3 سنوات حبسا لمتهم بتزوير أوراق نقدية
حكم قاضي محكمة الجنايات، بمجلس قضاء قسنطينة، أمس، بـ 3 سنوات حبسا نافذا و بدفع تعويض قدره 200 مليون سنتيم للضحية، ضد متَّهم بجنحة طرح نقود مزورة خلال عملية بيع وشراء سيارة، فيما برِّيء من جناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني.
تفاصيل القضية تعود إلى 19 أكتوبر من العام المنصرم، عندما تقدَّم الضحية «ق.ص.ا» إلى مصالح الأمن بقسنطينة، لإيداع شكوى ضدَّ المتهم «ش.ع» 44 عاما و صرح بأنه منحه أوراقا نقدية مزورة، لدى القيام بمعاملات شراء سيارة من نوع «ستيبواي»، لكنَّ عملية البيع لم تتمّ، ونظرا لأنَّ الضحية أعطى المتهم مبلغ 140 مليون سنتيم، على اختلاف تصريحات الشهود، فقد استرده، لكن عندما رجع لبيته، طلب من زوجته عدَّ النقود، فقالت له إنها ليست ذات الأوراق النقدية التي أخذها من البيت، فساوره الشك، وحمل ورقتين نقديتين واتجه مباشرة إلى مصالح الشرطة، ليتم التأكيد على أنَّ النقود مزورة.
وبعد اقتياد المتهم «ش.ع» للتحقيق معه، نفى علمه بالوقائع والنقود المزورة، و صرح بأنه تدخل بين الضحية و أحد أصدقائه لفضّ نزاع بينهما بخصوص مبلغ 300 مليون سنتيم، مضيفا أنه منح سيارة لصديقه فباعها بدوره للضحية في قضية الحال، على أساس حصوله على أمواله في غضون أربعة أشهر، لكنَّ الضحية خالف الاتفاق وحاول التلاعب به، بعدما عرض على المتهم شراء سيارته من نوع «ستيبواي»، لكنَّ العملية لم تتمّ في اللحظة الأخيرة، حسب أقواله، مضيفا أن «ق.ص.ا» عندما استرجع أمواله «ادعى أنها مزورة»، وتحديدا مبلغ حوالي 99 مليون سنتيم، 21 ورقة منه فقط كانت سليمة.
المتهم «ش.ع» أكَّد عدم قيامه بهذا الفعل، نظرا لأنَّه تاجر في السيارات ولديه، كما صرح، ما يكفيه من الأموال، مضيفا أنه تعرض للأمر نتيجة مكيدة، وحتى لا يسترجع نقوده، فيما حاول الضحية تأكيد العكس، أما الشاهدان الأساسيان في القضيَّة، فقد أدليا بتصريحات متناقضة فيما بينهما، وهو ما جعل قاضي الجلسة يشدّد على الأسئلة، للوصول إلى حقيقة ما حدث يوم الوقائع.
النائب العام التمست عقوبة المؤبد نظرا لثبوت دليل الجريمة وهي الأوراق النقدية المزورة، فيما طالب دفاع المتهم بعدم تطبيق المادة 197 من قانون العقوبات المتعلقة بالتزوير واستعمال المزور، كون الأوراق لم تزور لكنَّها قلدت، و ذلك في حال إثبات التهمة على موكلهم، ملتمسين البراءة، واحتياطيا تخفيف العقوبة.
فاتح/ خ