الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق لـ 20 جمادى الأولى 1446
Accueil Top Pub
المحامية فاطمة الزهراء بن براهم تؤكد رفع دعوى قضائية ضد الروائي كمال داود وزوجته
المحامية فاطمة الزهراء بن براهم تؤكد رفع دعوى قضائية ضد الروائي كمال داود وزوجته

الضحية سعادة عربان أكدت أن الروائي استغل قصتها في رواية حوريات بدون إذنها أعلنت المحامية الأستاذة فاطمة الزهراء بن براهم اليوم الخميس عن رفع قضية أمام محكمة وهران...

  • 21 نوفمبر 2024
الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء: الرئيس تبون يشرف على أداء المديرة التنفيذية الجديدة اليمين
الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء: الرئيس تبون يشرف على أداء المديرة التنفيذية الجديدة اليمين

* رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة الالتزام بدعم الحكم الرشيد والشفافية في القارةأشرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بصفته رئيسا لمنتدى دول...

  • 20 نوفمبر 2024
الفريق أول شنقريحة خلال تنصيب قائد القوات البرية الجديد اللواء سماعلي: الجزائـر مستعـدة للتصـدي بحـزم لكـل الأعمـال العدائيـة
الفريق أول شنقريحة خلال تنصيب قائد القوات البرية الجديد اللواء سماعلي: الجزائـر مستعـدة للتصـدي بحـزم لكـل الأعمـال العدائيـة

 أكد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، أمس الأربعاء، عزم الجزائر، بفضل أبنائها...

  • 20 نوفمبر 2024
مقررون أمميون يطالبون السلطات الفرنسية بالكشف عن مناطق التجارب: باريـس مطالبـة بتطهيـر مناطـق التفجيـرات النوويـة في الجزائـر
مقررون أمميون يطالبون السلطات الفرنسية بالكشف عن مناطق التجارب: باريـس مطالبـة بتطهيـر مناطـق التفجيـرات النوويـة في الجزائـر

 طالب مقررون أمميون من مجلس حقوق الإنسان، الحكومة الفرنسية بتزويدهم بجميع المعلومات والبيانات المتعلقة بتجاربها النووية في الجزائر، بما فيها المواقع المحددة...

  • 20 نوفمبر 2024

تصل إلى السجن المؤبد في حالة الوفاة: صدور الأمر المتعلق بتشديد العقوبات على عصابات الأحياء


صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الأمر المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها والذي ينص على معاقبة عناصر هذه العصابات بالحبس من 2 إلى 20 سنة، و قد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد في حالة الوفاة.
و يعتبر الأمر رقم 20 - 03 المؤرخ في 30 أوت 2020، المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، أن «عصابة أحياء» هي «كل مجموعة تحت أي تسمية كانت، مكونة من شخصين أو أكثر، ينتمون إلى حي سكني واحد أو أكثر، تقوم بارتكاب فعل أو عدة أفعال بغرض خلق جو انعدام الأمن في أوساط الأحياء السكنية أو في أي حيز مكاني آخر، أو بغرض فرض السيطرة عليها، من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الغير أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو المساس بممتلكاتهم، مع حمل أو استعمال أسلحة بيضاء، ظاهرة أو مخبأة».
وحسب نفس النص يشمل «الاعتداء المعنوي كل اعتداء لفظي من شأنه أن يخلق الخوف أو الرعب لدى الغير، كالتهديد أو السب أو الشتم أو القذف أو الترهيب أو الحرمان من حق».
كما حددت نفس المادة معنى «السلاح الأبيض» المتمثل في «كل الآلات والأدوات والأجهزة القاطعة أو النافذة أو الراضة، وجميع الأشياء التي يمكن أن تحدث ضررا أو جروحا بجسم الإنسان، أو تشكل خطرا على الأمن العمومي كما هي محددة في التشريع والتنظيم المتعلقين بالأسلحة الساري المفعول».
و ينص الفصل الخامس المتضمن أحكام جزائية على عقوبات بالحبس « من ثلاث (3) سنوات إلى عشرة (10) سنوات و بغرامة من 300.000 دج إلى 1.000.000 دج كل من ينشئ أو ينظم عصابة أحياء، ينخرط أو يشارك، بأي شكل كان، في عصابة أحياء، مع علمه بغرضها أو من يقوم بتجنيد شخص أو أكثر لصالح عصابة أحياء».
و تضيف المادة 23 أنه «يعاقب بالحبس من عشرة (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000دج إلى 2.000.000 دج كل من يرأس عصابة أحياء أو يتولى فيها أية قيادة كانت.
وحسب نص المادة 25 «تكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على المشاجرة أو العصيان أو الاجتماع وفاة شخص من غير أعضاء العصابة. إذا وقع ضرب أو جرح أثناء المشاجرة أو العصيان أو الاجتماع المنصوص عليها في هذه المادة تكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى سبع (7) سنوات و الغرامة من 200.000 إلى 700.000 دج. و يضاعف الحد الأدنى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا وقعت المشاجرة أو العصيان أو الاجتماع ليلا».
لجنة وطنية للوقاية
من عصابات الأحياء
كما «يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة من 200.000 إلى 500.000 دج كل من يشجع أو يمول عن علم، بأي وسيلة كانت، عصابة أحياء أو ينشر أفكارها بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، أو يقدم لعضو أو أكثر من أعضاء عصابة أحياء، مكانا للاجتماع أو الإيواء، أو من يخفي عمدا عضو من أعضاء عصابة أحياء، وهو يعلم أنه ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر، أو أنه محل بحث من السلطات القضائية، أو من يحول عمدا دون القبض على عضو من أعضاء عصابة أحياء أو يساعده على الاختفاء أو الهروب».
ومن بين آليات الوقاية من عصابات الأحياء التي نص عليها هذا الأمر «إنشاء لجنة وطنية للوقاية من عصابات الأحياء»، التي ترفع تقريرها السنوي إلى رئيس الجمهورية وعرضه على الحكومة ومتابعة تنفيذها من طرف السلطات العمومية المختصة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، فضلا عن اللجنة الولائية للوقاية من عصابات الأحياء، والمتمثل دورها لاسيما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء على المستوى المحلي والرصد المبكر لنشاطات هذه العصابات وإخطار السلطات المعنية بذلك.
ويضمن هذا النص أيضا، حماية ضحايا عصابات الأحياء، من خلال التكفل الصحي والنفسي و الاجتماعي، بما يكفل أمنهم وسلامتهم وحرمتهم الجسدية والنفسية وكرامتهم و تيسير لجوئهم إلى القضاء.
               واج

Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. 
عربت جزئيا في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com