الضحية سعادة عربان أكدت أن الروائي استغل قصتها في رواية حوريات بدون إذنها أعلنت المحامية الأستاذة فاطمة الزهراء بن براهم اليوم الخميس عن رفع قضية أمام محكمة وهران...
* رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة الالتزام بدعم الحكم الرشيد والشفافية في القارةأشرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بصفته رئيسا لمنتدى دول...
أكد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، أمس الأربعاء، عزم الجزائر، بفضل أبنائها...
طالب مقررون أمميون من مجلس حقوق الإنسان، الحكومة الفرنسية بتزويدهم بجميع المعلومات والبيانات المتعلقة بتجاربها النووية في الجزائر، بما فيها المواقع المحددة...
دعا، أمس السبت، مشاركون في يوم دراسي حول الحماية القضائية للطفل وصندوق النفقة، نظمته رئاسة مجلس قضاء أم البواقي، بالتنسيق مع مديرية النشاط الاجتماعي بالولاية، إلى ضرورة تفعيل آليات حماية الطفل، و تعزيز دور صندوق النفقة.
قدم قاضي الأحداث بمحكمة أم البواقي توفيق تومي مداخلة حول الحماية القضائية للطفل، و قدم رئيس مصلحة التضامن والإدماج بمديرية النشاط الاجتماعي مداخلة حول العلاقة بين الوسط المفتوح والعدالة.
في حين قدمت المستشارة بمجلس قضاء أم البواقي دلال بريك ، مداخلة حول صندوق النفقة، و في جانب حماية الطفل قضائيا، دعا المتخلون إلى ضرورة إصدار المراسيم التنفيذية المتعلقة بتطبيق الأحكام الواردة في القانون رقم 15-12 المتعلق بحماية الطفل، لا سيما المواد 21 و22 و25 و102 و116 و118، و كذا إنشاء فروع لمصالح الوسط المفتوح، و كل فرع يكون على مستوی دائرة اختصاص كل محكمة على الأقل، للاقتراب من البيئة التي يعيش فيها الطفل، مع التركيز على دور هذه المصالح في حماية الأطفال واكتشاف الحالات التي تكون في حالة خطر، أو عرضة له، للتكفل بها، كما أن لها دورا كبيرا في مساعدة قاضي الأحداث و تنفيذ التدابير التي يأمر بها في هذا المجال. وفي مجال الحماية القضائية للطفل، دعا المشاركون في اليوم الدراسي إلى زيادة عدد المراكز المتخصصة في حماية الأطفال، لتسهيل التكفل الأمثل بالأطفال في حالة خطر والأطفال الجانحين، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل، إلى جانب تقريبه من عائلته ، سواء من خلال الزيارات أو قضاء العطل معها، مع تخصيص أجنحة للمعاقين داخل مراكز حماية الطفولة، مع ضرورة أن يراعى في تنفيذ التدابير، عدم قطع الصلة بين الطفل و بيئته الطبيعية و أسرته، ما لم يتعارض ذلك مع مصلحته، و كذا إنشاء مؤسسات في مجال الصحة النفسية و الخدمة الاجتماعية، للتكفل بالأطفال على جميع المستويات، لتجاوز آثار الجرم اللاحق به، بالإضافة إلى إیجاد موارد بشرية متخصصة وتفعيل تدابير الحماية، خاصة تدبير تسليم الطفل لشخص أو عائلة جديرين بالثقة، مع الحرص أن يكون ذلك بموجب مذكرة وزارية لتوحيد العمل بهذا التدبير، إضافة إلى توضیح الآلیات والوسائل المعتمدة في اختيار الأشخاص و العائلات الجديرة بالثقة، لإعداد قائمة بأسمائهم للرجوع إليها من طرف قضاة الأحداث قبل اللجوء إلى هذا التدبير. و دعا المشاركون إلى إخضاع قضاة الأحداث و قضاة النيابة وضباط الشرطة القضائية والعاملين في مجال حماية الطفولة إلى تكوين متخصص، و تنظيم اجتماعات دورية تجمع قضاة الأحداث وقضاة النيابة ومصالح الوسط المفتوح والهيئات والجهات المهتمة بحماية الطفولة، و الحرص أن يكون المكلفون بدراسة شخصية الطفل من العاملين في المجال ممن تتوفر لديهم إمكانيات خاصة، لأن شخصية الطفل مهمة وتتطلب فحصا معمقا، مع إجراء دراسات واسعة حول الأطفال والبيئات التي يعیشون فيها، وأسباب انحرافهم أو وقوعهم في حالة خطر، لاتخاذ التدابير التي من شأنها وضع حد لذلك. واعتبر قاضي الأحداث بمحكمة أم البواقي، أن اختلاف معاملة الأطفال عن معاملة البالغين، يقتضي تأهيل مختصين، تأهيلا خاصا متجددا ، من أجل القيام بالمهمة المنوطة بهم على الوجه الذي يحقق الغاية من الإجراءات الخاصة بالأطفال.
مع دعوة كل الجهات التي تجري بحثا أو تحريا أو تحقيقا حول الطفل الجانح، إلى مراعاة الدقة في ذلك ، فالأسئلة التي توجه للحدث لا تعدو أن تكون حوارا ودیا حتى يطمئن الطفل، ويشعر أن التحقيق يستهدف مصلحته وحمايته وانتشاله من الظروف السيئة التي دفعته للانحراف، والتأكيد على تفادي حبس الطفل الجانح حبسا مؤقتا ، و الاكتفاء باتخاذ الإجراءات التحفظية ذات طابع الرعاية الاجتماعية، مثل إيداعه المراكز الخاصة بالأطفال الجانحين ، والاستعانة ببدائل أخرى يقدرها قاضي التحقيق المكلف بالأحداث أو قاضي الأحداث، من بينها تسليم الطفل إلى شخص جدير بالثقة، أو استبداله بالرقابة القضائية، إن اقتضى الأمر. من جهتها دعت المستشارة بمجلس قضاء أم البواقي دلال بريك ، إلى ضرورة توسيع دائرة الفئات المستحقة لموارد صندوق النفقة لتشمل الأرامل والأيتام، و كل شخص يحوز حكما نهائيا بالنفقة، على أن يسري القانون بأثر رجعي على من يحوزون أحكاما بالنفقة، قبل صدور القانون، طالما الهدف هو حماية المرأة الحاضنة و المحضون، مع ضرورة تقوية الرقابة البعدية على الاستفادة من مستحقات الصندوق و تفعيلها من خلال إلزام المستفيد بتحيين الوثائق الثبوتية ، لمنع التحایل ، إلى جانب تمديد آجال الاستفادة من موارد صندوق النفقة إلى بلوغ سن الرشد المدني أو ضبطها بالقدرة على الكسب، مع تدعيم الصندوق بآليات عمل ناجعة لتحصيل موارده ، مثل الاستعانة بخبراء مؤهلين للقيام بالتحقيق والمتابعة ومعرفة الأوضاع المالية والاجتماعية الحقيقية للأزواج الدائنين و المدينين، و السعي لزيادة حصة صندوق النفقة في الموازنة العامة، حتى يكون قادرا على مواجهة التحديات في ظل زيادة عدد المستفيدين، و دعم موارد الصندوق بموارد أخری. وحرصت المتدخلة على التأكيد على السعي لجعل طلب النفقة معفي من الرسوم القضائية، ليتماشى والغاية من إنشائه، إضافة إلى تحديد طبيعة النفقة المحكوم بها للمطلقة، والتی يشملها الصندوق لتعدد النفقات المحكوم بها، والأخذ بنفقتي العدة والإهمال و وضع سقف لمبلغ النفقة يضمن العيش الكريم لصاحبها، مع عدم إثقال كاهل الخزينة العمومية، و التفريق بين استفادة المطلقة أو المحضون أو كليهما، و تحديد بصفة حصرية حالات تغيير الحالة الاجتماعية والقانونية للدائن أو المدين بالنفقة، وجعل الفصل بشأنها بأمر ولائي، و الحرص على منح الشخصية الاعتبارية لصندوق النفقة، من خلال الاستغناء عن الآمر بالصرف والمراقب المالي، وتمكينه من تحرير أوامره بنفسه ومن استرداد المبالغ التي دفعها بأي طريقة، و إن اقتضى الأمر عن طريق المطالبة القضائية، و جعل تحصيل المبالغ المالية لفائدة الصندوق بالاقتطاع من مصدر دخل المحكوم عليه بالنفقة، إذا كان موظفا، و سن إجراءات بديلة في حالة عدم وجود الدخل الثابت و القار، وإعفاء العاجز حركيا أو ذهنيا و البطال، من إرجاع المبالغ
المدفوعة. أحمد ذيب