الضحية سعادة عربان أكدت أن الروائي استغل قصتها في رواية حوريات بدون إذنها أعلنت المحامية الأستاذة فاطمة الزهراء بن براهم اليوم الخميس عن رفع قضية أمام محكمة وهران...
* رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة الالتزام بدعم الحكم الرشيد والشفافية في القارةأشرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بصفته رئيسا لمنتدى دول...
أكد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، أمس الأربعاء، عزم الجزائر، بفضل أبنائها...
طالب مقررون أمميون من مجلس حقوق الإنسان، الحكومة الفرنسية بتزويدهم بجميع المعلومات والبيانات المتعلقة بتجاربها النووية في الجزائر، بما فيها المواقع المحددة...
عام حبسا لسائق “فرود” بتهمة عدم التبليغ عن جناية
قضت، أمس، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، بإدانة ثلاثيني بعقوبة عام حبسا نافذا، بتهمة عدم الإبلاغ عن جناية، فيما برّأته من تهمة المشاركة في تكوين جمعية أشرار و المتاجرة بسلاح ناري من الصنف الرابع دون رخصة من السلطات المؤهلة قانونا.
حيثيات القضية تعود إلى سنة 2013، عندما توسّط المتهم «ج.ب» في عملية بيع مسدس ناري من الصنف الرابع من نوع «بيريطا»، حيث جاء في قرار الإحالة أن المتهم كان يعلم أن ابن عمه يملك سلاحا ناريا و ينوي بيعه، و بعد أيام أخبره شخص آخر أنه يريد اقتناء مسدس، ليغتنم الفرصة و يربط اتصالا بين طرفي الصفقة، حيث قام بنقل الشاري و هو “ب.ب” إلى حظيرة للخردوات بمنطقة بوالصوف، مكان تواجد ابن عمه و السلاح.
واستنادا لما ورد في قرار الإحالة، اتفق الطرفان على الثمن، قبل أن يكتشف عناصر فرقة البحث و التحري بأمن قسنطينة القضية و يلقوا القبض على كامل الأطراف، حيث مثُل المتهمون الآخرون أمام محكمة الجنايات في وقت سابق، بينما مثُل المدعو «ج.ب» أمام المحكمة يوم أمس، بتهمة المشاركة في تكوين جمعية أشرار و المتاجرة في سلاح ناري من الصنف الرابع دون رخصة من السلطات المؤهلة قانونا.
المتهم و أثناء استجوابه نفى كل ما وُجّه له من اتهامات، مؤكدا أن ابن عمه عرض أمامه مسدسا ناريا، و بعدها بأيام و أثناء نقله لأحد الأشخاص نحو الناحية العسكرية الخامسة، دار بينهما حديث حول امتلاك قربيه هذا لمسدس، مضيفا أنه بعد أيام أخرى قام بنقل المدعو «ب.ب» نحو بوالصوف، أين التقى ابن عمه، و ذلك مقابل مبلغ 400 دينار، كونه يعمل سائق «فرود»، نافيا علمه بأن الطرفين عقدا الصفقة.
و ركز الدفاع في مرافعته على أن الجريمة «غير قائمة» و «منعدمة» لعدم وجود دليل مادي، و هو المسدس، معتبرا أن القوانين المعمول بها تفرض حجز السلاح و إخضاعه للخبرة من أجل تصنيفه و كذا إثبات أنه سلاح حقيقي، في حين التمس ممثل النيابة العامة تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا و غرامة مالية بـ 5 ملايين دينار.
عبد الله.ب