* دعوة لانتفاضة من المجتمع الدولي لصالح حقوق الشعب الفلسطيني * ثمن الصمت والتقاعس أمام المأساة الفلسطينية سيكون باهظاأكد رئيس الجمهورية السيد، عبد...
التقى الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، أمس الأربعاء بالكويت، مع وكيل الحرس الوطني...
شرعت الحكومة، في وضع التدابير التنفيذية للتكفل التام بالتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية للحكومة خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء خاصة فيما...
سلم إرهابي نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار، فيما تم توقيف (5) عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني تم تنفيذها في...
أعلن رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين ساعي أحمد عن توصله لاتفاق مع الرئيس الأول للمحكمة العليا سليمان بودى لتسهيل مهمة عمل المحامين على مستوى المحكمة، وطالب بتعديل قانون الإجراءات الجزائية الجديد. وقال في بيان توج اجتماع لهما بمقر المحكمة، أنه تم الاتفاق على تسوية إشكالية تصوير الملفات الجزائية ، حيث يمكن للمحامين تصوير الملفات الجزائية كاملة ، دون شرط توفير وكالة من محامي معتمد للمحكمة العليا، أي أنه يمكن لأي محامي تصويت نسخة من الملف لفائدة زميله. كما تقرر حسب محضر الاجتماع تسوية إشكالية الإنذارات بإيداع مذكرات الطعن وتم الاتفاق على أن القضايا لا يتم وضعها في المداولة إلا بعد التأكد من رجوع وصل الاستلام و احترام أجل الشهر بعد رجوع الوصل.
و قال النقيب الوطني للمحامين أنه حصل على توضيح من رئيس المحكمة العليا بخصوص تبليغ عريضة الطعن في المادة الجزائية طبقا للمادة 505 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية، حيث أكد له بأن هذا النص الجديد المتعلق بالطعن بالنقض لا يشترط أن يتم ذلك بواسطة المحضر القضائي، بل بأية وسيلة قانونية بما في ذلك رسالة موصى عليها مع العلم بالوصول، و أن المحكمة العليا سوف تصدر قرارها القضائي لإعطاء التفسير الصحيح لهذا النص القانوني الجديد. وأبدى رئيس الاتحاد ارتياحه لنتائج اللقاء وفتح صفحة جديدة في التعاون بين المحامين و هيئة القضاء العليا.
من جهة أخرى، دعا الاتحاد في مراسلة له لوزير العدل حافظ الأختام، إلى إعادة النظر في بعض الأحكام الواردة على قانون الإجراءات الجزائية ، وقال الاتحاد أن الإجراء المتعلق بحضور المحامي لدى الضبطية القضائية المستحدث بنص المادة 51 مكرر لا يحدد أي دور للمحامي، الذي يبقى دورا سلبيا و هو مجرد الزيارة، مطالبا بضرورة حضور المحامي عند البدء في استنطاق المحجوز للنظر.
ورافع من أجل تعديل نظام المثول الفوري وأن تتم المحاكمة أثناء المثول الفوري و تعيين محامي للمتهم وأن تتم المحاكمة وجوبا بحضور محامي المتهم.
وطالب أيضا بتعديل المادة 65 البند 23 وذلك بالسماح للمحامي بالاطلاع على هوية الشاهد و الخبير و الضحية.
كما دعا لتعديل البنود المتعلقة بإجراءات التقاضي أمام المحكمة العليا ومن ذلك إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 507، المتعلقة بتبليغ التصريح بالطعن لعدم وجود أي داعي لها ما دام أنه يتم تبليغ مذكرة الطعن.
ج ع ع