الثلاثاء 8 أفريل 2025 الموافق لـ 9 شوال 1446
Accueil Top Pub

منع الرمي العشوائي للمخلفات التجارية والصناعية


أصدر والي خنشلة، سليم حريزي، قرارا ولائيا يقضي بمنع الرمي العشوائي للنفايات الناتجة عن النشاط التجاري والصناعي والحرفي أو أي نشاط آخر في الأرصفة والأماكن العمومية، بناء على تقرير بخصوص انتشار النفايات في الأحياء.
حيث أن القرار الذي تحوز النصر على نسخة منه، يمنع منعا باتا الرمي العشوائي للنفايات الناتجة عن النشاط التجاري والصناعي والحرفي أو أي نشاط آخر في الأرصفة والأماكن العمومي ويلزم أصحاب النشاط التجاري والصناعي والحرفي وأي نشاطات أخرى، باحترام نظام الفرز للنفايات الناجمة عن نشاطاتهم، بغرض تثمينها واتخاذ كل الإجراءات لتطوير وترقية الفرز لنفايات التغليف، كما يقتضي على كل حائز للنفايات الناتجة عن النشاطات التجارية والصناعية والحرفية وأي نشاط آخر، استعمال نظام الفرز والجمع والنقل الموضوع تحت تصرفه من طرف الهيئات المعنية وإخراج النفايات من أجل رفعها حين غلق المحلات التجارية، بهدف تنظيم عملية رفع هذه النفايات عن طريق إبرام اتفاقية مع مؤسسات عمومية أو خاصة مختصة في استرجاع هذه المخلفات.
كما يلزم  القرار رئيس المجلس الشعبي البلدي عبر إقليم بلديته، بأخذ كل الإجراءات الخاصة بتنظيم فرز النفايات وجمعها وتثمينها، بإعادة استعمالها ورسكلتها بكل طريقة ممكنة وكذا تنظيم جمع النفايات الضخمة ومنتوجات تنظيف الطرقات العمومية والساحات والأسواق بشكل منفصل ونقلها ومعالجتها بالطرق المناسبة، مع تكليف رؤساء المجالس الشعبية البلدية، بوضع جهاز دائم لإعلام السكان وتحسيسهم بالتدابير اللازمة من أجل تفادي تلوث المحيط الحضري والوقاية من هذه الظاهرة وتحديد الأوقات الخاصة بجمع ونقل النفايات المنزلية وما شابهها واتخاذ كل التدابير القانونية اللازمة لتحسين عملية جمع النفايات وتسييرها.
ويوضح القرار، أن كل البلديات تلتزم باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا الشأن، مع إعلام أصحاب النشاط التجاري والصناعي والحرفي أو أي نشاط آخر على مستوى البلدية، بأحكام هذا القرار، حيث يعاقب كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو أي نشاط آخر، قام برمي أو إهمال النفايات المنزلية وما شابهها ورفض استعمال نظام جمع النفايات وفرزها، بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من القانون 19/01، المؤرخ في 12 ديسمبر 2001، المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، المعدل بموجب القانون 02.25 المؤرخ في 20 فيفري من السنة الجارية. 
حيث تم تكليف الأمين العام للولاية ومدراء  التقنين والشؤون العامة، البيئة والمؤسسة العمومية لتسيير مراكز الردم التقني، التجارة والسياحة والصناعة التقليدية وكذلك رؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية وقائد المجموعة الإقليمية الدرك الوطني ورئيس أمن الولاية، بتنفيذ أحكام هذا القرار، كل في حدود اختصاصه .
كلتوم رابية 

آخر الأخبار

Articles Side Pub
Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. 
عربت جزئيا في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com