لفتت الكثير من المؤسسات ووسائل الإعلام الأنظار هذه الأيام لظاهرتي الطلاق والخلع، وحذرت من تفاقمهما، في ظل تسجيل عشرات آلاف الحالات سنويا، ولئن كان الأمر يحتاج لمزيد تحليل وتقديم حلول شرعية واجتماعية ونفسية وقانونية؛ فإننا هنا نتساءل أين هو الصلح بين الزوجين وأين دور المحكمين من الأهل الثابتين بنصوص الشريعة قبل الذهاب لمكاتب المحامين و قاعات المحاكم؟
إن الصلح و التحكيم ثبتا في القرآن الكريم في قوله تعالى: (( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا))؛ و ما كان ثابتا بالقرآن فينبغي أن يحوّله الناس أحكاما و آليات و قوانين في حياتهم، و لكن بالتأمل في قانون الأسرة الجزائري فإن الصلح الثابت في المادة 49 التي تنص على أنه: (لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح يجريها القاضي دون ان تتجاوز مدتها 3اشهر) بات إجراء شكليا يضيع مع كثرة الملفات وعدم خبرة القاضي.
وفي كثير من الأبحاث ثبت إن هناك العديد من الأسباب التي ترفع من معدلات الطلاق أولها عدم النضج الفكري والعقلي وانعدام الثقافة الزوجية وعدم وجود الجهة التي تقوم بغرس هذه الثقافة وشيوع بعض المفاهيم السلبية لدى الشباب. و الذهاب إلى مكاتب المحاماة على عجل يفتح العيون على معرفة الحقوق المادية و كيفيات إلزام الطرف الأخر بمزيد من الطلبات و المكاسب المالية فتتضاءل إرادة التجمع الأسري و يتضاعف التغافل عن مصير الأبناء
لقد جاءت الشريعة الإسلامية بنظام التحكيم بين الزوجين، لتحقيق أهداف كثيرة منها زيادة الوعي بالقوامة في الحياة الزوجية و زيادة النضج بالمسؤولية الأسرية، و علاج الخلافات بين الزوجين قبل مرحلة الشقاق فلا تسير نحو الطلاق و ليقوم المحكمان بالنصح والإرشاد بينهما بعد الاستماع إلى وجهة نظر كل طرف و تقوية إرادة الإصلاح .
إن الحل يكمن في إنشاء دائرة أو مؤسسة خاصة تسمى مؤسسة التحكيم و الصلح ، يتجه إليها الزوجان قبل القضاء لتنظر في قضايا النزاع و الشقاق بحيث لا يعرض ملف الطلاق على المحكمة إلا بعد المرور عليها ، و لا أشك أن نزاعات كثيرة سيتم حلها و إن أسرا كثيرة سيتم حفظها و إن نسب الطلاق ستعرف تراجعا و انخفاضا.
نقلت وكالات أنباء عن مفتي مصر، شوقي علام، قوله:إن قضية ختان الإناث ترجع إلى العادات والتقاليد الشعبية وليس من الشعائر الإسلامية الدينية، ويجب منعه بسبب أضراره الطبية والنفسية بإجماع الأطباء والعلماء. وقال المفتي: إن «العرف يقبل منه ما وافق الشرع ويندب إلى ذلك، لأن الاستمرار على العرف الموافق للشرع من عوامل الاستقرار»، مشيرا إلى أن «القرآن الكريم والسنة المطهرة أيدا العرف الموافق للشرع، وهو أمر أكده العلماء على مر العصور، لأن الشريعة الإسلامية جاءت في المقام الأول كغيرها من الأديان السماوية لتحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة». ولفت علام إلى أن «دار الإفتاء المصرية تفاعلت إيجابيا ومبكرا مع البحوث العلمية الصادرة عن المؤسسات الطبية المعتمدة والمنظمات الصحية العالمية المحايدة، التي أثبتت الأضرار البالغة والنتائج السلبية لختان الإناث، فأوصت منذ وقت بعيد بأن ختان الإناث من قبيل العادات والتقاليد لا الشعائر، وأن المطلع على حقيقة الأمر لا يسعه إلا القول بمنع الختان بسبب أضراره الطبية والنفسية بإجماع الأطباء والعلماء؛ فرجوع علماء الشرع لقول المتخصصين في مختلف المجالات هو فهم للواقع ودليل سعة الأفق والاجتهاد». وأكد علام أن حديث «أم عطية» الخاص بختان الإناث «ضعيف، ولم يرد به سند صحيح في السنة النبوية، وعلى فرض صحته فيحمل على حالات الضرورة العلاجية، التي يحددها الأطباء المتخصصون وهي حالات قليلة للغاية».
وتابع مفتي الجمهورية قائلا: «من الأدلة على أن ختان الإناث ليس له أساس من المشروعية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختن بناته رضي الله عنهن، ولم يثبت أنه أمر به، ومع ذلك فقد ثبت أن النبي الكريم أمر بختان الذكور وختن الحسن والحسين، ولو كانت الأنثى كالذكر في ذلك لفعله مع بناته وأمر به، فترك النبي صلى الله عليه وسلم الختان للإناث يدل على المنع، ويؤيد هذا حديث أم عطية، على فرض ثبوته، فإنه صلى الله عليه وسلم بين لها طريقة الختان، مما يعني أنها كانت تعالج حالة خاصة».
وطالب المفتي بـ»ضرورة تصحيح المسار الخطأ المخالف للشرع، فالرجوع إلى الحق أفضل من التمادي في الخطأ، مؤكدا أن السعي للقضاء على كل ما يخالف النص الشرعي، الذي يؤصل لعدم المساس بجسد الإنسان إلا بمبرر طبي هو أمر يتفق مع مقاصد الشرع ومصالح الخلق».
كررت المستشارة الألمانية ميركل قولها إن الإسلام أصبح جزءاً من ألمانيا ولكنها طالبت بوضع أطر جديدة للخطاب في المساجد. في ظل الجدل الدائر حول الدور الذي يلعبه الإسلام في ألمانيا، أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن الإسلام صار جزءاً من البلاد. وقالت ميركل الأربعاء (21 مارس/ آذار 2018) خلال إدلائها ببيان حكومي في البرلمان الألماني (بوندستاغ): «ليس هناك من شك في أن الطابع التاريخي المميز لبلدنا مسيحي ويهودي... لكن بنفس قدر صحة هذا الأمر، فإن من الصحيح أيضاً أن مع 4.5 مليون مسلم يعيشون لدينا، صار دينهم - الإسلام - الآن جزءاً من ألمانيا».
وذكرت ميركل حسب وسائل إعلام أن كثيرين لديهم مشكلة «في تقبل هذه الفكرة - وهذا أيضاً حقهم الأصيل»، مضيفة في المقابل أن مهمة الحكومة الألمانية إدارة كافة النقاشات على نحو يؤدي في النهاية عبر قرارات محددة إلى جعل التضامن بين كافة الأفراد الذين يقيمون على نحو دائم في ألمانيا أكبر وليس أصغر. وأوضحت ميركل أن الغالبية الكبيرة من المسلمين في ألمانيا يرفضون التطرف والإرهاب الإسلاموي، وقالت: «الكثير منهم يمارسون عقيدتهم، الإسلام، بسلمية وعلى نحو ملتزم بالقانون والدستور.
أعرب السياسي الهولندي أرنود فاندوم منتج فيلم الفتنة المسيئ للرسول عن ندمه على إنتاج الفيلم، وكشف خفايا وملابسات إنتاجه واعتناقه الإسلام قبل خمس سنوات، واعترف أرنولد الملقب بأبي أيمن في حواره مع جريدة الرأي الكويتية بوجود لوبي يهودي أمريكي دفعه إلى إنتاج الفيلم للتخويف من الإسلام.
السياسي الذي أسس حزبا إسلاميا إلى أنه أمضى عاما ونصف العام يفكر بعد إنتاج الفيلم يبحث عن معرفة الإسلام متسائلا عن سبب اعتناق أكثر من مليار ونصف المليار شخص للإسلام، واكتشف انه دين الحث الذي يجيب عن كل الأسئلة، وقال ان ابنه اعتنق الإسلام وأسرته يحملون نظرة إيجابية عن الإسلام.
هل يفسخ النكاح على أساس الشقاق بين الزوجين من دون أن يبعث الحكمان؟
جواب الشيخ عبد الله بن بية
إن القاضي في حالة الشقاق بين الزوجين وعدم ظهور وجه الحق بينهما بالبينة أو الإقرار يلزمه بعث الحكمين ولا يحكم هو ولو علم في نفسه الظالم من المظلوم، قال ابن العربي: “والحكمة عندي في ذلك.. أن القاضي لا يقضي بعلمه، فخص الشرع هاتين الواقعتين بحكَمين؛ لينفذ حكمهما بعلمهما، وترتفع بالتعديد التهمة عنهما)؛ وظاهر كلام علمائنا إن القاضي لا يقوم بالتفريق بين الزوجين في حال التباس أمرهما وظهور الشقاق بينهما وإنما يرسل حكمين إليهما. فمن ذلك على سبيل المثال: قال ابن العربي: “إذا علم الإمام من حال الزوجين الشقاق لزمه أن يبعث إليهما حكمين ولا ينتظر ارتفاعهما؛ لأن ما يضيع من حقوق الله أثناء ما ينتظر رفعهما إليه لا جبر له”. وقال المواق: “قال في المدونة: (إن لم يصل لمعرفة الضار منهما أرسل الحكمين. وسألهما إقامة البينة على ما زعماه من الإضرار فذكرا أن لا بينة لهما وأشكل عليه من المضر بصاحبه منهما فدعاهما الصلح فأبياه فلم يكن بُدٌّ من توجه الحكمين). وقال عيسى بن سهل بن عبد الله الأسدي الجياني:”والذي نراه أن يرسل إليهما حكمين كما قال الله عز وجل في محكم كتابه لا يجوز غير ذلك؛ لقول الله عز وجل: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ …} [الأحزاب: 36] وآية الحكمين محكمة لا نعلم لها ناسخًا فالعمل بها أمر فرض واجب وأمر لازم. وقال الطاهر بن عاشور: “والآية دالة على وجوب بعث الحكمين عند نزاع الزوجين النزاع المستمر المعبر عنه بالشقاق”
قلت: ومع ما ذكره علماء المذهب من وجوب بعث الحكمين فإنهم لم يوضحوا شرطية تحكيم الحكمين ليكون حكم القاضي باطلا في حال تجاوزه لهما. ولهذا فالذي يظهر لي أن القاضي إذا تعذر عليه بعث حكمين لعدم قبولهما أو لعدم وجود من تنطبق عليه صفات الحد الأدنى للحكمين، -نظرا لحال الزمان- يمكن أن يحكم في المسألة دون أن يعتمد طريق الحكمين، بمعنى أنه في هذه الحالة لا يحكم بمجرد علمه كما هو شأن الحكمين، ولكن بمقتضى البينات بعد أن يدعو إلى الصلح ويستنفد الوسائل، وحينئذ فإن حكمه إما أن يكون بالتفريق بينهما بناء على ثبوت الضرر من الزوج، أو بإيجاب الخلع إذا كان الضرر من قبل الزوجة، وبناء على ما يظهر له من المصلحة قياساً على الحكمين في حال استمرار الخلاف.
وقد رأى بعض المتأخرين من أهل المذهب أن الزوجين لا يجوز تركهما أو ترك أحدهما على معصية كما لو كانت الزوجة ناشزاً وأُيس من إصلاحها فالقاضي يطلقها عليه بخلع، ومع أن هذا الرأي لا يعتبر قولاً في المذهب فإنه يعتبر اجتهاداً في المذهب مخرجاً على أصوله وقواعده.
والوجه عندي في ذلك: أن القاضي عندما يرتفع إليه الزوجان في حالة شقاق يباشر بحث القضية -كما هو الأصل- ويستمر في ذلك دون إعلان “الإشكال” الذي هو مناط بعث الحكمين، إذ من حق القاضي أن يدعوهما إلى الإصلاح وأن يبحث عن حقيقة أمرهما ليطبق الإجراءات في حال ظهور الشقاق من أي منهما. وقد يطلع على ما يوجب التطليق فيجريه طبقاً لأحكام الضرر أو أحكام النشوز بناء على رأي الشيوخ ، الذين أشرنا إليهم سابقاً، مستندا إلى المصلحة الراجحة وارتكابا لأخف الضررين. وجماعة المسلمين تقوم مقام الحاكم والقاضي في حالة تعذر وجودهما أو عدم أهليتهما في حل النزاع والخصومة بين الناس، الأمر الذي تحل به مشاكل المسلمين ولو خارج البلدان الإسلامية على ما أصبح يعرف بـ(فقه الأقليات).
إعداد: د .عبد الرحمان خلفة