الأصل أن لا يجلس المسلم في الطريق العام؛ لأن ذلك يؤذي الناس فيضيق عليهم مسالك السير ويحتكر ملكا مشاعا بين الجميع أو يصادره بجلوسه أو يعرض سلعة له دون وجه حق؛ أو يحرجهم بنظراته أو يطلع على خصوصياتهم؛ لاسيما في هذا العصر الذي أصبح فيه الطريق منظما تنظيما مدنيا، توزع أرجاؤه بين المراكب في قارعة الطريق والراجلين في الرصيف.
بينما خصصت للناس فضاءات أخرى للجلوس والحديث على غرار الحدائق العامة والمقاهي؛ لذلك على المسلم تحاشي الجلوس في الأرصفة والطرقات، ومن حق الدولة منعه من ذلك؛ دفعا للضرر ورفعا للحرج عن الناس؛ لكن إن كان ولابد من الجلوس فقد أوجب الإسلام على الجالس جملة التزامات عليه الالتزام بها وإلا حرم عليه الجلوس بحال؛ فعن عَطَاءِ بنِ يَسَار ، عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ ، عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قال: إِياكُم وَألْجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ ، فَقَالُوا : مَا لَنَا بُد ، إِنما هِيَ مَجَالِسُنَا ، نَتَحدثُ فِيهَا ، قَالَ : فَإِذَا أَبَيْتُمْ إلاَّ المجالس ، فَأَعطُوا اَلطرِيقَ حَقُّهَا ، قَالُوا : وَمَا حَقُ اَلطرِيقِ ؟ قَالَ : غَضُّ اَلْبَصَر ، وَكَفُّ اَلأذًى ، وَرَدُّ السلاَم ، وًأمْر بِالْمَعْرُوف ، وَنَهي عَنِ اَلْمُنْكَرِ) رواه البخاري ومسلم. فمن لم يستطع الالتزام بها فلاحق في الجلوس في طرقات الناس تحت أي عذر.
ع/خ
لا تكن سببا في سبا الناس لوالديك
المسلم بطبعه طيب القلب سليم اللسان لا يصدر عنه إلا الخير والإحسان؛ وفي الحديث: (الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ»)ـ وفيه أيضا: (لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلا اللَّعَّانِ وَلا الْفَاحِشِ وَلا الْبَذِيءِ)؛ لكن قد تعتري المسلم لحظات غضب وانفعال فيتفوه بكلام جارح من هذا القبيل؛ ففي هذه الحال يجب عليه كظم الغيظ والاستغفار وعدم المسارعة للفجور وسب من لا علاقة لهم بمن سبه لاسيما الأبوين؛ لأن رد القول الطبيعي ممن خاصمه هو سب والديه أيضا فيكون الابن قد جلب السب لأبويه دون قصد منه وإرادة؛ وهذا من باب سد الذرائع المعتبرة شرعا، ومثال ذلك في القرآن الكريم نهي المؤمنين عن سب آلهة المشركين؛ لأن المشركين في هذه الحال سيسبون إله المسلمين والناس جميعا؛ حين قال الله تعالى: ((وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ))؛ لذلك ورد عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ». قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ: «يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أَمَّه)، فمن البر للوالدين والوفاء لهما عدم التسبب في النيل من شرفهما؛ بل الواجب عليه فعل الخير للناس وإسداء النصح والعون لهم حتى يجلب الدعاء بالخير لوالديه. ع/خ
الثروة وكثرة العمران لا ترتقي بالإنسان إذا كان مفسدا
الغنى والقوة وارتفاع البنيان لا يعني ذلك بالضرورة التحضر والرقي الإنساني وعلو القيم، وقد ذم الله تعالى أمما ومجتمعات بلغت ما بلغت من القوة والتمدن وتسخير ما في الطبيعة من ثروات لكنهم كانوا ظالمين ومفسدين في الأرض، فلم يستحقوا التمكين والبقاء في الأرض، قال الله تعالى: (أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) الروم:9، وقال تعالى في شأن قوم ثمود الذين بلغوا مستوى عال من القوة وتطور العمران: (وَاذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُواْ آلاء اللَّهِ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ) الأعراف:74 وهذا المعنى ينطبق على الأفراد والمجتمعات والدول.
دراسة حديثة .. الصحف السويسرية تنقل صورة سلبية عن المسلمين
كشفت دراسة حديثة، أن أكثر من نصف الموضوعات المتعلقة بالمسلمين في الصحف السويسرية تنقل أخبارًا سلبية عن المسلمين، من دون إتاحة فرصة للرد. وأشارت الدراسة، التي أجرتها جامعة زيورخ حسب وكالات أنباء إلى أنه منذ العام 2015 تحديدًا، تركّز أكثر من نصف المقالات (54 ٪) التي نشرت في الصحف السويسرية الكبرى بشأن الأقليات الدينية على موضوعي «التطرف والإرهاب. في المقابل لم تحظ موضوعات مثل الاندماج الناجح وسير الحياة اليومية للمسلمين إلا بتغطية هامشية لم تتجاوز 2 ٪ من إجمالي المقالات. وذكرت الدراسة، التي حملت عنوان «جودة الإبلاغ عن المسلمين في سويسرا»، أنها حللت المقالات المطبوعة والأخرى المنشورة على المواقع الإلكترونية حول المسلمين في 18 صحيفة صادرة بمختلف اللغات المنتشرة بسويسرا بين عام 2009 ومنتصف 2017. ونوهت الدراسة إلى أن نسبة كبيرة من هذه المقالات تركّز على وجود فجوة بين المسلمين وعامة السكان في سويسرا، لا سيما عقب حدوث هجمات في أنحاء مختلف من العالم. وأوضحت كذلك أنه في 55 ٪ من هذه المقالات عن المسلمين، لم تمنح أي فرصة لممثلي الأقلية المسلمة لتقديم وجهة نظرهم حول المسألة المطروحة.
المعاصي لا تقترن بالضرورة بالتخلف والضعف
المعاصي الدينية ليست سببا للتخلف المدني، وترك الشرائع الإلهية لا يقترن بالضرورة بالضعف الحضاري والاقتصادي، وكل من يربط علاقة الملازمة بين ترك أحكام الدين أو التكذيب بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبين عدم التقدم في التقنية والطب والاجتماع أو عدم التفوق في العلوم فهو مخطئ. وانظر إلي هذا القانون القرآني: (( فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ (44))) وفي السنة (إذا رأيت الله يعطي العبد في الدنيا وهو مقيم علي معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج)؛ الدين والعبادة ومعرفة الله حقائق في ذاتها ومطلوبة لأنها صحيحة في ذاتها وحق مطلق في ذاته بغض النظر عن آثارها المادية والنفسية، و قد تجد الفرد أو الجيل من الأمة يموت مع توحيده وعبادته فقيرا ضعيفا مظلوما مقهورا من المشركين والوثنيين، فلا يضعف هذا من صدقية التوحيد والدين ولا يهز حقية قضاياه وصدق قيمه وأحكامه المطلقة وتدبر هذا النص: (( الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (63) لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (64)))
خطبت فتاة وتم العقد الشرعي بيننا، وقبل أن يتم الدخول طلبَت الطلاق وأصرت عليه دون أن تخبرني بالسبب، فطلبت من أهلها أن يعيدوا لي الصداق كاملاً مع ما قدمته لتجهيز العروس، لكنهم اشترطوا حضوري رفقة الشهود لإعلان الطلاق، فرفضت وعلقت طلاقها على تسليمي المهر وباقي الحاجيات، فما الحكم في ذلك؟
شُرع الزواج في الإسلام بغرض الدوام ما تحققت رغبة كل من الطرفين في صحبة الآخر، فإن فقدت هذه الرغبة فلا معنى لفرض الصحبة بالإكراه، فأعطى للرجل حق الطلاق، وأعطى في مقابله للمرأة حق الخلع، وذلك عند تعذر الوفاق في كلا الحالين. وحذّر من المضارة والعضل الذي ينافي أخلاقيات الإنسان المسلم، والذي قد يدفع إليه الغضب أو حب الانتقام، قال تعالى: ((فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارًا لتعتدوا)( البقرة/231. وشرع للمرأة إنهاء ارتباطها بهذا الزوج بالخلع إن تحقق ضررها منه، أما إن سألت الافتداء منه ولم يكن لها عذر فقد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة».رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه
فإذا أصرت هذه الفتاة على الطلاق منك ولم يكن لها عذر مقبول، فلك أن تطلب ردّ المهر الذي سلّمته إياها كاملا، ففي السنة الشريفة جاء حديث امرأة ثابت بن قيس، قالت يا رسول الله ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام – تقصد كفر العشير- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :» أتردين عليه حديقته»؟ - وكان قد أعطاها لها صداقا- قالت نعم قال صلى الله عليه وسلم:» اقبل الحديقة وطلقها تطليقة».(أخرجه البخاري)
وليس لك أن تسترد منها ما كان هدية لأنها من قبيل الهبة ولا تسترد الهبة إن قبلها الموهوب له وحازها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:» العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه» (أخرجه البخاري) لاستقباحه الأمر، إلا أن يسبق الاتفاق بينكما على أنها مقدم صداق. أما قولك أنك علقت طلاقها على تسليمك المهر فهو طلاق معلّق عند جمهور الفقهاء يقع لوقوع المعلّق عليه، وفصل فيه بعض أهل العلم فأرجعوه إلى نية القائل، فإن نويت إيقاع الطلاق طُلقت زوجتك بمجرد استلامك للمهر الذي دفعته، وإن قصدت التهديد فحكمه حينئذ حكم اليمين ولا يقع به الطلاق، ويلزمك كفارة يمين عند الحنث. والأولى من كل هذا هو أن يتم التفاهم بين العائلتين وبين الطرفين على إتمام الزواج إن ظهر فيه خير، أوعلى إنهائه بالمعروف مصداقا لقول الله تعالى: ( )أو سرحوهن بمعروف () البقرة 231
حكم الطلاق في الحيض وهل يعتد به ويحسب؟
مذهب الجمهور من فقهاء الأمصار أن المطلق في الحيض يعتد بطلاقه، ويؤمر وجوبا بإرجاع زوجته إليه، وتمكث عنده حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسكها على طلقته السابقة، وإن شاء طلقها الطلقة الثانية. والشاهد لهم حديث ابن عمر المروي في الصحيحين ولفظ مسلم: عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: طلقت امرأتي، وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فتغيض رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: «مره فليراجعها، حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلَّقَها فيها، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها، فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله» وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة، فحسبت من طلاقها، وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه عن الزهري أنه قال: قال ابن عمر: ((فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها))، وفيها أيضا: فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته هي حائض يقول: «إما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها. وإما أنت طلقتها ثلاثا، فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك»،
موقع وزارة الشؤون الدينية
إعداد: د .عبد الرحمان خلفة