الأربعاء 2 أفريل 2025 الموافق لـ 3 شوال 1446
Accueil Top Pub
الأمين العام لوزارة النقل من جيجل: التأكيد على الجاهزية والسرعة في تفريغ سفن الأضاحي المستوردة
الأمين العام لوزارة النقل من جيجل: التأكيد على الجاهزية والسرعة في تفريغ سفن الأضاحي المستوردة

كشف الأمين العام لوزارة النقل، جمال الدين عبد الغني دريدي، بجيجل أول أمس، عن إسداء تعليمات صارمة لمدراء مختلف الموانئ، من أجل العمل على التسريع في...

  • 29 مارس 2025
يستقبل أهلها عيد الفطر ببطون خاوية ومجازر متواصلة: المساعـــدات الإنسانيــــة لم تدخــــل غزة طيلــة شهر رمضـــان
يستقبل أهلها عيد الفطر ببطون خاوية ومجازر متواصلة: المساعـــدات الإنسانيــــة لم تدخــــل غزة طيلــة شهر رمضـــان

شدد الاحتلال الصهيوني حصاره وعدوانه على قطاع غزة خلال شهر رمضان، حيث لم تدخل المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع منذ 2 مارس الماضي، مما فاقم...

  • 29 مارس 2025
وزارة الدفاع الوطني: تحييد 03 مجرمين ببلدية باب العسة الحدودية بتلمسان
وزارة الدفاع الوطني: تحييد 03 مجرمين ببلدية باب العسة الحدودية بتلمسان

في إطار محاربة الجريمة المنظمة وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات، قامت مفرزة للدرك الوطني إثر عملية بقرية سلام، بلدية باب العسة الحدودية ولاية تلمسان بإقليم...

  • 29 مارس 2025
الوزير الأول يشرف على إحياء ليلة القدر المباركة بجامــــع الجزائــــــر
الوزير الأول يشرف على إحياء ليلة القدر المباركة بجامــــع الجزائــــــر

أشرف الوزير الأول السيد نذير العرباوي، سهرة الأربعاء الماضي، بجامع الجزائر بالمحمدية بالجزائر العاصمة، على حفل ديني بمناسبة إحياء ليلة القدر...

  • 28 مارس 2025

مرسوم حجز الأموال المشبوهة يدخل حيز التنفيذ

 البنوك ملزمة بإخطار العدالة بأي تحويلات مالية موجهة لدعم الإرهاب
ستكون البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسة بريد الجزائر، ملزمة بوقف أي معاملات أو صفقات أو تحويلات مالية مشبوهة لصالح أشخاص أو كيانات مسجلة في القائمة الموحدة للجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، وستكون البنوك ملزمة بالإبلاغ عن كل الصفقات المشبوهة، وتحويل البلاغات إلى القضاء الذي يصدر فورا قرارا بحجز الأموال أو تجميدها.
حددت الحكومة بموجب مرسوم تنفيذي حمل توقيع الوزير الأول، كيفيات تطبيق إجراءات حجز أو تجميد الأموال المنصوص عليها في القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، في  إطار تطبيق القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الاممي، حيث يرسل وزير الشؤون  الخارجية قائمة الأشخاص واﻟﻤﺠموعات والكيانات المسجلة في القائمة الموحدة للعقوبات المقررة من طرف مجلس الأمن وذالك بمجرد نشرها، إلى الوزير المكلف بالمالية الذي يصدر فورا قرارا بحجز وتجميد الأموال المتأتية من ممتلكاتهم أو التي يحوزونها أو تخضع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لرقابتهم أو رقابة أشخاص يعملون لصالحهم أو يأتمرون بأوامرهم .
وينشر قرار الحجز أو التجميد الصادر عن الوزير المكلف بالمالية على الموقع الإلكتروني الرسمي «للهيئة المتخصصة» فورا، ويعتبر نشر القرار بمثابة تبليغ للخاضعين بأمر حجز أو تجميد أموال الأشخاص والمجموعات والكيانات المذكورة في القائمة، وبحسب المادة الثالثة من المرسوم، توجه طلبات الدول المتعلقة بحجز أو تجميد الأموال، عن طريق وزارة الخارجية إلى «الهيئة المتخصصة» التي ترسلها فورا إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر. وينشر أمر الحجز أو التجميد الصادر عن رئيس محكمة الجزائر للهيئة المتخصصة.
ودون المساس بالطرق القانونية الأخرى المقررة لإجراء التبليغ، يعتبر نشر أمر رئيس المحكمة على الموقع الالكتروني للهيئة المتخصصة، بمثابة تبليغ للخاضعين بأمر الحجز، حيث تكلف الوكالة القضائية للخزينة بتسيير الأموال المحجوزة أو اﻟﻤﺠمدة. بعد أن يتأكد الخاضعون إن كان الأشخاص أو اﻟﻤﺠموعات أو الكيانات المنشورة أسماؤهم على الموقع الالكتروني الرسمي «للهيئة المتخصصة» ضمن زبائنهم، وفي هذه الحالة، تطبق فورا إجراءات الحجز أو التجميد وتبلغ بذالك الهيئة المتخصصة.
وإذا كانت نتائج عملية الأبحاث في ملفات الزبائن سلبية، يتعين عليهم إخبار الهيئة المتخصصة، وفي كل مرة يتم فيها عقد علاقة أعمال أو إنجاز عمليات مالية مع زبائن جدد، يجب التأكد إن كان هؤلاء الزبائن أو موكلوهم أو المستفيدون الحقيقيون من هذه العمليات، ليسوا ضمن الأشخاص أو اﻟﻤﺠموعات أو الكيانات المنشورة أسماؤهم على الموقع الالكتروني الرسمي للهيئة المتخصصة. وفي حالة ما إذا كانت أسماؤهم واردة في القائمة، يجب الامتناع عن تنفيذ أي عملية تتعلق بهم وتبلغ بذلك «الهيئة المتخصصة» فورا.
ويتم تبليغ الأشخاص واﻟﻤﺠموعات والكيانات المعنية بقرار التجميد، من طرف الهيئة المتخصصة، بالإجراءات المتاحة لهم، بموجب قرارات مجلس الأمن الاممي المتعلقة بالطلبات الرامية إلى الشطب من القائمة، وفي حالة الشطب من قائمة العقوبات، يبلغ الخاضعون بقرار الشطب . وتطبق إجراءات رفع حجز أو تجميد الأموال فورا،  وفقا لنفس الإجراءات التي تم بها الحجز.
وتشير المادة السابعة للمرسوم، إلى إمكانية منح إذن للأشخاص واﻟﻤﺠموعات والكيانات باستعمال جزء من أموالها المحجوزة أو اﻟﻤﺠمدة لتغطية احتياجاتهم الضرورية واحتياجات أفراد عائلتهم، بتحديد مبالغ مالية لتسديد الأعباء والتكاليف والتعويضات التي تدفع لقاء الخدمات، لا سيما تلك المتعلقة بالغذاء، واللباس والإيجار أو دفع أقساط رهن للمنزل العائلي، والدواء والمصاريف المتعلقة بالعلاج والصحة، والضرائب وكذا بعض المصاريف غير المتوقعة. ويتعرض المخالفون لأحكام المرسوم إلى إجراءات عقابية.   
  أنيس نواري

Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. 
عربت جزئيا في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com