أعرب الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، أمس الاثنين بالكويت، لدى استقباله من طرف...
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الاثنين، الشروع في معالجة انشغالات طلبة العلوم الطبية، من بينها رفع مبلغ المنحة الدراسية ومراجعة...
شهدت العيادة الطبية المتخصصة في جراحة قلب الأطفال ببوسماعيل أمس الاثنين إجراء عمليات جراحية على حالات معقدة، أشرف عليها طاقم طبي إيطالي متخصص...
أطلقت شركة سونطراك مسابقة وطنية مفتوحة لتوظيف خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس الأكاديمية في المجالات التقنية، بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتشغيل. وبحسب ما...
منح المجلس الأعلى لحقوق الإنسان سلطة التحقيق في أي انتهاكات
منح المجلس الأعلى لحقوق الإنسان، الذي يعوض اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان، سلطة القيام بأي تحقيقات حول انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان بعد رصدها، وتبليغ الجهات الأمنية والقضائية المختصة، على أن يكون ذلك مشفوعا برأيه واقتراحاته.
و نصّ مشروع القانون التمهيدي المحدد لتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولكيفيات تعيين أعضائه وللقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، و الذي من المقرر أن ينظر فيه المجلس الشعبي الوطني لاحقا، على حيازة المجلس على صلاحيات إصدار إنذار مبكّر عند حدوث حالات توتر وأزمات قد تنجرّ عنها انتهاكات لحقوق الإنسان والقيام بالمساعي الوقائية اللازمة بالتنسيق مع السلطات المختصة.
كما يتولى المجلس شكاوى المواطنين بشأن أي مساس بحقوق الإنسان ويحيلها إلى السلطات الإدارية المعنية مشفوعة باقتراحاته، ويحيلها إلى السلطات القضائية إن اقتضى الأمر.
كما يسمح القانون لأعضاء المجلس، بزيارة أماكن الحبس والتوقيف للنظر ومراكز حماية الأطفال والهياكل الاجتماعية والمؤسسات الاستشفائية، لاسيما تلك المخصصة لإيواء ذوي الاحتياجات الخاصة ومراكز استقبال الأجانب في وضعيات غير قانونية. وشدّد المشروع على أن هذه الصلاحيات تمارس دون المساس بسلطة السلطة القضائية.
و يقدم المجلس تقريره السنوي، كما يمكنه تقديم آراء وتوصيات ومقترحات وتقارير إلى الحكومة أو البرلمان فيما يتعلق بمهامه، ويقدم ملاحظات حول مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية وتقييم النصوص السارية المفعول كما يساهم في إعداد التقارير التي تقدمها الجزائر دوريا أمام آليات ولجان الأمم المتحدة والآليات الإقليمية في اختصاصه.
ويتشكل المجلس من نفس القوى المشكلة لهيئة قسنطيني» تقريبا مع فروق تخص طريقة تعيين رئيس الهيئة، حيث تقرر إخضاع منصب الرئيس للانتخاب لمدة من 4 سنوات قابلة للتجديد بدل 6 حاليا.
و نص القانون على تفرغ رئيس المجلس لمهامه ، حيث نصّت المادة 13 على أنه تتنافى عهدة الرئيس مع ممارسة أي عهدة انتخابية أو وظيفة أو نشاط مهني، بعكس حالة فاروق قسنطيني ، الذي واصل الاشتغال في قطاع المحاماة ، مع ممارسة مهامه على رأس الهيئة الحقوقية .
و يضم المجلس 38 عضوا كامل الحقوق منهم أربعة يعينهم رئيس الجمهورية أربعة أعضاء من بين الشخصيات المعروفة بالكفاءة والاهتمام الذي توليه لحقوق الإنسان، في عضوية المجلس. وتشكل هذه الشخصيات الأربع لجنة المجلس، وتتشكل من: الرئيس الأول للمحكمة العليا، وهو رئيس اللجنة، رئيس مجلس الدولة، رئيس مجلس المحاسبة، رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. كما يعين البرلمان عضوان عن كل غرفة يختارهما رئيسا الغرفتين بالتشاور مع رؤساء المجموعات البرلمانية وعشرة أعضاء نصفهم من النساء، يمثلون أهم الجمعيات الوطنية الناشطة في مختلف مجالات حقوق الإنسان سيما المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والبيئة، يتم اقتراحهم من قبل الجمعيات التي يمثلونها، وثمانية أعضاء آخرين نصفهم من النساء، من النقابات الأكثر تمثيلا للعمال ومن المنظمات الوطنية والمهنية بمن فيهم المحامون والصحافيون والأطباء، يتم اقتراحهم من طرف المنظمات التي ينتمون إليها. فيما يقترح كل من المجلس الأعلى للقضاء، المجلس الإسلامي الأعلى، المجلس الأعلى للغة العربية، المحافظة السامية للغة الأمازيغية، المجلس الوطني للأسرة والمرأة والهلال الأحمر الجزائري، عضوا واحدا عن كل واحد من هذه الهيئات. بينما تختار اللجنة المكونة من الرئيس الأول للمحكمة العليا، وهو رئيسها، ورئيس مجلس الدولة، رئيس مجلس المحاسبة ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، خبيران جزائريان لدى الهيئات الدولية أو الإقليمية، ويختار المجلس الأعلى للشباب، الذي استحدث بموجب الدستور الجديد ولم يصدر قانونه بعد، عضوا واحدا وآخر عضو مكون للمجلس هو المفوض الوطني لحماية الطفولة.
ويتيح القانون لممثلي قطاعات وزراية المشاركة وعضوية اللجنة في الأشغال دون حق التصويت.
و يضمن مشروع القانون الحماية لأعضاء المجلس من كل تهديد أو عنف أو إهانة، كما يلزمهم بالتحفظ وسرية المداولات والامتناع عن اتخاذ أي موقف أو القيام بأي تصرّف يتنافى والمهام الموكلة إليهم.
و يقصي القانون أي عضو بسبب التغيّب دون سبب مشروع عن ثلاثة اجتماعات متتالية للجمعية العامة، أوالقيام بأعمال وتصرفات خطيرة تتنافى والتزاماته.
ج ع ع