الضحية سعادة عربان أكدت أن الروائي استغل قصتها في رواية حوريات بدون إذنها أعلنت المحامية الأستاذة فاطمة الزهراء بن براهم اليوم الخميس عن رفع قضية أمام محكمة وهران...
* رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة الالتزام بدعم الحكم الرشيد والشفافية في القارةأشرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بصفته رئيسا لمنتدى دول...
أكد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، أمس الأربعاء، عزم الجزائر، بفضل أبنائها...
طالب مقررون أمميون من مجلس حقوق الإنسان، الحكومة الفرنسية بتزويدهم بجميع المعلومات والبيانات المتعلقة بتجاربها النووية في الجزائر، بما فيها المواقع المحددة...
جهل القانون قد يحول مطالب مشروعة إلى ..جرائم وإرهاب
لدراسة الإعتداء على الطريق العام من الناحية القانونية يجب التطرق إلى مجموعة من النقاط والأفكار لإحاطة الظاهرة بكل ما أورده المشرع من حماية للطريق العمومي في مختلف المحطات القانونية .
استفحلت في السنوات الأخيرة ظاهرة قطع الطرق العمومية على خلفية مطالب اجتماعية كالمطالبة بالسكن والشغل والإنارة وفك العزلة ... وأحيانا سياسية كالمطالبة بتنحية مسؤول محلي ما ، أو الضغط عليه للحيلولة دون تنفيذ قرار ما ... إلخ . يتم اللجوء في الغالب إلى قطع الطريق عندما لا يفي الإضراب أو الإحتجاج المرخص أو الإحتجاج السلمي بالغاية المرجوة أو لا تتم الإستجابة الطوعية للمطالب المرفوعة ، فهل ظاهرة قطع الطريق عمل مباح ومشروع أم أنها تنطوي على أوصاف إجرامية يعاقب عليها القانون ؟ .
في البداية يجب الإشارة إلى أن حرية التعبير تضمنها المادة 41 من الدستور. والتي تنص على ما يلي : " حرية التعبير، وإنشاء الجمعيات ، والإجتماع مضمونة للمواطن ".
رغم أن حرية التعبير مضمونة ، ورغم أن الإضراب حق من الحقوق المشروعة ، طبعا طبقا للشروط والإجراءات القانونية ، إلا أن اللجوء إلى قطع الطرق في إطار التعبير عن وجهة نظر ما أو لإيصال مطلب يصطدم دوما مع حرية الآخرين ويمس في الأساس بالنظام العام الذي يحميه القانون بكافة الوسائل المشروعة . لأن الطرق العامة لا تخص مجموعة دون أخرى أو حي أو قبيلة أو قرية وإنما هو ملك للعامة . فحرية التنقل حق دستوري مضمون للجميع ولا يمكن الإعتراض عليه إلا بموجب قانون .
عرف المشرع الجزائري الطريق العمومي بنصه على معاقبة السرقة في الطريق العام . حيث نصت المادة 360 من قانون العقوبات على ما يلي : تعتبر طرقا عمومية الطرق والمسالك والدروب وكافة الأماكن الأخرى المخصصة لإستعمال الجمهور والواقعة خارج مجموعات المساكن والتي يجوز لأي فرد أن يمر بها بحرية في أية ساعة من ساعات النهار أو الليل دون إعتراض قانوني من أي كان .
وقد جاء تعريف الطريق العام بهذه المادة بسبب أن قانون العقوبات الجزائري شدد على عقوبة السرقة عندما يرتكبها الجاني في الطريق العمومي ، وذلك إعتراف من المشرع بأن المساس بالطريق العمومي مساس بمصلحة عامة مقدسة ومن الأهمية بمكان . فالعقوبة السالبة للحرية في السرقة البسيطة مثلا " المادة 350 من قانون العقوبات " هي الحبس من سنة إلى خمس سنوات ، إلا أنها إذا أرتكبت بالطريق العمومي تصبح الحبس من خمس إلى عشر سنوات المادة " 352 من نفس القانون " .
نحاول إعطاء مفهوم لقطع الطريق العمومي في إطار الظاهرة محل الدراسة لأن مفهوم قطع الطريق قد يأخذ مفاهيم أخرى لاسيما إذا كان قطع الطريق هدفه الأول والمباشر هو إرتكاب أو محاولة إرتكاب جرائم ضد النفس أو المال أو إرهاب مرتادي الطريق وإبتزازهم وترويعهم ...
يقصد بقطع الطريق قيام مجموعة من الأشخاص بغلق الطريق العمومي للإحتجاج بهدف الضغط على السلطات العمومية قصد الإستجابة لمطالب أو إنشغالات أو منافع يعتقدون أنها مشروعة وأن المطالبة بغير هذا الطريق لا تحقق مطالبهم أو تأتي بالنتيجة المرجوة .
ككل الجرائم تقوم جريمة قطع الطريق على أركان ثلاثة :
تنص المادة الأولى من قانون العقوبات على ما يلي " لا جريمة ولا عقوبة ولا تدابير أمن بغير قانون " . ومن ثمة فأصل الأعمال الإباحة ما لم يحد القانون منها بنص خاص ، ويطبق النص مباشرة على الفعل اللاحق لصدوره ولا يمكن تطبيقه بأثر رجعي إلا إذا كان في ذلك مصلحة للجاني .
وعليه فقد حصر المشرع الجزائري مصدر تجريم ظاهرة قطع الطريق في قانون العقوبات بالقسم الثامن تحت عنوان الهدم والتخريب والأضرار التي تنتج عن تحويل اتجاه وسائل النقل حيث نصت المادة 408 منه على ما يلي " كل من وضع شيئا في طريق أو ممر عمومي من شأنه أن يعوق (يعيق) سير المركبات ، أو إستعمل أي وسيلة لعرقلة سيرها وكان ذلك بقصد التسبب في إرتكاب حادث أو عرقلة المرور أو إعاقته ، يعاقب بالسجن المؤقت من خمسة 05 سنوات إلى عشر 10 سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج" .
وإذا نتج عن الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إزهاق روح إنسان يعاقب الجاني بالسجن المؤبد . وإذا نتج عن هذه الجريمة جروح أو عاهة مستديمة للغير فإن العقوبة تكون السجن المؤقت من عشر 10 إلى عشرين 20 سنة والغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج .
ونشير إلى أن المشرع الجزائري إستدرك بالتعديل لقانون العقوبات في سنة 2006 أين أضاف عقوبة الغرامة إلى جانب العقوبة السالبة للحرية .
المادة الأولى من قانون العقوبات تنص : " لا جريمة ولا عقوبة ولا تدابير أمن بغير قانون "
طبقا لأحكام المادة 05 من قانون العقوبات فإن الجريمة تأخذ وصف الجناية والتي تنص على ما يلي " العقوبات الأصلية في مادة الجنايات هي الإعدام والسجن المؤبد والسجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس سنوات وعشرين سنة " .
والعقوبات الأصلية في مادة الجنح هي الحبس مدة تتجاوز شهرين إلى خمس سنوات ماعدا الحالات التي يقرر فيها القانون حدودا أخرى ، والغرامة التي تتجاوز 20.000 دج .
العقوبات الأصلية في مادة المخالفات هي الحبس من يوم واحد على الأقل إلى شهرين على الأكثر والغرامة من 2000 دج الى 20.000 دج .
توافر فعل يمثل السلوك الإجرامي كوضع أشياء على الطريق العام لعرقلة حركة المرور أو استعمال أي تصرف من شأنه إعاقة سير المركبات .
يتمثل في ثبوت قدرة الشخص على فهم الفعل المرتكب وحرية إرادته وانصرافها لإلحاق الأذى بمصلحة يحميها القانون . وبذلك يقتضي قيام الركن المعنوي توفر عنصرين :
الأول : تجاه إرادة الجاني لإرتكاب الجريمة .
والثاني : علمه بماديات الجريمة و أن الفعل المقدم عليه ممنوعا قانونا أو يفترض علمه به .
دائما في إطار ما أفرده القانون الجزائري من حماية للطريق العام فقد تطرق المشرع الجزائري إلى فعل التجمهر في الفصل الثاني من الباب الأول بعنوان الجنايات و الجنح ضد الشيء العمومي ، حيث نصت المادة 97 من قانون العقوبات على ما يلي " يحظر إرتكاب الأفعال الآتية في الطريق العام أو في مكان عمومي " :
01) التجمهر المسلح
02) التجمهر غير المسلح الذي من شأنه الإخلال بالهدوء العمومي .
ويعتبر التجمهر مسلحا إذا كان أحد الأفراد الذين يكونونه يحمل سلاحا ظاهرا أو إذا كان عدد منهم يحمل أسلحة مخبأة أو أية أشياء ظاهرة أو مخبأة أستعملت وأستحضرت لإستعمالها كأسلحة .
يجوز لممثلي القوة العمومية الذين يطلبون لتفريق التجمهر أو للعمل على تنفيذ القانون أو تنفيذ حكم وأمر قضائي إستعمال القوة إذا وقعت عليهم أعمال عنف أو إعتداء مادي أو إذا لم يمكنهم الدفاع عن الأرض التي يحتلونها أو المراكز التي أوكلت إليهم بغير هذه الوسيلة .
وفي الحالات الأخرى يكون تفريق التجمهر بالقوة بعد أن يقوم الوالي أو رئيس الدائرة أو رئيس المجلس الشعبي البلدي أو أحد نوابه أو محافظ الشرطة أو أي ضابط آخر من الضبط القضائي ممن يحمل شارات وظيفته بما يأتي :
1 ـ إعلان وجوده بإشارة صوتية أو ضوئية من شأنها إنذار الأفراد الذين يقومون بالتجمهر إنذارا فعالا .
2 ـ التنبيه على الأشخاص الذين يشتركون في التجمهر بالتفرق وذلك بواسطة مكبر للصوت أو بإستعمال إشارات صوتية أو ضوئية من شأنها أيضا إنذار الأفراد المكونين للتجمهر إنذارا فعالا .
3 ـ توجيه تنبيه ثان بنفس الطريقة إذا لم يؤد التنبيه الأول إلى نتيجة .
و تنص المادة 98 من قانون العقوبات على ما يلي : " يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة كل شخص غير مسلح كان في تجمهر مسلح أو غير مسلح ولم يتركه بعد أول تنبيه .
ويكون الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا إستمر الشخص غير المسلح في تجمهر مسلح لم يتفرق إلا بإستعمال القوة ، ويجوز أن يعاقب الأشخاص المحكوم عليهم بالحرمان من الحقوق المبين في المادة 14 من هذا القانون" .
وتنص المادة 99 من نفس القانون : " يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من وجد يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ أو أشياء ظاهرة أو مخبأة أستعملت أو أستحضرت لإستعمالها كأسلحة وذلك في تجمهر أو أثناء تظاهر أو بمناسبته أو أثناء إجتماع أو بمناسبته وذلك بغير إخلال بعقوبات أشد عند الاقتضاء .ويكون الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا كان تفريق التجمهر قد تم بالقوة " .
ويجوز أن يعاقب الأشخاص المحكوم عليهم ، بالحرمان من الحقوق المبينة في المادة 14 من هذا القانون وبالمنع من الإقامة .
ويجوز القضاء بمنع أي أجنبي قضى بإدانته في إحدى الجنح المنصوص عليها في هذه المادة من دخول أراضي الوطن .
وتنص المادة 100 من نفس القانون ( القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 2006 ) : " كل تحريض مباشر على التجمهر غير المسلح سواء بخطب تلقى علنا أو بكتابات أو مطبوعات تعلق أو توزع يعاقب عليه بالحبس من شهرين إلى سنة إذا نتج عنه حدوث أثره ، وتكون العقوبة الحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالة العكسية .
كل تحريض مباشر بنفس الوسائل على التجمهر المسلح يعاقب عليه بالحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا نتج عنه حدوث أثره . وتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالة العكسية .
تكريسا لأهمية الطريق العامة وحماية لحرية التنقل دون عراقيل أورد المشرع الجزائري حماية أخرى للطريق العام بعنوان المخالفات المتعلقة بالطرق وهو ما نصت عليه المادة 444 مكرر : ( القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 2006 ) يعاقب بغرامة من 8.000 إلى 16.000 دج كما يجوز أن يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهرين ، كل من يعيق الطريق العام كأن يضع أو يترك فيها دون ضرورة مواد أو أشياء ، كيفما كانت من شأنها أن تمنع أو تنقض من حرية المرور أو تجعل المرور غير مأمون .
ويتضح من خلال العقوبة المقرة لهذه الأفعال بأن الوقائع تأخذ وصف المخالفة إستنادا إلى أحكام المادة 05 من قانون العقوبات السالفة الذكر . والملاحظ هنا بأن الجريمة تقوم في حق الجاني متى ثبت الركن المادي لها بغض النظر عن دوافع التصرف لأن العرقلة تمون بوضع الشيء المعرقل بالمكان دون ضرورة شرعية .
كما نصت المادة 451 من قانون العقوبات تحت عنوان المخالفات المتعلقة بالنظام العمومي بالفقرة 09 على : " يعاقب بغرامة من 6000 دج إلى 12.000 دج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة 05 أيام على الأكثر :
الفقرة 09 كل من قدم أو باع أو عرض للبيع بضائع في أماكن عمومية مخالفا بذلك اللوائح التنظيمية للشرطة في هذه الأماكن دون الحصول على إذن أو تصريح قانوني .
كما تنص المادة 452 من نفس القانون على مصادرة البضائع المقدمة أو الموضوعة أو المعروضة للبيع في الأماكن العمومية والمخالفة للوائح التنظيمية للشرطة في هذه الأماكن .
أشير في الأخير إلى أن المساس بالطريق العام من خلال عرقلة حركة المرور أو حرية التنقل فيه والتجمهر أو الإعتصام في الساحات العمومية يمكن أن يأخذ وصف العمل الإرهابي إذا كان الفعل يستهدف أمن الدولة أو الوحدة الوطنية أو السلامة الترابية أو إستقرار المؤسسات وسيرها العادي وهو ما نصت عليه أحكام المادة 87 مكرر من قانون العقوبات بموجب الأمر رقم 95/11 المؤرخ في 25/02/1995 تحت عنوان الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية .
لذلك فإنه لحماية الطريق والمكان العمومي عامة حاول المشرع الجزائي وضع نصوص قانونية متميزة أخذت أوصافا متباينة من الجناية إلى الجنحة إلى المخالفة ، وبذلك يأخذ كل فعل إجرامي التكييف القانوني المناسب له ، وإن تشابهت الأوصاف فإن قانون العقوبات أورد الحل لذلك بأحكام المادة 32 منه بعنوان تعدد الجرائم والتي نصت على ما يلي : " يجب أن يوصف الفعل الواحد الذي يحتمل عدة أوصاف بالوصف الأشد من بينها ".