الخميس 19 سبتمبر 2024 الموافق لـ 15 ربيع الأول 1446
Accueil Top Pub

في قضية سحب مسيّر ترقية عقارية لـ 9.9 ملايير سنتيم: التماس أقصى عقوبة لمدير سابق لبنك ورئيسة مصلـحة بأم البــواقي


التمس ممثل النيابة العامة بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء أم البواقي، أمس الأول، تسليط أقصى عقوبة في حق المدير السابق للبنك الوطني الجزائري بأم البواقي وكالة رقم «316» المتهم المسمى (ع.م.ن) 44 سنة، و رئيسة مصلحة الصندوق بالوكالة البنكية نفسها المتهمة (ب.ص) 60 سنة واللذين تمت متابعتهما بجنح المشاركة في تزوير محررات مصرفية واستعمالها، وإساءة استغلال الوظيفة وخيانة الأمانة.
القضية بحسب ملفها الذي طرح في جلسة المحاكمة، ترجع إلى تاريخ الثامن والعشرين من شهر ديسمبر من سنة 2021، عندما أودع الضحية (ع.م) الوكيل عن زوجته (م.ع) صاحبة مؤسسة للترقية العقارية، شكوى أمام نيابة محكمة أم البواقي الابتدائية مصحوبة بادعاء مدني ضد المتهمين، يفيد من خلالها أن صاحبة مقاولة متخصصة في أشغال البناء في مختلف مراحله وكذا الأشغال العمومية الكبرى والري والترقية العقارية، كلفته لتسيير المشاريع الخاصة بالمؤسسة وكذا تمثيلها في جميع الترتيبات والإجراءات أمام الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة، وكذا إبرام العقود والصفقات والإمضاء عنها وتمثيلها أمام مصالح البنك الوطني الجزائري بوكالتي أم البواقي، لضمان تسيير حساباتها المفتوحة بالعملة الوطنية.
وذكر المشتكي أنه تعرض لوعكة صحية جعلته عاجزا عن متابعة مشاريع زوجته، أين اضطر لتكليف المدعو (غ.م) بتولي عملية الإشراف على متابعة الإنجاز، وقد قام خلال الفترة الزمنية الممتدة بين سنوات 2011 و2015، بسحب عدد كبير من الصكوك المؤشرة من البنك بتقديم استمارات سحب ممضية من طرفه دون حيازته على وكالة رسمية، ودون تكليف من الوكيل الشرعي القانوني ولا حتى من صاحبة الحساب البنكي.
وأضاف الشاكي بأن المسير الجديد بالمؤسسة كان يسحب الصكوك المضمونة من البنك بانتحال شخصية المعنية بصفتها صاحبة الحساب البنكي أو وكيلها القانوني، وأضافت الشكوى من خلال ملف القضية بأن المسير كان يقوم بسحب الصكوك المؤشرة مضمونة السداد بمشاركة موظفين عاملين آخرين بالمؤسسة وبتواطؤ من موظفي الوكالة البنكية.
وخلصت تحقيقات مصالح الأمن في القضية إلى أن الموظفين المتهمين في القضية مكنا المسير بالمؤسسة بمعية الموظفين الآخرين من عدد وصف بـ»الضخم» من الصكوك المؤشرة بمبالغ مالية معتبرة، وذلك رغم انعدام الوكالة الرسمية للقيام بأية عملية على مستوى البنك تخص الضحية صاحبة الحساب البنكي.
 وقدر عدد الصكوك المضمونة التي تم سحبها من الوكالة البنكية بنحو 180 تتضمن مبلغا ماليا يتجاوز 9.9 مليار سنتيم، كما بين ملف القضية أن المسير المسمى (غ.م) بمعية أحد الموظفين بالمؤسسة ويتعلق الأمر بالمدعو (ز.أ) تمت متابعتهما في قضية منفصلة بجنح التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية وخيانة أمانة ورقة موقعة على بياض، أين صدر قرار من مجلس قضاء أم البواقي يدين المسير (غ.م) بعقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 80 ألف دينار، وإدانة الموظف بالمؤسسة (ز.أ) عن جنحة استعمال المزور في محررات مصرفية بعقوبة شهرين حبس موقوفة النفاذ.
ويشير ملف القضية إلى أن مسير المؤسسة بعد مرض زوج صاحبتها، يكون قد اعترف صراحة خلال جميع مراحل التحقيق وكذا أمام قاضي الحكم بقيامه بتوقيع استمارات سحب الصكوك المؤشرة الخاصة بالضحية دون علمها ودون أن يحوز كذلك على وكالة رسمية، كما أن الصكوك المضمونة التي قام بها المسير المدان بسحب مبلغ يتجاوز 9.9 مليار سنتيم عبرها، موقع ومؤشر عليها من طرف المدير السابق للبنك ورئيسة مصلحة الصندوق بالوكالة البنكية، اللذين كانا يتلقيان استمارات طلب الصكوك المضمونة المؤشرة رغم انعدام أية صفة قانونية لدى طالبها، وأكد الضحية بأن الأموال سحبت من حسابين بنكيين أحدهما لمؤسسة الترقية العقارية والثاني للمقاولة من خلال الصكوك المضمونة التي أشر عليها المتهمون.
المدير السابق للبنك الذي يتواجد حاليا رهن الحبس في قضية أخرى، والذي أدين ابتدائيا بمعية رئيسة المصلحة في هذه القضية بعقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار، أنكر الجرم المنسوب إليه مبينا بأن البنك وعند استلامه استمارة سحب صك مؤشر من طرف الزبون يتأكد من وجود إمضاء صاحب المؤسسة أو وكيل عنها وختم المؤسسة، إضافة إلى إمضاء الزبون مقدم الاستمارة من أجل سحب الصك المؤشر، مبينا بأن الاستمارات التي استلمها البنك بها إمضاء وختم صاحب المؤسسة وهو ما يسمح بتسليم الصك المضمون لمقدم الاستمارة تسهيلا لتعاملات البنك مع زبائنه.
من جهتها المتهمة الثانية التي أنكرت هي الأخرى التهم المنسوبة لها، وبينت بأنه وبموجب تعليمات من المديرية العامة للبنك بخصوص كيفية منح وسحب الصك المؤشر والملف الواجب توفره، فإنها اشترطت وجود تكليف من الساحب، وبخصوص الصكوك المؤشرة باسم صاحبة المؤسسة الضحية في هاته القضية، فقد كانت تسلم للساحب بوجود تكليف من صاحب المؤسسة أو وكيله بإمضاء منه وبختم المؤسسة، وفي غياب التكليف فلا يمكن منح وسحب هاته الصكوك.
أحمد ذيب

آخر الأخبار

Articles Side Pub
Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. 
عربت جزئيا في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com