الأحد 1 ديسمبر 2024 الموافق لـ 29 جمادى الأولى 1446
Accueil Top Pub
نفيع الله عشيروف المفتي العام لمسلمي روسيا للنصر: نعمل على إرسال طلبة من روسيا إلى الجزائر
نفيع الله عشيروف المفتي العام لمسلمي روسيا للنصر: نعمل على إرسال طلبة من روسيا إلى الجزائر

* درست في الجزائر لأجل مواقفها القوية من القضايا الإسلامية"حلم حققته بعد عمل شاق ودؤوب"، هي عبارة وصف من خلالها المفتي العام للقسم الآسيوي للإدارة...

  • 30 نوفمبر 2024
الدكتور مراد بوعاش مدير التخطيط في الذكاء الاصطناعي التوليدي بشركة «ميتا» للنصر: الذكاء الاصطناعي سيصبح مثل الكهرباء في المستقبل
الدكتور مراد بوعاش مدير التخطيط في الذكاء الاصطناعي التوليدي بشركة «ميتا» للنصر: الذكاء الاصطناعي سيصبح مثل الكهرباء في المستقبل

* أرغب بتطوير برنامج خاص بالذكاء الاصطناعي في الجامعات الجزائريةأشاد الباحث في الذكاء الاصطناعي ومدير تخطيط السعة للذكاء الاصطناعي التوليدي في شركة...

  • 30 نوفمبر 2024
تعزيز التعاون بين البلدين في عديد المجالات: رئيــــس الجمهوريـــــة يستقبــــــل وزيـــر الداخليــــة السعـــــــودي
تعزيز التعاون بين البلدين في عديد المجالات: رئيــــس الجمهوريـــــة يستقبــــــل وزيـــر الداخليــــة السعـــــــودي

استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الخميس بقصر المرادية، وزير الداخلية للمملكة العربية السعودية، الأمير عبد العزيز بن سعود، الذي قام...

  • 29 نوفمبر 2024

أستاذ قانون الأعمال علي مبروكين يؤكد: حمايةُ الإطارات من الممارسات التعسُّفية سيُحسِّن تسييرها


أكد أستاذ قانون الأعمال علي مبروكين، أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن حماية الإطارات الجزائرية من الممارسات السابقة «غير العادلة والتعسفية» من شأنها أن تسمح لهم بإبراز كفاءاتهم و مهاراتهم في مجال التسيير.
و أوضح السيد مبروكين، مؤكدا على دقة المصطلح، أنه من خلال رفع التجريم عن فعل التسيير المرتقب، كما أعلن عنه مؤخرًا رئيس الجمهورية، كما أشار خلال الندوة حول الإنعاش من أجل اقتصاد جديد، فإنه سيتم رفع التجريم عن الخطأ في التسيير الذي يرتكبه المسير «بحسن نية».
و صرح على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أنه «يمكن لخطأ التسيير أن يكون خطأ مدنيا، أو خطأ تأديبيا ولكن ليس خطأ من شأنه أن يكون ذا طبيعة جزائية».
واعتبر السيد مبروكين أن المادة 6 مكرر من الأمر الصادر في 23 جويلية 2015، المعدل لقانون الإجراءات الجزائية، «غير مرضٍ» فيما يتعلق بإلغاء تجريم فعل التسيير.
ويرى ذات القانوني، أنه من الضروري التمييز بين الخطأ والجنحة في فعل التسيير. وأوصى بقوله: «سيكون من الضروري أولاً تحديد الأخطاء التي تصنف على أنها جنح، وبالتالي فإن مرتكبيها سيخضعون للمحاكم الجزائية». وينطبق الشيء نفسه على أخطاء التسيير التي يمكن أن تندرج تحت طائلة الإهمال، و معلومات خاطئة من جانب صاحب القرار، و هي أخطاء يجب أن تحدد من خلال القانون.
و تابع قوله إن «تحديد هذه الأخطاء بموجب القانون ستسمح لنا بمعرفة مجال تطبيق رفع التجريم عن فعل التسيير الذي ينبغي أن يستبعد الفساد أو إساءة استخدام الأملاك الاجتماعية أو عدد معين من الأفعال التي تقوم بها المصالح المتعاقدة في انتهاك لقوانين الصفقات العمومية «، مؤكدًا، مرة أخرى، أن كل هذه التفاصيل يجب أن» تؤمن المسؤولين»، المدعوين لاتخاذ قرارات هامة خلال مشوارهم المهني.
وأضاف ذات الخبير أنه: «بمجرد رفع التجريم عن الخطأ في التسيير، فإن الإطارات لن يترددوا في اتخاذ القرارات التي تقع ضمن اختصاصهم»، مشيرًا إلى أن عديد المسيرين حاليًا يترددون في اتخاذ مبادرات خوفًا من أن يتم تصنيفها لاحقًا على أنها انتهاكات للقانون.
ضرورةُ تكوين قضاة في مجال قانون الأعمال
وفي هذا الصدد، شدد الخبير على تكوين قانونيين في مجال قانون الأعمال، مضيفا «أنه يجب أن نهتم بتكوين قضاتنا في هذا المجال الحساس من قانون الأعمال».
كما أكد على ضرورة الرقابة البعدية لشروط استخدام المال العام من خلال تعزيز صلاحيات المفتشية العامة للمالية وصلاحيات مجلس المحاسبة.
وأضاف أن هذا الأخير «مطالب بأن يلعب دوره كاملاً في بلادنا من أجل مراقبة الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين».
ويرى في هذا السياق، أن الأمر لا يتعلق بمنح المسير صكًا على بياض، فنحن نقوم «بحمايتهم بالطبع، لكن يجب أن يعلموا أنه سيتم استدعاؤهم للمساءلة عن القرارات التي يتخذونها، كما أنه ليس لديهم مجال مطلق للمناورة عندما يتعلق الأمر بإدارة المال العام».
أما فيما يتعلق بإصلاح التشريعات المتعلقة بالاستثمار، لا سيما فيما يتعلق بالقاعدة 51/49 التي ستطبق فقط على القطاعات الإستراتيجية للغاية، فقد اعتبر السيد مبروكين أن هذا الإصلاح مهم ولكنه يجب أن يكون فقط «بعض الوقت لتقييم تأثيره على الاستثمار».
لكن الأهم في نظر هذا الخبير هو الشروع في تقنين النصوص، مضيفا أنه «ليس لدينا قانون مدني ولا قانون استثمار ولا قانون استهلاك».
وأكد في هذا الصدد، أنه يجب أن تتوفر البلاد على نصوص من أجل تأمين المستثمرين الجزائريين و كذلك الأجانب، موصيا بأن يتم جمع النصوص التشريعية والتنظيمية وكذلك نصوص الفقه القانوني، سيما أحكام المحكمة العليا ومجلس الدولة، في شكل قوانين.
وبالتالي، فإن «مقروئية النصوص ستكون أكثر وضوحا، لأنه في كثير من الأحيان، عند مساءلة المستثمرين الأجانب، يثيرون مشكلة استقرار القوانين ولكن أيضا مشكلة فهم النصوص».
كما انتقد الخبير، ممارسات مسؤولين سابقين  يميلون إلى إصدار مناشير تنظيمية تتعارض أحيانًا مع نصوص صادرة في الجريدة الرسمية.
و قال «أن منشورات تنظيمية يمكن أن تخلق قواعد جديدة للقانون ويمكن أن تخلق ثغرة في القانون الجزائري، وهذا هو سبب اعتقاد العديد من المستثمرين أن النصوص غير مطبقة». وأضاف أن هذه المنشورات يمكن أن تفرغ العديد من النصوص القانونية من مضمونها.
وخلص في الأخير إلى التأكيد بأن مجلس الدولة وحده هو المختص بإلغاء المنشورات التي تتعارض مع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تصدر في الجريدة الرسمية.
واج

Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. 
عربت جزئيا في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com