مســدس إنــذار يجــر مغتــرب إلــى محكمــة الجنـايــات
أصدر قاضي محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة، أمس، حكما ابتدائيا بالحبس غير النافذ لـ6 أشهر مع مصادرة «مسدس إنذار» لصاحبه المغترب ، بعد تكييف الواقعة من استيراد سلاح ناري وذخيرة من الصنف الـرابع دون رخصة ، إلى استيراد بضاعة دون ترخيص من السلطة المخوّلة قانونا.
القضية تعود إلى تاريخ 12 نوفمبر 2017 ، عندما عثر أعوان شرطة الحدود والجمارك على مستوى مطار محمد بوضياف، بقسنطينة، على سلاح ناري بحقيبة أحد المغتربين القادمين من مدينة تولوز، فرنسا، و عند سؤاله، أجاب بأنَّه مسدس إنذار ، متداول بأوروبا ، اقتناه من مدينة نانسي الفرنسية، مستظهرا رخصة شرائه، ولكنَّه لا يحوز على رخصة استيراد هذا النوع من الأسلحة من السلطات الجزائرية، ولا يعلم بمثل هذا الإجراء المتبع، ليتمَّ تحويله نحو الضبطية القضائية لاستكمال إجراءات التحقيق معه.
وصرَّح المتهم «م . الطاهر» 74 عاما، القاطن بمدينة عين اعبيد بقسنطينة، باقتنائه هذا السلاح لتخويف اللصوص بعدما تعرض لعملية سرقة من داخل سيارته ، معتبرا ما قام به «عاديا وقانونيا» في نظره، بعدما اشترى هذا النوع من السلاح ، وتحديدا سلاح إنذار من نوع «كيمار» عيار 9 ميليمتر ، مع 50 خرطوشة بيضاء ، وهذا بسعر لا يتجاوز 130 أورو، ويحمل معه رخصة شراء، مشيرا أنه لم يكن على علم باقترافه لجرم ، ومخالفة الإجراءات المتعامل بها في قضية مماثلة، وهي ذات التصريحات التي أدلى بها أمام قاضي الجلسة. النائب العام التمس عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا ومليون غرامة مالية ضد المتهم «م. ا»، لثبوت الواقعة، و رافعت ممثلة «الشيخ» ذي الـ74 عاما من العمر بأنه لا يعرف الإجراء القانوني وهو بريء من تهمة استيراد أسلحة نارية و ذخيرة من جهة، كما أنَّ القانون صريح ويصنِّف هذا النوع من الأسلحة ضمن أسلحة الإنذار ، من الصنف السابع ، وليس الرابع ، والخبرة المنجزة هي ما غلَّط غرفة الاتهام ، والتمست البراءة ، واحتياطيا أقصى ظروف التخفيف لموكلها.
فاتح/ خ