برّأت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء برج بوعريريج، نهاية الأسبوع، رئيس بلدية برج الغدير السابق (خ-م)، في قضية توبع فيها إلى جانب متهمين آخرين، بجنحة تبديد المال العام وإساءة استغلال الوظيفة وإبرام عقد مخالف للإحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير.
تفاصيل القضية تعود إلى تاريخ 4 ديسمبر من عام 2013، أين تقدم أعضاء بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية برج الغدير، بشكوى إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة رأس الوادي ملتمسين فتح تحقيق في عدة قضايا، متهمين رئيس المجلس الشعبي البلدي حينها المدعو (خ-م) رفقة الأمين العام للبلدية (ز-و)، بإتلاف محاضر خمس مداولات تتعلق بنقاط مهمة منها اختفاء المدافىء المسترجعة من المدارس والمبردات، والمطالبة بالكشف عن كيفية إنفاق الأموال التي جمعت في إطار قفة رمضان، وتغيير قائمة المستفيدين من إعانة البناء الريفي، ومنع بعض الموظفين من المشاركة في مسابقة التوظيف، والاستعمال غير العقلاني لسيارات البلدية خارج أوقات العمل، وتأجير الملعب البلدي القديم دون استشارة.
كما وجهت اتهامات لرئيس البلدية بتسديد فواتير عداد الكهرباء الخاص بمضخة بئر أولاد حمدان، رغم استغلاله من طرف أحد الخواص، وتزويد مستودع تربية الدواجن بالكهرباء من شهر جانفي إلى غاية شهر أوت. وبناء على التحقيقات، توبع في هذه القضية ثلاثة متهمين وهم (ز-م.ط)، (ز-ن) و رئيس البلدية (خ-م)، أين صدر حكم بتاريخ 9 جوان 2015، ببراءتهم من جنح إبرام عقد مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، لعدم قيام الجريمة وإدانة المتهم (خ-م) بجنحتي تبديد المال العام وإساءة استغلال الوظيفة، والحكم عليه بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار.
وبعد الاستئناف من طرف وكيل الجمهورية ضد جميع المتهمين صدر بتاريخ 13 ديسمبر من نفس السنة، قرار بقبول الاستئناف وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف في ما قضى به من إدانة المتهم (خ-م)، وإلغائه في ما قضى به من براءة جميع المتهمين من جنحة إبرام عقد مخالف للتشريعات والتنظيمات الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، والقضاء من جديد بإدانة جميع المتهمين بها، والحكم في حق المتهمين (ز-م.ط) و(ز-ن) بستة أشهر حبس غير نافذة، و200 ألف غرامة نافذة، وخفض عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم (خ-م) إلى عام حبسا منها ستة أشهر نافذة.
وبعد الطعن بالنقض من طرف النائب العام والمتهمين، صدر قرار بتاريخ 17 مارس 2022 عن المحكمة العليا برفض طعن النائب العام موضوعا وقبول طعون المتهمين، وبذلك نقض القرار المطعون فيه المؤرخ في 16 ديسمبر 2015، وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد.
وبعد الترجيع، استفاد المتهمون من البراءة، حيث تبين أن رئيس المجلس الشعبي البلدي، حسب المستندات والدلائل المقدمة من هيئة الدفاع، لم يخالف الإجراءات التنظيمية المعمول بها في تأجير الملعب البلدي القديم لإقامة تظاهرة اقتصادية وكذلك الأمر بالنسبة للمتهم (ز.م.ط) عضو بالمجلس البلدي، و (ز-ن) رئيس مفتشية أملاك الدولة، باعتبار أن هذا الأخير لا علاقة له بتسيير شؤون البلدية.
كما ثبت للمجلس من خلال ما دار بالجلسة وأوراق القضية، عدم وجود أي دليل على دفع المتهم (خ-م) لفواتير استهلاك الكهرباء، المتابع فيها بجنحة تبديد أموال عمومية بصفته رئيسا للبلدية حينها، وأن البلدية قامت بحفر البئر لتوفير الماء الشروب لسكان المنطقة، كما ثبت ارتكاب خطأ في ما يخص تقييم الرسم على الرخصة.
وفي ما يخص جنحة سوء استغلال الوظيفة، فقد ثبت للمجلس من خلال ما دار بالجلسة عدم وجود ما يفيد بقيام المتهم بذلك لعدم وجود ما يثبت تمكين أشخاص آخرين من الحصول على منافع غير مستحقة، إذ تبين أن الشخص المشتبه في استفادته من السكن، تحصل على الإعانة في العهدة السابقة لعهدة المتهم، كما أن توزيع حصة السكن الريفي كانت بموجب مداولة وتخص 50 حصة لم يرد فيها اسم المبلغ عنه.
ع/ب