الاثنين 16 سبتمبر 2024 الموافق لـ 12 ربيع الأول 1446
Accueil Top Pub

إزالة الطابع المادي للإجراءات المتعلقة بالاستثمار

منصـــة الكترونيـــة لتوجيـــه ومرافقــة المستثمريــــن

* التقييم الدوري لمناخ الاستثمار واقتراح التدابير لتحسينه      * تسهيل إقامة علاقات أعمال وتسهيل الاتصالات بين المستثمرين

* إنشاء شبابيك وحيدة لإزالة العراقيل البيروقراطية     * إعداد تقارير دورية حول تدفقات الاستثمارات الأجنبية

نص المرسوم التنفيذي الذي يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، على استحداث المنصة الرقمية للمستثمر وهي الأداة الإلكترونية لتوجيه الاستثمارات ومرافقتها، وتضمن إزالة الطابع المادي لجميع الإجراءات  واستكمال جميع الإجراءات المتعلقة بالاستثمار عبر الإنترنت    صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، النصوص التطبيقية الخاصة بالقانون المتعلق بالاستثمار المصادق عليه مؤخرا من طرف البرلمان بغرفتيه. وتضمنت الجريدة الرسمية رقم 60 المؤرخة في 18 سبتمبر 2022 ثماني مراسيم رئاسية و تنفيذية لأحكام القانون 22-18 المتعلق بالاستثمار. من بينها مرسوم تنفيذي يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها.

وتتولى الوكالة في مجال الإعلام، ضمان خدمة الاستقبال والإعلام لصالح المستثمرين في جميع المجالات الضرورية للاستثمار، وجمع الوثائق الضرورية التي تسمح بالتعرف الأحسن على التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالاستثمار، ومعالجتها وإنتاجها ونشرها بواسطة كل وسيلة مناسبة، وكذا وضع أنظمة إعلامية تسمح للمستثمرين بالحصول على كل المعطيات الضرورية لتحضير مشاريعهم.
كما تقوم الوكالة بوضع بنوك بيانات تتعلق بفرص الأعمال والموارد والطاقات الكامنة على المستوى الـمحلي، و وضع قاعدة بيانات، بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية، عن توفر العقار الموجه للاستثمار.وفي مجال التسهيل، تقوم الوكالة بوضع المنصة الرقمية للمستثمر وتسييرها، إضافة إلى تقييم مناخ الاستثمار واقتراح التدابير التي من شأنها تحسينه، وتقديم جميع المعلومات اللازمة، لا سيما حول فرص الاستثمار في الجزائر، والعرض العقاري، والحوافز والمزايا المتعلقة بالاستثمار، وكذا الإجراءات ذات الصلة.أما في مجال ترقية الاستثمار، تقوم الوكالة بالمبادرة بكل نشاط مع الهيئات العمومية والخاصة في الجزائر وفي الخارج، بهدف ترقية الاستثمار في الجزائر، وإعداد واقتراح مخطط لترقية الاستثمار على الصعيدين الوطني والـمحلي، وتصميم عمليات حشد رؤوس الأموال اللازمة لإنجازها وتنفيذها، وضمان خدمة إقامة علاقات أعمال وتسهيل الاتصالات بين المستثمرين وتعزيز فرص الأعمال والشراكة، إضافة إلى إقامة علاقات تعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة وتطويرها. أما في مجال مرافقة المستثمر، تقوم الوكالة بتنظيم مصلحة للتوجيه والتكفل بالمستثمرين،وضع خدمة الاستشارات مع اللجوء إلى الخبرة الخارجية عند الحاجة، ومرافقة المستثمرين لدى الإدارات الأخرى. وفي مجال تسيير الامتيازات، تقوم الوكالة، بإعداد شهادات تسجيل الاستثمارات والقيام بتعديلها، عند الاقتضاء، وتحديد المشاريع المهيكلة، استنادا إلى المعايير والقواعد الـمحددة في التنظيم المعمول به، وإبرام الاتفاقيات المقررة في المادة 31 من قانون الاستثمار، والتحقق من قابلية الاستفادة من المزايا بالنسبة للاستثمارات المسجلة،
كما تقوم الوكالة بالتأشير على قوائم السلع والخدمات القابلة للاستفادة من المزايا، المقدمة من طرف المستثمر،إصدار قرارات سحب المزايا، وتحرير محاضر معاينة الدخول في مرحلة الاستغلال وتحديد مدة مزايا الاستغلال الممنوحة للاستثمار، وكذا القيام، وفقا للتنظيم المعمول به، بتسيير عمليات التنازل و/ أو تحويل السلع والخدمات التي استفادت من المزايا، وإعداد شهادات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة.
  تقارير دورية حول تدفقات الاستثمارات الأجنبية
وبحسب المرسوم، يعد المدير العام للوكالة تقريرا كل ســتة أشهر حــول جــمــيــع أعــمــال الــوكــالــة، ويـرسلـه إلى السلـطـة الـوصيـة ومجلس الإدارة. كما يعد بالتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الخارجية وبالاتصال مع الممثليات الدبلوماسية والقنصلية، تقريراً كل ستة أشهر يوجه إلى المجلس الوطني للاستثمار حول أنشطة ترقية الاستثمار، وكذا عن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتنص المادة 18 من المرسوم على  إنشاء شبابيك وحيدة، ويتعلق الأمر بالشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، ويتمتع باختصاص وطني، والشبابيك الوحيدة اللامركزية. وتتمتع باختصاص محلي بخصوص الاستثمارات غير تلك التي تدخل في اختصاص الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية.  تـضطلع الـشـبـابـيـك الــوحــيـدة بمـهـمــة الـمحاور الوحيد للمستثمر وتكلف بهذه الصـفة، على الخــصــوص باستقبال المستثمر، تسجيل الاستثمارات، تسيير ومتابعة ملفات الاستثمار، ومرافقة المستثمرين لدى الإدارات والهيئات المعنية. ويجمع الشباك الوحيد، في مكان واحد، بالإضافة إلى أعوان الوكالة، ممثلين عن إدارة الضرائب، إدارة الجمارك، المركز الوطني للسجل التجاري، وعديد المصالح الادارية الأخرى لرفع العراقيل البيروقراطية ويجمع، عند الحاجة، ممثلين عن الإدارات والهيئات الأخرى ذات الصلة بالاستثمار.
يكّلف ممثلو الإدارات والهيئات العمومية الممثلة في الشبابيك الوحيدة بجميع الأعمال ذات الصلة بمهامهم، سواء تعلق الأمر بتسجيل الاستثمارات وتبليغ طلبات التسجيل، الترخيص بالتنازل عن الاستثمار وتحويل المزايا، مباشرة سحب المزايا بالنسبة للاستثمارات التابعة لاختصاصه، بناء على اقتراح من ممثل إدارة الضرائب.
منصة الكترونية لتوجيه ومرافقة الاستثمارات
وتضمن الباب الثالث من المرسوم، تفاصيل حول المنصة الرقمية للمستثمر وهي الأداة الإلكترونية لتوجيه الاستثمارات ومرافقتها ومتابعتها منذ تسجيلها وخلال فترة استغلالها. وتضمن إزالة الطابع المادي لجميع الإجراءات  واستكمال جميع الإجراءات المتعلقة بالاستثمار عبر الإنترنت وتسمــح بــتــكــيــيــف الإجــراءات الـواجب إتباعها حسب نـوع الاستثمار ونوع الطلبات. وتكون مترابطة مع الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالهيئات والإدارات ذات العلاقة مع فعل الاستثمار.وتهدف المنصة الرقمية، إلى التكفل بعملية إنشاء الشركات والاستثمارات وتبسيطها وتسهيلها، وتحسين التواصل بين المستثمرين والإدارة الاقتصادية، وكذا ضمان شفافية الإجراءات التي يتعين القيام بها وكيفيات فحص ومعالجة ملفات المستثمرين، إلى جانب الإسراع في معالجة ملفات المستثمرين ودراستها من قبل الإدارات المعنية، كما تسمح المنصة للمستثمرين بمتابعة تقدم ملفاتهم عن بعد، وتحسين الخدمة العامة من حيث المواعيد ومرودية الأعوان وجودة الخدمة المقدمة، تحسين أداء المرافق العامة وجعلها أكثر إتاحة وذات ولوج أسهل بالنسبة للمستثمرين، إضافة إلى تنظيم التعاون الفعال بين مصالح الإدارة المعنية بفعل الاستثمار، كما تسمح بالتبادل المباشر والفوري بين أعوان الإدارات.   
ع سمير

إنشاء لجنة عليا للنظر في الطعون المتعلقة بالاستثمار
 قضــــاة وخبــــراء مستقليـــن للبــت في شكـــــاوى المستثمريـــــــن
قررت الحكومة إنشاء لجنة عليا للنظر في الطعون المتعلقة بالاستثمار، تتشكل من قضاة وخبراء اقتصاديين وماليين مستقلين، تكلف بالبت في الطعون المقدمة من المستثمرين الذين يرون أنهم قد غبنوا، في إطار تطبيق أحكام القانون المتعلق بالاستثمار ويحدد المرسوم، آجال الرد على الشكاوى، حيث تفصل اللجنة في أجل لا يتجاوز شهراً واحداً من تاريخ إخطارها.

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي الذي يحدد تشكيلة اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار وسيرها، المنصوص عليها في أحكام المادة 11 من القانون المتعلق بالاستثمار، وهي لجنة تكلف بالبت في الطعون المقدمة من المستثمرين الذين يرون أنهم قد غبنوا، في إطار تطبيق أحكام القانون المتعلق بالاستثمار.
وتتشكل اللجنة من ممثل رئاسة الجمهورية، الذي يتولى رئاستها، إضافة إلى  قاٍض من المـحـــكمة العليا وقاض من مجلس الدولة يقترحهما المجلس الأعلى للقضاء،، وقاض من مجلس المحاسبة يــقــتـرحـه مـجـلس قضاة مجلس المـحاسبة، وكذا ثلاثة خبراء اقتصاديين وماليين مستقلين، يعينهم رئيس الجمهورية، ويــمــكــن أن تستــعين الــلــجــنــة بـكـل شخص بـحـكـم كـفـاءتـه الخاصة، من شأنه مساعدة أعضائها.
وتنص المادة الرابعة، انه يعين أعضـــاء اللجنة بموجب مرسوم رئاسي لعضوية مدتها ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة. ويمنح أعضاء اللجنة تعويضًا عن الحضور والمشاركة، يحدد مبلغه وكيفيات منحه بموجب مرسوم تنفيذي.
وبحسب المادة 6 من المرسوم الرئاسي: «تخطر اللجنة من طرف المستثمر عن كل نزاع يتعلق بالاستثمار، لا سيما في حالة سحب أو رفض منح المزايا، رفض إعداد المقررات والوثائق والتراخيص من طرف الإدارات والهيئات المعنية». حيث يرفع المستثمر طعنه أمام اللجنة في أجل خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه قرار الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار المتظلم فيه.
ويجب على المستثمر، مع ذلك تحت طائلة عدم قبول الطعن، أن يقدم تظّلما مسبقا أمام الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بأي وسيلة، في أجل شهر واحد، ابتداء من تاريخ تبليغه بالقرار المتظلم فيه. ويجب أن يفصل المدير العام للوكالة في التظلم المسبق في أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما من تاريخ تسّلمه. ويتضمن الطعن معلومات عن المستثمر المعني.
ويحدد المرسوم، آجال الرد على الشكاوى، حيث تفصل اللجنة في أجل لا يتجاوز شهراً واحداً من تاريخ إخطارها. كما تدعو اللجنة ممثلي الإدارات والهيئات العمومية المعنية بموضوع الطعن وكذا المستثمر لغرض الاستماع إليهم. ويرسل رئيس اللجنة نسخة من ملف الطعن إلى الإدارة أو الهيئة المعنية التي يجب عليها أن ترد عليه بشأن النقاط التي اعترض عليها المستثمر، خلال أجل عشرة أيام من تاريخ استلام الملف. وتخول اللجنة سلطة الاطلاع على الوثائق الإدارية المتعلقة ّ بالمشاريع الاستثمارية موضوع النزاع. ويبلغ قرار اللجنة إلى الأطـــراف المعــنية، بكل وسيلة، في أجل لا يتجاوز ثمانية (8) أيام من تاريخ النطق به، ويكون القرار نافذاً. ترفع اللجنة إلى رئيس الجمهورية، كل ستة ّأشهر، تقريرا عن نشاطها وعلى المشاكل المتكررة التي تواجهها الاستثمارات، وتقدم عند الاقتضاء، توصــيـات لمعالجتها.
 تقرير تقييمي سنوي على مكتب الرئيس
كما تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وسيره، يوضع المجلس تحت سلطة الـوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، الذي يتولى رئاسته، ويتشكل من عديد الدوائر الوزارية، حيث يضم المجلس 11 وزيرا لهم علاقة بالدائرة الاقتصادية والمالية، إلى جانب وزارة الداخلية والبيئة والعمل.
ويجتمع المجلس مرة واحدة، على الأقل، في كل سداسي، ويمكن أن يجتمع، عند الحاجة، بناء على استدعاء من رئيسه، وتتوج أشغال المجلس بآراء وتوصيات. وتوضع تحت تصـــرف المجــلس كل المعلومات والتقارير حول الاستثمار، ويعد المجـلـس الوطنـي للاستثمـار تقريرا تقييميا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية.               ع سمير

الحكومة تحدد النشاطات والسلع والخدمات غير القابلة للاستفادة من المزايا
 25 بالمائــــة مــن التمويــــل الأجنبـي للمشاريع للاستفــادة من التحويـــل
حددت الحكومة الحدود الدنيا من التمويل للاستفادة من ضمان التحويل، المـحتسب على أساس حصة التمويل ذات المصدر الخارجي التي تقع على عاتق المستثمر في التكلفة الإجمالية للاستثمار والتي تقدر بـ 25 بالمائة من مبلغ الاستثمار.

أقرت الحكومة بمرسوم تنفيذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قوائم النشاطات والسلع والخدمات غير القابلة للاستفادة من المزايا وكذا الحدود الدنيا من التمويل للاستفادة من ضمان التحويل، ويتعلق الأمر بكل السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في إطار إنجاز الاستثمار، بغرض تكوين أو تطوير أو إعادة تأهيل النشاطات الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات التجارية، وكل خدمة مرتبطة باقتناء أو استحداث السلع الموجهة للنشاطات الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات التجارية.
وأدرجت الحكومة ملحقين ضمن المرسوم التنفيذي، يحدد الملحق الأول قائمة الــنشاطــات غــيــر الــقــابــلــة لـلاستـفـادة مـن مـزايـا ”نـظـام المناطق“، ويتعلق الأمر بالمناطق التي ترغب الحكومة في تشجيع الاستثمارات بها، أما الملحق الثاني، فيحدد قائمة النشاطات غير القابلة للاستفادة من مزايا ”نظام القطاعات“.كما تستثنى من المزايا، النشاطات الممارسة تحت نظام جبائي غير النظام الحقيقي، والنشاطات غير الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، إلا في حالة ممارسة هذه النشاطات وفق صيغة تستوجب تسجيلها في السجل التجاري. كما تستثنى أيضا من الأنظمة التحفيزية، النشاطات التي تقع، بموجب تشريعات خاصة، خارج مجال تطبيق القانون المتعلق بالاستثمار، والنشاطات التي لا يمكنها، بموجب حكم تشريعي أو تنظيمي، الاستفادة من مزايا جبائية، و النشاطات التي تتوفر على نظام مزايا خاص به.
وتستثنى من الأنظمة التحفيزية كل السلع الخاضعة للنظام المـحاسبي المالي، غير تلك المدرجة في حسابات باب التثبيتات، ما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
وتستثنى من الأنظمة التحفيزية، سلع التجهيز المستعملة، بما فيها خطوط وتجهيزات الإنتاج. غير أنها، تستفيد من الأنظمة التحفيزية، التجهيزات المستوردة والتي تدخل في إطار عمليات نقل النشاطات من الخارج، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهم
هذه النشاطات ممنوعة من المزايا
وضمت قائمة النشاطات غير القابلة للاستفادة من مزايا نظام المناطق، 150 نشاطا، منها نشاطات الإنتاج، كصناعة أعواد الثقاب وإنتاج حديد التسليح والطحانة، وإنتاج الحليب، باستثناء المنتوجات الناتجة عن استعمال الحليب الطازج (انطلاقا من جمع الحليب)، إضافة إلى إنتاج المياه المعدنية وصناعة المواد التبغية، والعصائر باستثناء العصير المنتج انطلاقا من الفواكه الطازجة المحلية ووحدات إنتاج الاسمنت والأجر.
وضم الفرع الثاني الصناعة التقليدية والحرف، ويتعلق الأمر بكل أشكال النشاطات الحرفية الممارسة بالتجوال أو بالتنقل أو في المنازل، ويضم الفصل الثالث التجارة بالجملة، ثم التجزئة والاستيراد، أما الفصل السادس فيشمل كل أنواع الخدمات، ويتعلق الأمر بأنشطة المخابز وصناعة الحلويات، والمقاهي والمطاعم ومحلات استهلاك المشروبات الأخرى، ونشاطات التخزين باستثناء المستودعات الواقعة تحت النظام الجمركي التي تم إنشاؤها على مستوى الشركات.كما لا تستفيد من المزايا محطات الوقود، محطة الغسل، وكالات الإشهار والتصوير وتوزيع الأفلام، المؤسسة الصيدلانية للترقية والإعلام الطبي والعلمي حول المنتوجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية، وكذا أنشطة أخرى على غرار مؤسسة تنظيم التظاهرات الثقافية والاقتصادية والعلمية.وضمت قائمة النشاطات غير القابلة للاستفادة من مزايا نظام القطاعات، استخراج وتحضير المنتجات المعدنية المختلفة، باستثناء استخراج جميع منتجات التعدين باستثناء الركام، استخراج الأحجار الكريمة (الماس وغيرها)، كما يستثنى من المزايا نشاط معالجة المعادن، المؤسسة الصيدلانية لاستغلال مقررات تسجيل المواد الصيدلانية، نشاط تعبئة رصيد الهاتف النقال.
كما ضمت قائمة السلع غير القابلة للاستفادة من المزايا، عتاد النقل البري للبضائع والأشخاص لحسابهم الخاص، ما عدا مواد النقل البري للبضائع والآلات حتى تلك المستعملة لحسابهم الخاص من طرف مصانع الآجر والإسمنت والمـحاجر والبناء والأشغال العمومية والنشاطات المماثلة عند اقتنائها بالإضافة إلى المعدات الأساسية للنشاط، تجهيزات المكتب والاتصال غير المستعملة مباشرة في عملية الإنتاج ما عدا أجهزة الإعلام الآلي، إضافة إلى سلع أخرى.
وحددت المادة 8 من المرسوم الحدود الدنيا من التمويل للاستفادة من ضمان التحويل، المـحتسب على أساس حصة التمويل ذات المصدر الخارجي التي تقع على عاتق المستثمر في التكلفة الإجمالية للاستثمار بـ 25 بالمائة من مبلغ الاستثمار، ولا يحول عدم توفر مبلغ الحد الأدنى المـحدد دون الاستفادة من المزايا، غير أنه يحرم الاستثمار من حق ضمان التحويل المنصوص عليه في المادة 8 من القانون المتعلق بالاستثمار.
ع سمير

نظام رقابة على المشاريع للتأكد من احترام الالتزامات
 سحب مزايا الاستغــلال من المستثمرين المتقاعسين
وضعت الحكومة ترتيبات لمتابعة الاستثمارات التي تستفيد من مزايا للتأكد من احترام الالتزامات المكتتبة من طرف المستثمرين. وتكون المتابعة من طرف الإدارات المعنية، على أربع مستويات، على رأسها وكالة الاستثمارات إضافة إلى الجمارك وأملاك الدولة والضمان الاجتماعي، ويؤدي غياب تبرير عدم إيداع كشف تقدم المشروع من طرف المستثمر في الأجل المحددة، إلى إلغاء شهادة تسجيل الاستثمار.أفرجت الحكومة عن المرسوم التنفيذي المتعلق بمتـابـعـة الاستثمــارات والتدابير الواجب اتخاذها في حالة عدم احترام الواجبات والالتزامات المكتتبة من طرف المستثمر مقابل المزايا الممنوحة. وفيما يتعلق بمتابـعـة الاستثمـارات، تقوم الإدارات المعنية بعنــوان الفتـرة التي تستفيد فيها الاستثمارات من المزايا المنصوص عليها في القانون، بمتابعة الاستثمارات للتأكد من احترام الالتزامات المكتتبة من طرف المستثمرين.

وتكون المتابعة من طرف الإدارات المعنية، على أربع مستويات، بداية بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بمتابعة تجسيد المشاريع وجمع المعلومات الإحصائية المختلفة حول مدى تقدمها، أما بالنسبة للإدارات الجبائية والجمركية، تسهر طبقا للصلاحيات على احترام المستثمرين للواجبات والالتزامات المكتتبة بعنوان المزايا الممنوحة.
وبالنسبة لإدارة الأملاك الوطنية، تتم المتابعة من خلال السهر على الإبقاء على وجهة الوعاء العقاري الممنوح من طرف الأجهزة المكلفة بالعقار، مـن أجـل إنـجـاز الاستـثـمـار وفـقـا لـلـبـنـود المنصوص عليها في دفتر الأعباء وعقد الامتياز، أما بالنسبة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، يتم التأكد من أن المستثمر قد احتفظ، على الأقل، بعدد مناصب العمل في نفس المستوى الذي ســـمـــح له بالاستفادة من مدة مزايا الاستغلال.
وبحسب المادة 3 من المرسوم، تتم متابعة الالتزامات المكتتبة من طرف المستثمرين من قبل الوكالة، خلال كل فترة مزايا الإنجاز والاستغلال، والإدارات الجبائية والجمركية، خلال مدة اهتلاك السلع المقتناة بمزايا كما هو محدد في التشريع المعمول به، إدارة الأملاك الوطنية، خلال مدة الامتياز والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، خلال مدة مزايا الاستغلال.
المستثمر مطالب بالكشف عن مدى تقدم المشروع
تقوم الوكالة بمتابعة الاستثمارات طيلة مدة المزايا، على أساس المعلومات المقدمة من طرف المستثمر، الملزم بتقديم جميع المعلومات المطلوبة من قبل الإدارة والضرورية لمتابعة وتقييم استهلاك المزايا الممنوحة،  ويجب على المستثمر أن يرسل إلى الوكالة كشفا عن مدى تقدم مشروعه الاستثماري. من جهتها، توقع المصالح الجبائية وتؤشر على كشف تقدم المشروع الاستثماري الذي يودع من طرف المستثمر لدى الوكالة في أجل الثلاثين يوما التي تلي تاريخ توقيع المصالح الجبائية المؤهلة.ويقوم الشباك الوحيد التــابــع للدولة، سـنــويا بمقاربة بين كشوفات تقدم المشاريع الاستثمارية المودعة وبطاقية الاستثمارات المسجلة على مستوى الوكالة، بغرض تحديــد المستــثــمــريــن المتــخــلــفين الــذيــن لــم يـودعـوا الـكشف السنوي لمدى تقدم مشاريعهم الاستثمارية. وتقوم الوكالة بتبليغ أعذار، بكل الوسائل، في أجل ثمانية أيام ابتداء من تــاريــخ مــعــايــنــة عــدم إيــداع كشف تــقــدم مشروع الاستثمار. ويجب أن يرسل المستثمر إلى الوكالة الوثائق التبريرية لعدم إيداع كشوفات تقدم المشروع خلال أجل خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الإعذار تحت طائلة سحب المزايا.
 سحب التسجيل من المستثمرين المتقاعسين
ويؤدي غياب تبرير عدم إيداع كشف تقدم المشروع من طرف المستثمر في الآجل المحددة، إلى إلغاء شهادة تسجيل الاستثمار من طرف الوكالة. و يتجسد إلغاء شهادة التسجيل بموجب مقرر سحب المزايا تعده الوكالة وترسل نسخة منه إلى الإدارات المعنية، ويؤدي سحب مزايا الاستغلال إلى تسديد المزايا المستهلكة من طرف المستثمر دون الإخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في التشريع المعمول به.في حالة احترام الواجبات والالتزامات المكتتبة، يصدر السحب الكلي أو الجزئي للمزايا بعد تبليغ بكل الوسائل، إعذارا بقي دون إجابة مدة خمسة عشر يوما، من تاريخ معاينة هذا الإخلال. ويمكن للوكالة أن تلغي مقرر سحب المزايا، بناء على نتائج الطعن المقدم لديها، أو لدى الــلــجــنـة الـعـلـيـا الـوطـنـيـة لـلـطـعـون المتـعـلـقـة بـالاستـثـمـار أو الجهات القضائية المختصة.                                          ع سمير

ضبط قائمة المناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة
مئـــات البلديــــات ستستفيد من الأولويــــة في مجــــال الاستثمـــــــار
أدرجت الحكومة مئات البلديات ضمن قائمة المواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة في مجال الاستثمار، ويتعلق الأمر بالبلديات التابعة للهضاب العليا والجنوب والجنوب الكبير، أو المناطق التي تتطلب تنميتها مرافقة خاصة من الدولة، وكذا المناطق التي تمتلك إمكانيات من الموارد الطبيعية القابلة للتثمين.

وحددت الحكومة بمرسوم تنفيذي، قائمة المواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة في مجال الاستثمار ويتعلق الأمر بالبلديات التابعة للهضاب العليا والجنوب والجنوب الكبير، أو المناطق التي تتطلب تنميتها مرافقة خاصة من الدولة، وكذا المناطق التي تمتلك إمكانيات من الموارد الطبيعية القابلة للتثمين.
وتضمن الملحق الأول قائمة المواقع التابعة للهضاب العليا والجنوب والجنوب الكبير، وبخصوص البلديات المعنية بعنوان ولايات الجنوب الكبير، فقد ضمن القائمة جميع بلديات الولايات الآتية: أدرار، إيليزي، تامنغست، تندوف، تيميمون، إن صالح، جانت، إن قزام، برج باجي مختار. اما بعنوان ولايات الجنوب، تضم القائمة جميع بلديات الولايات الآتية: بسكرة، بشار، الوادي غرداية، الأغواط، ورقلة، المغير، المنيعة، أولاد جلال، بني عباس، توقرت.
أما بعنوان ولايات الهضاب العليا، فقد ضمت القائمة جميع بلديات الولايات الآتية : باتنة، الجلفة، البيض، خنشلة، المسيلة، النعامة، سعيدة، تبسة، وتيارت. إضافة إلى 13 بلدية على مستوى ولاية أم البواقي، و 10 بلديات بولاية البويرة، و12 بلدية على مستوى ولاية تلمسان، و14 بلدية بولاية سطيف، و24 بلدية بولاية سيدي بلعباس، و19 بولاية المدية، و8 بلديات بولاية برج بوعريريج، و11 بولاية تيسمسيلت، و9 بلديات بولاية سوق اهراس، و3 بلديات بولاية ميلة.
وتضمن الملحق الثاني قائمة المواقع التي تتطلب تنميتها مرافقة خاصة من الدولة، ويتعلق الامر بعشرات البلديات على مستوى 27 ولاية وهي : الشلف، أم البواقي، بجاية، البليدة، البويرة، تلمسان، تيزي وزو، جيجل، سطيف، سكيكدة، سيدي بلعباس، عنابة، قالمة، قسنطينة، المدية، مستغانم، معسكر، برج بوعريرج، بومرداس، الطارف، تيسمسيلت، سوق اهراس، تيبازة، ميلة، عين الدفلى، تموشنت، غليزان. أما الملحق الثالث، يتضمن قائمة المواقع التي تمتلك إمكانيات من الموارد الطبيعية القابلة للتثمين، ويتعلق الأمر بمئات البلديات على مستوى 58 ولاية.
  ع س

 

آخر الأخبار

Articles Side Pub
Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. 
عربت جزئيا في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com