الجمعة 18 أفريل 2025 الموافق لـ 19 شوال 1446
Accueil Top Pub
مزيان خلال تكريم صحفيين مستفيدين من تكوين في مجال الاستثمار: المعلومة الموضوعية التي تستند إلى مصدر رسمي هي سلاح الإعلام
مزيان خلال تكريم صحفيين مستفيدين من تكوين في مجال الاستثمار: المعلومة الموضوعية التي تستند إلى مصدر رسمي هي سلاح الإعلام

أكد وزير الاتصال، محمد مزيان، يوم أمس، على أهمية تكوين الصحفيين من أجل ضمان تحرّي الدقة في العمل الصحفي، معتبرا بأن "المعلومة الدقيقة الموضوعية التي تستند...

  • 16 أفريل 2025
نحو تضمين التمويل الذاتي في القانون الجديد للجمعيات: استحـداث مندوبـيات للمرصـد الوطـني للمجتمـع المـدني قبـل نهايـة السنـة
نحو تضمين التمويل الذاتي في القانون الجديد للجمعيات: استحـداث مندوبـيات للمرصـد الوطـني للمجتمـع المـدني قبـل نهايـة السنـة

أكّدت، أمس الأربعاء من قسنطينة، رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني، ابتسام حملاوي، أنّ استحداث مندوبيات ولائية للمرصد الوطني للمجتمع المدني سيكون...

  • 16 أفريل 2025
القانون الأساسي والنظام التعويضي لأسلاك التربية:  وزارة التربية تشرع في لقاءات مع ممثلي نقابات موظفي القطاع
القانون الأساسي والنظام التعويضي لأسلاك التربية: وزارة التربية تشرع في لقاءات مع ممثلي نقابات موظفي القطاع

  شرعت وزارة التربية الوطنية في لقاءات مفتوحة لمدة أسبوع مع ممثلي نقابات فئة موظفي القطاع، في إطار اجتماعاتها حول المقترحات الخاصة بالقانون الأساسي والنظام...

  • 16 أفريل 2025

صدور قانون المعاشات العسكرية في الجريدة الرسمية: نحـــو تسويـــة نهائيــــة لمطالـــب مشطوبي الجيش والمعطوبين


صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قانون المعاشات العسكرية، و تضمن تعديلات قانونية ملائمة تهدف إلى تسوية نهائية للمطالب المعبر عنها من قبل المستخدمين العسكريين المسرحين من الصفوف ومعطوبي الجيش الوطني الشعبي بتدابير قانونية اجتماعية ومالية جديدة تسمح بتكفل أحسن بانشغالات هذه الفئات.
ويمنح القانون الجديد الحق لتقديم تظلمات ضد رفض طلب المعاش أو تصفيته، كما سيمكن القانون الجديد كل طالب حق في المعاش أن يقدم شهادات طبية ملحقة بملفه لإثبات أحقيته، ويمكن بموجب القانون الجديد لكل صاحب طلب إعادة النظر في معاشه أن يقدم شهادات طبية ملحقة بملفه لإثبات أحقيته
ويجيز القانون أيضا للأصول الذين فقدوا عدة أولاد في ظروف تمنحهم الحق في المعاش الاستفادة من عدة معاشات للعجز. ويمنح القانون الجديد الحق في معاش تكميلي للمستخدمين العسكريين العاملين وللمتعاقدين وللمستخدمين المدنيين ولمدعوي الخدمة الوطنية وللمعاد استدعاؤهم.
وفيما يخص المعاشات العسكرية للتقاعد, أدرجت تعديلات تتعلق بشروط منح المعاش العسكري للتقاعد والانتفاع به مع المحافظة على شرط المدة الدنيا للحصول على هذا الحق والمقدر بـ 15 سنة خدمة عسكرية و/أو مدنية فعلية, والمكرسة أيضا بموجب النظام العام للتقاعد وكذا بموجب أحكام القانون رقم 83-12 المتعلق بالتقاعد.
وتهدف هذه التعديلات إلى تقليص العجز المالي لصندوق التقاعدات العسكرية من خلال توحيد مدة الخدمة الفعلية لضباط الصف العاملين مع الضباط (25 سنة) وتمديد مدة خدمة ضباط الصف المتعاقدين إلى 19 سنة وتمديد سن الإحالة على التقاعد إلى 60 سنة بالنسبة للمستخدمين المدنيين الشبيهين. أما بالنسبة لرجال الجند, فإن النص الجديد يحتفظ بنفس المدة المكرسة بموجب القانون الساري المفعول والمحددة بـ 15 سنة. وفي نفس السياق, تم إدراج تعديلات جديدة تسمح بالتكفل بانشغالات وشكاوى العسكريين السابقين الذين ليس لهم الحق في المعاش العسكري للتقاعد من خلال تمديد الاستفادة من راتب الصرف من الخدمة إلى العسكريين الذين أنهوا خدمتهم بصفة نهائية من صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب نهاية العقد, فضلا عن الذين شطبوا من الصفوف بإجراء تأديبي وأولئك المسرحين لسبب طبي.
وتهدف نفس التعديلات إلى التكفل بعرائض العسكريين والمدنيين الشبيهين المسرحين الذين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من منحة التقاعد ومنحة الصرف من الخدمة بهدف تمكين العسكريين المتعاقدين والمدنيين الشبيهين المشطوبين من صفوف الجيش الوطني الشعبي, مهما كان السبب, من الاستفادة من منحة الصرف من الخدمة بشرط استيفاء مدة عمل دنيا تتعلق بالمدة الفعلية للعقد الأول للتجنيد بالنسبة للعسكريين المتعاقدين وثماني (08) سنوات بالنسبة للضباط والمستخدمين المدنيين الشبيهين.
وبخصوص المعاشات العسكرية للعجز, تم إدخال تعديلات على القواعد والإجراءات المتعلقة بمنح معاش العجز, لاسيما استحداث منحة تكميلية موجهة إلى المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين معطوبي الجيش الوطني الشعبي الذين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من المعاش العسكري للتقاعد وذلك من أجل الاستجابة إلى انشغالاتهم وشكاويهم والحفاظ على قدرتهم الشرائية وتحسين أوضاعهم المعيشية مع ضمان استفادتهم من خدمات العلاج المتعلقة بالضمان الاجتماعي.كما تم أيضا تعديل أحكام المادة 124 من قانون المعاشات العسكرية التي تحصر الاستفادة من خدمات العلاج والضمان الاجتماعي للمعطوبين الذين لا تقل نسبة عجزهم عن 60 بالمائة بغرض توسيع الاستفادة من حقوق الضمان الاجتماعي إلى المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين الحائزين فقط على المنحة العسكرية للعجز مع شرط عدم ممارستهم لنشاط مهني آخر رفقة أزواجهم ويسمح هذا البند لفئة المعطوبين من الاستفادة من الخدمات الطبية، الصيدلانية والأجهزة التي تتطلبها العاهات التي تمنح الحق في العجز أو حوادث العمل الناجمة عن الجرح أو الأمراض الحاصلة بسبب الخدمة أو بمناسبتها.
ع سمير

Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. 
عربت جزئيا في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com