الضحية سعادة عربان أكدت أن الروائي استغل قصتها في رواية حوريات بدون إذنها أعلنت المحامية الأستاذة فاطمة الزهراء بن براهم اليوم الخميس عن رفع قضية أمام محكمة وهران...
* رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة الالتزام بدعم الحكم الرشيد والشفافية في القارةأشرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بصفته رئيسا لمنتدى دول...
أكد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، أمس الأربعاء، عزم الجزائر، بفضل أبنائها...
طالب مقررون أمميون من مجلس حقوق الإنسان، الحكومة الفرنسية بتزويدهم بجميع المعلومات والبيانات المتعلقة بتجاربها النووية في الجزائر، بما فيها المواقع المحددة...
استمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، لعرض قدمه وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، حول مشروع القانون المتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة التي يحكم بها القضاء لصالح المرأة المطلقة والأطفال المحضونين.
وخلال هذا العرض، أوضح السيد طبي أن المشروع يأتي ل"إصلاح الإطار القانوني لتدخل الدولة في مجال النفقة التي تعد التزاما أساسيا يقع على عاتق الزوج اتجاه المرأة المطلقة والأطفال المحضونين إثر فك الرابطة الزوجية، حيث يشكل الامتناع العمدي عن دفعها جريمة يعاقب عليها القانون.
وأضاف أن المشروع يتكون من ثلاثة محاور أساسية، حيث يتعلق المحور الأول بمجال التطبيق، وينص على أن المستفيدين من المستحقات المالية هم الطفل المحضون المحكوم له بالنفقة بموجب أمر أو حكم قضائي بما في ذلك النفقة المؤقتة في حالة رفع دعوى طلاق، والمرأة المطلقة المحكوم لها بالنفقة.
أما المحور الثاني، فإنه يتعلق بصندوق النفقة، حيث ينص على أن تتكفل الدولة بالمستحقات المالية المنصوص عليها في أحكامه من خلال صندوق نفقة يسيره وزير العدل حافظ الأختام عن طريق الأمناء العامون بالمجالس القضائية مع ضبط
الاستفادة من المستحقات المالية للصندوق بشروط وإجراءات دقيقة تضمن للدولة ممثلة في وزارة العدل الشفافية في تسيير أموال الصندوق وفق آليات خاصة لتحصيل المستحقات المدفوعة، وتضمن للأطفال والنساء المطلقات الحصول على النفقة المحكوم بها من طرف القضاء وفق شروط وإجراءات بسيطة.
وبخصوص المحور الثالث، أوضح الوزير أنه يتعلق بتسيير صندوق النفقة على المستوى المحلي بوضع آليات قانونية خاصة للتنسيق بين جهتي دفع وتحصيل المستحقات المالية، من خلال إسناد صلاحية الأمر بدفع المستحقات المالية للدائن بالنفقة إلى الأمين العام بالمجلس القضائي بصفته الآمر بالصرف الثانوي.
وأضاف أن هذا المشروع يلزم الأمين العام لدى المجلس القضائي أن يضع تحت تصرف أمين الخزينة للولاية كل المعلومات التي من شأنها تسهيل تحصيل المستحقات المالية مع إلزام أمين الخزينة للولاية بدفع المستحقات المالية بناء على حوالة دفع صادرة عن الأمين العام لدى المجلس القضائي في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ استلامها.
وأبرز السيد طبي في ذات السياق، أن أمين الخزينة الولائي يقوم "بإرسال الكشف المتضمن القائمة الإسمية للمدينين إلى الوكالة القضائية للخزينة للتأسيس كطرف مدني أمام الجهات القضائية في قضايا عدم دفع النفقة التي تحصل فيها الدائن بالنفقة على المستحقات المالية طبقا لأحكام مشروع هذا القانون".
وأج