توجد بعض الفتيات ممن بلغن سن الزواج معلقات بين الحياة الزوجية وحياة العزوبية يخيم عليهن شبح العنوسة واليأس بسبب اشتراط أوليائهن على من يتقدم لخطبتهن احتفاظه براتبهن الشهري بعد الزفاف؛ وبقدر ما يعكس هذا الشرط نفسية مليئة بالطمع والشح، فإنه يعد ابتزازا غير مشروع وانتهاكا صارخا لحق البنت الطبيعي في الزواج للإحصان وبناء أسرة وتقويضا لدعائم المودة والرحمة التي تبنى عليها الأسر؛ لاسيما إن وجدت البنت نفسها في مجتمع أو أسرة أبوية ترى مجرد رفضها لهكذا شرط باطل تمردا وعقوقا وقلة أدب.
إعداد: د .عبد الرحمان خلفة
وفي ظل هذا الوضع فقد أفتى فقهاء مسلمون معاصرون بحرمة ذلك؛ ومنهم العالم الأزهري نوح علي سلمان بما يأتي: (راتب المرأة ملك خاص لها، ليس لزوجها ولا لأبيها أن يأخذ منه شيئًا إلا برضاها، وعن طيب نفس منها؛ ولهذا فإن اشترط الوالد على الزوج أن يظل راتبها له مدة معينة بعد الزواج، يدل على النظرة المادية البعيدة عن الإسلام من قبل الأب، ومن قبل الزوج أيضاً، وكأنما يتخاصمان على مال ليس له مالك، وكأن المرأة المسكينة سلعة تُباع وتُشترى، صحيح أن الأب علّم وربى، وأنفق في سبيل ذلك، لكن يجب عليه أن يشعر أنه إنما فعل ذلك لوجه الله، وليقوم بحق ابنته في التربية والإكرام، بدليل أنه لا يشترط مثل هذا الشرط على ولده عندما يزوجه، فإذا أرادت البنت أن تكرم والدها بشيء من مالها فالأمر راجع إليها، وهو شأنها الخاص الذي تتصرف فيه كما تشاء. وصحيح أن الزوج يستطيع شرعاً منع زوجته من ترك منزل الزوجية والذهاب إلى الوظيفة، لكن ليس له أن يأخذ مالاً مقابل الإذن لها بالخروج إلى الوظيفة، فإذا رأى أن من المصلحة الدينية أن يأذن لها لأداء الوظيفة التي لا تتنافى مع الشرع فله ذلك، وليس له أن يأخذ شيئاً مقابل الإذن. وهنا يتبين أن اشتراط الأب على الزوج أن يبقي له راتب ابنته بعد الزواج اشتراط في غير محله؛ لأنه ليس لأبيها ولا لزوجها أن يجبراها على الذهاب إلى العمل، وليس لأبيها ولا زوجها أن يمنعاها من التصرف والإحسان إلى أحدهما. والوضع الصحيح أن يترك الأمر إليها، فإن رأت أن تستمر في وظيفتها التي لا تتنافى مع الشرع جاز لها ذلك، بإذن الزوج، وإن رأت أن تترك الوظيفة فليس لأحد أن يجبرها عليها، وإذا قبضت راتبها فهي حرٌة فيه تنفقه فيما تشاء من طاعة الله والإحسان إلى ذوي القربى وغيرهم).
كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل
صحيح أن هذه الوضعية لا توجد بشأنها إحصائيات أو دراسات لتبرز مدى تناميها من عدمه أو مدى ارتقائها إلى مستوى الظاهرة لكنها بالتأكيد متواجدة في المجتمع؛ سواء قبل بها الزوج على مضض أو رفض وبقيت الفتاة معلقة موقوف زواجها على إذن أب لا يرى إلا مصلحته المادية فيشترط شرطا غير مشروع؛ ويجعل من ابنته مشروعا استثماريا لمجرد انه أنجبها أو أدى واجبه الشرعي تجاهها من نفقة وحضانة وتربية، فقد ورد في حديث صحيح قوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: (كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ)، وقد يكون شرط الأب الفاسد مدخلا خطيرا لتحريم ما أحل الله أو حل ما حرم وفي الحديث يقول صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: (المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا).
إن هذا الاشتراط ينافي أوامر الشرع ومقاصد الزواج حيث يرغب الإسلام في التزويج وتيسير أمره، قَالَ تَعَالَى: وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ [النور: 32]، ومن مقاصد الزواج العفة والإحصان بل والغنى؛ ابنُ عَبَّاسٍ رضي اللهُ عنهما: «رَغَّبَهُمُ اللهُ تَعَالَى فِي التَّزوِيجِ، وَأَمَرَ بِهِ الأَحرَارَ وَالعَبِيدَ، وَوَعَدَهُم عَلَيهِ الغِنَى، فَقَالَ: إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ«، ، ولذلك جعل الرسول صلى الله عليه وسلم مال المرأة أحد أسباب الرغبة فيها ففي الحديث: ( تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا ، وَلِحَسَبِهَا ، وَلِجَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ)، فليس عيبا أن يقصد الخاطب بنتا للزواج بسبب مالها ما لم يكن مبتزا لها، وأي أب رزق بنتا غنية أو لها راتب فليحمد الله أن ذلك سيكون مدعاة زواجها وليس عائقا أمام زواجها، فكم من موظفة قليلة الجمال لكنها تزوجت وبنت أسرة صالحة، ومال الزوجة في نهاية المطاف سيؤول إلى أبنائها عاجلا أم آجلا. ومهما امتد العمر بالأب الممانع سيأتي عليه زمان يندم فيه حيث لا ينفع الندم حين يجد ابنته قد تآكل شبابها ولم تستمتع بحياتها زوجة وأما بسبب طمعه، أو حين تتمرد عليه وعلى الأسرة والمجتمع في فترة من فترات عمرها
ع/خ
اختلاف الألسن والألوان آية من آيات الله وليس انتقاصا
من بديع خلق الله تعالى في كونه ودقة صنعه وتناسق نظامه أنه جعل في ثناياه الاختلاف، سواء في مجال الكون المادي أو المجال الإنساني أو الحيواني أو النباتي، فحيث ما ألقيت ببصرك تجد ذاك الاختلاف يتجلى في شتى صوره ومظاهره، وهذا من آيات الله تعالى الدالة على عظمته وقدرته ووحدانيته، وفي عالم البشر يتجلى اختلاف اللسان واللون وهي آية تتطلب منا شيئا من التأمل والاستثمار والتوظيف؛ فقال الله تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَ لِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ) الروم:22 فهذا الاختلاف في اللسان واللون كما يشير القرآن الكريم لا يؤدي إلى الصراع والنزاع والعداوة والافتخار، بقدر ما هو عناصر تحقق التعاون والتعايش الإنساني، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) الحجرات:13 ويبقى معيار التفاضل بين الشعوب والأجناس في الخير والصلاح والقيم النبيلة.
أنغليكا نويفرت الخبيرة الألمانية في علوم القرآن
“كل من يقول أن الإسلام لا يواكب العصر فهو ذو عقل محدود”
’’الادعاء بأنَّ الإسلام يفتقر إلى التنوير ما هو إلا صيغة نمطية قديمة جدًا. إنَّ الفخر بالتنوير(في الغرب)، مع أنه اليوم قد خبا بعض الشيء، يدفع بشكل متكرر إلى نَسْب تقدم كبير للثقافة الغربية وأقل للإسلام. على الرغم من عدم وجود حركة عَلمَنة شاملة في التاريخ الإسلامي، إلا أنَّ وجود الجانبين الروحي والدنيوي في الإسلام بعضهما إلى جانب بعض هو سبب ذلك. كما أنَّ اختلال موازين القوى السائد اليوم بين الشرق والغرب لم يكن دائمًا بهذه الجسامة على الإطلاق، إذ كانت حضارة العلوم الإسلامية لفترة طويلة جدًا متفوِّقة على نظيرتها الغربية أو عمومًا على نظيراتها غير الإسلامية، ولم يكن هذا بسبب تقدمها عن غيرها على صعيد الوسائط فقط. صُنِع الورق في العالم الإسلامي منذ القرن الثامن على سبيل المثال. وهذا بدوره وفَّر إمكانيَّة نشر كمٍّ هائلٍ من النصوص، الأمر الذي لم يكُن في ذلك الوقت قائمًا في الغرب قَطّ. وبالتأكيد كان عدد النصوص العربية يفوق عدد المخطوطات التي كانت متداولة في الغرب بأكثر من مئة مرّة، حيث كان الغرب حتى القرن الخامس عشر يعتمد في الكتابة على الرِق الذي كان باهظ الثمن ويصعب الحصول عليه’’.
فتاوى
اشترى والدي عقارا، ودفع بعض ثمنه واتفق مع البائع على إتمام تسديد باقي المبلغ بعد سنتين، لكن بعد أربعة أشهر طالبه البائع بباقي المبلغ، فاشترط والدي تخفيض الثمن، فما الحكم في ذلك؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد؛فالأصل أن يفي كل من البائع والمبتاع بما اتفقا عليه من شروط لقول النبي صلى الله عيه وسلم: « المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا». وليس لهذا البائع أن يعود فيما رضي به ساعة إبرام العقد لقول الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود « المائدة/1. فإن رجع البائع فيما اتفقا عليه من شروط واشترط دفع باقي المبلغ حالا دون تأجيل، فللمشتري أن يشترط شرطا جديدا كتخفيض الثمن، فإن رضي البائع وخفض الثمن فهو عقد جديد يستلم بمقتضاه ثمن مبيعه حالا، أما إن رفض فيبطل شرطه الثاني وصح العقد مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم السالف الذكر.
هل تجوز مثل هذه المعاملة شرعا حيث يبتاع الشخص جهازا ما من البائع فيدفع الثالث المبلغ حالاً على أن يسدده له الشخص المبتاع بعد أشهر بفائدة تقدر بـ 10 % ؟
باسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛إن ما ذكرته أيها الأخ الكريم في رسالتك عبارة عن قرض يقدمه الشخص الذي يدفع المبلغ حالاً على أن يسدده له المبتاع بعد أشهر بفائدة معينة، وهذا عين الربا الذي حرّمه الله عز وجل بقوله في كتابه العزيز:» وأحل الله البيع وحرم الربا» البقرة 175 ، وقد شدّد الوعيد للمتعامل بالربا إذ جاء ذلك في قوله تعالى:» الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس» البقرة /275 وقد شرع القرض للرفق بالناس ومعاونتهم على شؤون العيش وتيسير وسائل الحياة، وليس وسيلة للكسب والإثراء.
موقع وزارة الشؤون الدينية
حملة عالمية لنشر خارطة فلسطين التاريخية من النهر إلى البحر
قرر نشطاء القيام بحملة عالمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بخارطة فلسطين وحدودها التاريخية الممتدة من البحر إلى النهر مساهمة في تنيور الرأي العام الدولي بهذه الحقيقة التاريخية التي تطمسها وسائل الإعلام وكشفا لما ارتكبه الاحتلال الإسرائيلي في حق الأرض من قضم وضم واستيطان وفي حق الفلسطينيين من تهجير قسري ومصادرة للأملاك.