* رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة الالتزام بدعم الحكم الرشيد والشفافية في القارةأشرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بصفته رئيسا لمنتدى دول...
أكد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، أمس الأربعاء، عزم الجزائر، بفضل أبنائها...
طالب مقررون أمميون من مجلس حقوق الإنسان، الحكومة الفرنسية بتزويدهم بجميع المعلومات والبيانات المتعلقة بتجاربها النووية في الجزائر، بما فيها المواقع المحددة...
أكد أمس، مختصون في الأمن و علمي النفس والاجتماع، نشطوا فعاليات ملتقى حول الآفات الاجتماعية في الوسط الشباني بجامعة قسنطينة3، أن الفئة الشبانية تعد...
خصم ثلاثة أيام يحدث فتنة بمركز تكوين المستخدمين المختصين في الإعاقة بقسنطينة
اتهم عمال المركز الوطني لتكوين المستخدمين المختصين في الإعاقة بقسنطينة، مدير المركز بالحقرة والتعسف في استعمال السلطة، وذلك خلال وقفة احتجاجية نظمها أمس العمال بمبادرة منهم، حيث أقدموا على غلق البوابة الرئيسية للمركز والتجمع أمامها، رافضين الالتحاق بمكاتبهم، على خلفية القرار الذي اتخذه المدير العام للمركز ، والقاضي بخصم 3 أيام من المرتب الشهري للعمال المضربين أيام 27/28/29 أفريل الفارط، تبعا لنداء نقابة عمال الوظيف العمومي (السناباب)، وهو للإشارة إضراب وطني.
المحتجون، وبعد أن تساءلوا عن سر إسراع إدارة المركز في خصم الأيام الثلاث دفعة واحدة، عكس بقية المراكز والمؤسسات التابعة لوزارة التضامن، وهو الإجراء الذي تراه النقابة غير قانوني وأنهم معترفين بالقرار، أكدوا أنهم ضد الطريقة التي تم تطبيقه بها، خاصة وأنه كان من المفروض حسب الاتفاق الذي تم بين الطرفين في اللقاء الذي كانت فيه النقابتان (السناباب والإتحاد العام للعمال الجزائريين)، واللتان كانتا وسيطا بين العمال والإدارة، أن لا يتم خصم الأيام الثلاث دفعة واحدة، بل يوم عن كل شهر (جوان، جويلية وأوت). وقد ذهب الذين تحدثوا إلى النصر، إلى اتهام المدير باستعمال السلطة، و طالبوا برحيله. من جهته نفى مدير المركز الذي استقبلنا بمكتبه، أين كان في اجتماع مع مساعديه، أن يكون قد تعسف في استعمال السلطة، وكل ما في الأمر أنه طبق التعليمة الوزارية الموقعة من قبل الأمين العام للوزارة، والتي طلب منه فيه خصم أيام الإضراب من مرتبات العمال، كما استند في قراره على أحكام المادتين 32 و34 للقانون المشار إليه في التعليمة الوزارية، وكذا المنشورين 7و8 الصادرين عن المديرية العامة للوظيف العمومي، والمتعلقتين بكيفيات خصم أيام الإضراب من مرتب العمال، مذكرا بالمادة 16 من قانون الوظيف العمومي 85/59، الصادر يوم 23 مارس 1985، والذي يؤكد صراحة على أن أيام الإضراب لا تعتبر أياما مدفوعة الأجر. واستطرد محدثنا بأن التعليمة الوزارية التي تلقاها من الأمين العام للوزارة، ذكرت بمحتوى القانون 90/02، والتي لا تنص على خصم أيام الإضراب من مرتب العمال بمعدل يوم عن كل شهر.
حميد بن مرابط