الضحية سعادة عربان أكدت أن الروائي استغل قصتها في رواية حوريات بدون إذنها أعلنت المحامية الأستاذة فاطمة الزهراء بن براهم اليوم الخميس عن رفع قضية أمام محكمة وهران...
* رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة الالتزام بدعم الحكم الرشيد والشفافية في القارةأشرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بصفته رئيسا لمنتدى دول...
أكد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، أمس الأربعاء، عزم الجزائر، بفضل أبنائها...
طالب مقررون أمميون من مجلس حقوق الإنسان، الحكومة الفرنسية بتزويدهم بجميع المعلومات والبيانات المتعلقة بتجاربها النووية في الجزائر، بما فيها المواقع المحددة...
أكد وزير الاتصال، السيد محمد لعقاب، أول أمس الخميس، أن نصي القانونين المتعلقين بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية وبالنشاط السمعي البصري، يتصفان بالدقة والوضوح مما يسهل تطبيقهما.
وخلال عرضهما أمام لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة لمجلس الأمة، برئاسة السيد محفوظ بوصبع، أشار لعقاب بخصوص نص قانون الصحافة المكتوبة والالكترونية إلى أنه تم إخضاع إنشاء النشريات الدورية والصحف الالكترونية لنظام التصريح لممارسة النشاط أمام المصالح المؤهلة لوزارة الاتصال مقابل وصل إيداع.
كما أشار إلى أنه قد تم ضبط المفاهيم الخاصة بالصحافة الالكترونية من خلال تكييفها مع التطورات الحاصلة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، باعتبار أن الصحافة الالكترونية خدمة اتصال متعددة الوسائط، لافتا إلى أن الأحكام الجديدة استبعدت، المواقع الالكترونية التي تهدف أساسا إلى نشر الرسائل الإشهارية أو الإعلانات ومواقع الأنترنت الشخصية والمدونات التي تنشر بصفة غير مهنية، فضلا عن فتح المجال أمام الأشخاص الطبيعيين لإنشاء النشريات الدورية والصحف الالكترونية.
وأثناء تطرقه لتوطين الصحف الالكترونية بالجزائر، أكد الوزير على إلزامية ممارسة هذه الصحف لنشاطها عبر موقع إلكتروني موطن ، حصريا وماديا ومنطقيا بالجزائر بامتداد اسم النطاق «دي زاد’’، وأفاد بأن ذات النص يركز على عدم السماح لمدير النشر أن يدير أكثر من نشرية واحدة للإعلام العام تصدر بنفس نظام الإصدار أو صحيفة الكترونية للإعلام العام و إخضاع النشريات الدورية و/أو الصحف الالكترونية لنفس الشروط من خلال النص على حيازة مدير النشر لشهادة جامعية إلى جانب الكفاءة وخبرة فعلية في مجال الإعلام لا تقل عن 8 سنوات مثبتة.
كما أبرز المسؤول الأول على القطاع أن مشروع القانون ينص أيضا على تحديد عدد النشريات والصحف الالكترونية المسموح امتلاكها أو مراقبتها، بنشرية واحدة و/أو صحيفة الكترونية واحدة، وذلك تكريسا لمبدأ تعددية الآراء والفكر مع منع تمركز النشريات الدورية والصحف الالكترونية في يد مالك واحد.
من جهة أخرى ينص المشروع – حسب ممثل الحكومة على إعادة النظر، في تشكيلة سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية، قصد التطابق مع أحكام المادة 92 من الدستور، لتتشكل من 9 أعضاء معينين من طرف رئيس الجمهورية، إضافة إلى توسيع مهام هذه السلطة من خلال منحها صلاحيات تتعلق أساسا ب»منع التأثير المالي والسياسي أو الإيديولوجي مع ضرورة ضبط النشاط الإشهاري وتحديد الحد المسموح به من المادة الإشهارية في مجال الصحافة الالكترونية.
من جهة أخرى وأثناء تطرقه لما يخص المخالفات، أشار لعقاب إلى أن هذا النص يخول لسلطة الضبط صلاحية التدخل تلقائيا لإعذار المخالفين و إخطار الجهات القضائية قصد التوقيف المؤقت أو النهائي لنشاط النشريات الدورية والصحف الالكترونية.
أما بخصوص نص القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري، فأوضح وزير الاتصال أن هذا النص يكرس للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي و التلفزي في الجزائر حصرية بث خدمات الاتصال السمعي البصري، تعزيزا للسيادة الوطنية والأمن الوطني، زيادة على توسيع نطاق خدمات الاتصال السمعي البصري المرخص لها إلى القنوات ذات المضامين العامة، خلافا لما هو معمول به في القانون الساري المفعول.
ويتضمن ذات النص حسب الوزير، إخضاع إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري، عبر الأنترنت إلى رخصة يمنحها وزير الاتصال مع ضرورة الالتزام بدفاتر الشروط وكذا توحيد إجراءات منح الرخص لجميع القنوات السمعية البصرية التقليدية والقنوات السمعية البصرية عبر الأنترنت، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تقرر إلغاء سقف 40 بالمائة المفروض على كل مساهم في خدمة اتصال سمعي بصري، بهدف تحفيز وتشجيع، الاستثمار في هذا المجال.
وأشار لعقاب أيضا إلى تدابير إعادة النظر، في تشكيلة سلطة ضبط السمعي البصري، مع تكليفها بإبداء الرأي التقني حول إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري قصد التصدي لأي انحراف قد يعيق السير الحسن للنشاط السمعي البصري بمجمله».
وقد فتح المجال عقب العرض أمام أعضاء اللجنة من أجل تقديم أسئلتهم واستفساراتهم حول نصي القانونين.
ع.أ