الخميس 21 نوفمبر 2024 الموافق لـ 19 جمادى الأولى 1446
Accueil Top Pub

السائق المقصر مسؤول مسؤولية جنائية ومدنية

ساد عرف عملي في حياة الجزائريين خصوصا والمسلمين عموما أن كل حوادث المرور التي يترتب عليها إزهاق أنفس هي من قبيل القتل الخطأ بغض النظر عن أسبابها وعواملها، ومدى التزام السائق باللوائح والقوانين التي تنظم حركة السير، وهذا فهم خاطئ انجر عنه استهتار بالأنفس وانتهاك لحرمتها التي حباها بها الله تعالى، وتفشي الحوادث بشكل جعل منها ظاهرة حقيقية حيث يذهب ضحيتها الآلاف سنويا، فأضحت أخبار القتل والحوادث تمر بين أعين قراء الصحف ومشاهدي الفضائيات وكأنها أخبار عادية من أخبار غلاء المعيشة وأخبار باقي الجرائم، وما هذا إلا لأن بعض الناس استهانوا بعظمة الأنفس وحرمتها ولم تعد لها تلك القدسية التي تهز النفوس، ذلك أن السائق مسؤول مسؤولية جنائية ومدنية عما يرتكبه من حوادث إذا ثبت تقصيره وعدم احترامه لقوانين السير وعدم تثبته وتبينه أثناء السير.
إعداد: د .عبد الرحمان خلفة
لأن هذه الحوادث لا يترتب عليها فقط إزهاق نفوس الآخرين بل أيضا إزهاق نفس السائق وكلاهما محرم شرعا؛ فقد قال الله تعالى: وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [النساء: 29]،، وقاتل تعالى: (( وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ))؛ فقد أمر اللَّه سبحانه المؤمنين بالتثبت والتبين لاسيما في حالات يترتب عليها سفك دماء؛ فقال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا [النساء: 94]، وهذا حال التعامل مع الكفار ناهيك عن المسلمين ! لأن قتل المؤمن عمدا جزاؤه خطير ووعيده شديد، لقول الله تعالى: ((وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (93)))؛ ولذلك حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على التأكيد على حرمة الأنفس في خطبة الوداع فروي عنه قوله: (إنما دماؤكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا).
وقد أفتى الفقهاء المسلمون وفق ما جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي أن (الالتزام بتلك الأنظمة التي لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية واجب شرعاً، لأنه من طاعة ولي الأمر فيما ينظمه من إجراءات بناءً على دليل المصالح المرسلة، وينبغي أن تشتمل تلك الأنظمة على الأحكام الشرعية التي لم تطبق في هذا المجال .مما تقتضيه المصلحة أيضاً سن الأنظمة الزاجرة بأنواعها، ومنها التعزير المالي لمن يخالف تلك التعليمات المنظمة للمرور لردع من يُعرِّض أمن الناس للخطر في الطرقات والأسواق من أصحاب المركبات ووسائل النقل الأخرى أخذاً بأحكام الحسبة المقررة .الحوادث التي تنتج عن تسيير المركبات تطبق عليها أحكام الجنايات المقررة في الشريعة الإسلامية ، وإن كانت في الغالب من قبيل الخطأ، والسائق مسؤول عما يحدثه بالغير من أضرار ، سواء في البدن أو المال إذا تحققت عناصرها من خطأ وضرر ولا يعفى من هذه المسؤولية إلا في الحالات الآتية :- (أ)ـ إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها وتعذر عليه الاحتراز منها، وهي كل أمر عارض خارج عن تدخل الإنسان . (ب)إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيراً قوياً في إحداث النتيجة . (ج) إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه فيتحمل ذلك الغير المسؤولية) .
إن المطلوب من السائق المسلم استحضار عظمة النفس الإنسانية وحرمتها أثناء سيره في الطرقات العمومية، فيحرص حرصا شديدا على المحافظة عليها وإعطاء الطريق حقه وعدم إلحاق أي ضرر بالناس بمركبته، لأن النفوس المزهوقة لا تعود للحياة بحال ومن وقع في دمها فلا ريب أن توبته مستعصية؛ وفي الحديث: (لنْ يَزَالَ المُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ، مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا)، فالأسلم له أن يسير وفق ما أرشد اليه القرآن الكريم في قوله تعالى: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا [الفرقان: 63[، سير المؤمن الوقور المعتدل البعيد عن التهور والاستهتار والغرور والتباهي والرياء؛ سير من يراقب الله في كل خطوة يخطوها حتى يرجع بأمان ويحفظ على المؤمنين أنفسهم وأموالهم، وليستحضر المسلم أن الله تعالى دمر جيش ابرهة الحبشي بسبب محاولته هدم الكعبة المشرفة وأن المؤمن أعظم حرمة عند الله تعالى من الكعبة، وأن زوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مؤمن.
 ع/خ

وفد رفيع برئاسة أمين رابطة العالم الإسلامي يزور موقع «الهولوكوست» في معسكر أوشفيتز
زار وفد من كبار العلماء المسلمين برئاسة الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، محمد العيسى، يوم الخميس، موقع الإبادة الجماعية «الهولوكوست» في معسكر «أوشفيتز» ببولندا. وذكرت رابطة العالم الإسلامي، التي تتخذ من السعودية مقرا لها، نقلا عن وكالات أنباء أن العيسى ترأس، في «موقف تاريخي»، وفدا من كبار العلماء المسلمين إلى معسكر الإبادة الجماعية في معسكر «أوشفيتز» ببولندا، في مستهل جولة دولية «تضامنية مع كل الضحايا»، تتضمن زيارة «موقع المذابح» في سربرنتسا بالبوسنة والهرسك. وقال العيسى خلال الزيارة: «ببولندا نؤكد تجريمنا الشديد لتلك الفظائع الوحشية أيا كان فاعلها وأيا كان ضحيتها. فالإسلام دين عدالة بقيم ثابتة لا تزدوج معاييرها». وأدى أعضاء الوفد صلاة الظهر والعصر «جمعا وقصرا» قبيل مغادرتهم موقع «الهولوكوست» في «أوشفيتز».

فتاوى
lسألت امرأة عن حكم من تملك «محزمة» أو «عقدا» يستعمل «حِلية» ويتكـون من قطع ذهبية، هل تجب فيه الزكاة؟
إن مذهب أبي حنيفة وبعض المجتهدين، أن كل الذهب نقدا أو حليا أو عرضا تجب فيه الزكاة لعموم النصوص الموجبة، ومذهب مالك بن أنس وأحمد والشافعي – في قوله القديم – وكثير من المجتهدين، أن الذهب تجب الزكاة فيه. وإذا كان حليا للباس أو الإعارة اتخذ للقنية فلا زكاة فيه، لأن اتخاذه (حليا) للقنية يقطع النماء، وانقطاع النماء يسقط الزكاة – كما نقله القرطبي في تفسيره -. فمن المعلوم أن « الحزام» أو العقد المنظم بقطع النقد يقتنى – عندنا - للحلية وتدخله الصفقة لذلك فتلحق به عروة أو ( يثقب) ليصلح للانتظام ويبطل تداوله كقطعة نقد في الأسواق، وإنما يبقى تداوله في السوق حلية من الحلي، وترتفع قيمته لذلك أو تنخفض، فقد تحول قطعا، ويتغير الحكم بهذا التحول. والخمر حرام ما دامت مسكرة فإذا تخللت وبطل إسكارها جاز تناولها، وبيعها، وشراؤها خلا، فالعلة تدور مع المعلول وجودا وعدما.
lكيف يتم إخراج زكاة الأموال المدخرة بالعملة الصعبة قي بنك جزائري؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ تخرج زكاة المال من العملة الصعبة بالعملة الصعبة إذا كان الإخراج في بلاد المهجر وبقيمة هذه العملة في السوق الرسمية إذا كان الإخراج في الموطن الأصلي، فإذا صرفت هذه الأموال في العملة الوطنية فإنك تخرج 5، 2 % لمستحقي الزكاة إذا وافى المال شروطه من النصاب وحولان الحول
lحكم إعطاء الوالدين من الزكاة؟
إن إعطاء الزكاة لأحد الوالدين غير جائز بل تعطيهما من خالص مالك لأن من حق الوالدين أن ننفق عليهما عند الحاجة وإن الزكاة لا تعطى لمن تجب عليك نفقته. والله أعلم وأحكم .
 موقع وزارة الشؤون الدينية

محكمة العدل الدولية تحكم ضد ميانمار بشأن الروهينغا المسلمين
أمرت محكمة العدل الدولية ميانمار أمس الأول الخميس الماضي بالإجماع بمنع جميع الأعمال المنصوص عليها في المادة 2 من اتفاقية الإبادة الجماعية، وضمان عدم ارتكاب جيشها للإبادة الجماعية، واتخاذ تدابير فعالة للحفاظ على الأدلة المتعلقة بقضية الإبادة الجماعية. ونقلا عن وكالات أنباء فقد أمرت المحكمة ميانمار أيضا بتقديم تقرير عن تنفيذها للأمر خلال أربعة أشهر، ثم كل ستة أشهر بعد ذلك. جاء هذا الأمر في أعقاب طلب غامبيا المقدم في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 إلى المحكمة الذي يزعم أن انتهاكات جيش ميانمار في ولاية راخين ضد الروهينغا تخرق «اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها» (اتفاقية الإبادة الجماعية) والذي يسعى إلى اتخاذ تدابير مؤقتة عاجلة. عقدت محكمة العدل الدولية جلسات استماع بشأن طلب غامبيا للتدابير المؤقتة في ديسمبر/كانون الأول.بموجب المادة 41 (2) من «النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية»، يُبلَغ «مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة» (مجلس الأمن) فورا بأوامر التدابير المؤقتة للمحكمة. سيزيد مثل هذا الأمر الضغط على المجلس لاتخاذ إجراءات ملموسة في ميانمار، بما في ذلك من خلال قرار ملزم لمعالجة بعض مؤشرات نوايا الإبادة الجماعية المُبيّنة في التقرير الشامل لعام 2018 لبعثة تقصي الحقائق الدولية.
وقد ارتكب جيش ميانمار حسب وسائل إعلام فظائع واسعة النطاق ضد الروهينغا، بما في ذلك القتل والاغتصاب والحرق العمد، التي بلغت ذروتها خلال حملة التطهير العرقي التي اندلعت في أواخر 2017، والتي أجبرت أكثر من 740 ألف من الروهينغا على الفرار إلى بنغلاديش. في سبتمبر/أيلول 2019، وجدت «البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ميانمار» التي تدعمها «الأمم المتحدة» أن الروهينغا الباقين في ميانمار، وعددهم 600 ألف، «قد يواجهون خطرا أكبر بالإبادة الجماعية أكثر من أي وقت مضى وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن الأمر الذي أصدرته «محكمة العدل الدولية» في 23 يناير/كانون الثاني بالغ الأهمية لحماية من تبقى من الروهينغا في ولاية راخين.

آخر الأخبار

Articles Side Pub
Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. 
عربت جزئيا في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com