعرضهم لأي تعسف خلال التحقيق، كما أضاف النائب العام بمجلس قضاء قسنطينة بأنه في السابق لم يكن للمحامين الحق إلا في الاتصال بأهل المشتبه بهم فقط، فيما قال نقيب المحامين بقسنطينة بأن المحامين لم يطلبوا حق الحضور، لأنه “لا جدوى من وجود المحامي في المرحلة الثانية أو الثالثة من الوضع قيد التوقيف”، موضحا بأن الهدف الأول من القانون يتمثل في حماية المواطن، ويجب حسبه تطبيق القانون بحسن نية، أين نبه بأن الدفاع مساهم في منظومة العدالة وليس مجرد مساعد فقط.
سامي /ح

آخر الأخبار

Articles Side Pub
Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. 
عربت جزئيا في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com