كرم الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، نظير دعمه الكبير للفلاحين والرقي بقطاع الفلاحة...
قام السيد الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أمس الثلاثاء، في اليوم الثالث من الزيارة الرسمية التي...
علمت وكالة الأنباء الجزائرية من مصادر مقربة من الوفود المتواجدة بلشبونة أن الوفد الجزائري برئاسة وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية...
* تعديل وراثي للنباتات لتكييفها مع المناخبلغ مركز البحث في البيوتكنولوجيا بجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة 2، مراحل متقدمة ومبهرة في أبحاث علمية...
اقترحت الحكومة عديد التدابير الجبائية والضريبية ضمن مشروع قانون المالية 2022 والتي تجملها «النصر» في الإجراءات التالية:
1 - عدم قابلية التنازل على سكنات القطاع العمومي الايجاري ذات الطابع الإجتماعي المنجزة بتمويل نهائي من ميزانية الدولة ابتداء من 31 ديسمبر 2022 بهدف مواجهة المضاربة العقارية ،بحيث تكون سكنات القطاع العمومي الايجاري ذات الطابع الاجتماعي غير قابلة للتنازل ،ويهدف الإجراء الى مواجهة كل أشكال المضاربة في مجال العقار بعد التنازل عن السكنات العمومية الإيجارية ،باقتراح ادراج تدبير يرمي إلى عدم إمكانية التنازل عن السكنات العمومية الإيجارية ابتداء من 31 ديسمبر 2022
2 - اقتراح الغاء المادة 209 من القانون رقم 01-12 المتضمن قانون المالية 2002 بحيث تصبح مجمل الاملاك ذات الاستعمال السكني غير قابلة للتنازل
3 - القيام بتسوية مقابل دفع غرامة ما بين 10 و25 بالمائة من قيمة الاجزاء المبنية المضافة للبناية يسري مفعوله ابتداء من أول جانفي 2022 ،في اطار تدابير تسوية وضعية البنايات المنجزة او في طور الانجاز الحائزة على رخصة بناء و غير المطابقة للشروط،ويسري مفعول الحكم ابتداء من أول جانفي 2022 ،وقد ادرجت احكام المادة 113 من قانون المالية 2017 امكانية تسوية وضعية البنايات المنجزة أو في طور الانجاز الحائزة على رخصة بناء وغير المطابقة للشروط المكتتبة ،فيما عدلت هذه المادة بأحكام المادة 144 من القانون رقم 20-16 في 31 ديسمبر 2020 المتضمن قانون المالية 2021 بغرض التوضيح و رفع أي غوض يتعلق بمفهوم عبارة قيمة العقار و استبدالها بقيمة البناية و ينص المقترح على غرامة تطبق على طلبات تسوية البنايات الحائزة على رخصة البناء بالاستناد الى تكلفة الاجزاء التي تتم اضافتها للبناية و طبيعة المخالفة بدل قيمة البناية و طبيعة المخالفة.
4 - اعفاء من الحقوق الجمركية و الرسم على القيمة المضافة لزيت الصوجا الخام التابع للتعريفة الجمركية الفرعية 15.07.10.10.00الموجه لانتاج الزيت الغذائي المكرر العادي واعفاء من الرسم على القيمة المضافة في مختلف مراحل التوزيع عند تجاوز سقف الأسعار المحدد و اعفاء بذور الصوجا التابعة للوضعية التعريفية الفرعية رقم 12.01.90.10.00الموجه لانتاج الزيت الغذائي المكرر العادي المستخلص من بذور الصوجا
5 - إنشاء إتاوة سنوية لتأجير الأراضي الموجهة لممارسة الصيد تحدد بقيمة 500 دينار للهكتار تحول ناتجها لميزانية الدولة
6 - إخضاع للمعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة 9 بالمائة إلى 31 ديسمبر 2024 الخدمات المتصلة بالنشاطات السياحية و الفندقية والحمامات المعدنية و الإطعام السياحي المصنف وتأجير السيارات للنقل السياحي
7 - تأسيس رسم إضافي على المواد التبغية يحدد ب 37 دينار على كل رزمة علبة أو كيس على أساس الرسم الداخلي للاستهلاك يوزع على أساس 7 دينار و 2 دينار و10 دينار للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و 15 دينار لميزانية الدولة و 3 دينار.
8 - إعفاء المؤسسات الناشئة من الرسم على النشاط المهني الضريبة على الدخل الإجمالي او على أرباح الشركات و الضريبة الجزافية الوحيدة لمدة 4 سنوات من حصولها على علامة مؤسسة ناشئة مع سنة إضافية في حالة التجديد
9 - إنشاء رسم جزافي بنسبة 5 بالمائة على عمليات بيع المنتجات التبغية يقتطع من منتجي التبغ عند الخروج من المصنع بعنوان على عملية بيع منجزة و يدفع شهريا إلى قابض الضرائب المختص إقليميا من قبل المنتجين خلال 20 يوما الأولي من الشهر الذي يلي شهر الاقتطاع
10 - يؤسس عند الاستيراد اقتطاع ب 2 بالمائة على واردات السلع الموجهة حصريا لإعادة البيع على حالها يتكون أساس حساب هذا الاقتطاع من القيمة الإجمالية للسلع المستوردة بما في ذلك الحقوق و الرسوم المستحقة عند الاستيراد بإنشاء الحق الوقائي الإضافي المؤقت DAPS
11 -تجديد بطاقة التعريف في حالة ضياع أو إتلاف ب 1000 دينار
12 - تسليم رخصة الصيد الصالحة مقابل حق طابع قدره 1000 دينار