الضحية سعادة عربان أكدت أن الروائي استغل قصتها في رواية حوريات بدون إذنها أعلنت المحامية الأستاذة فاطمة الزهراء بن براهم اليوم الخميس عن رفع قضية أمام محكمة وهران...
* رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة الالتزام بدعم الحكم الرشيد والشفافية في القارةأشرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بصفته رئيسا لمنتدى دول...
أكد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، أمس الأربعاء، عزم الجزائر، بفضل أبنائها...
طالب مقررون أمميون من مجلس حقوق الإنسان، الحكومة الفرنسية بتزويدهم بجميع المعلومات والبيانات المتعلقة بتجاربها النووية في الجزائر، بما فيها المواقع المحددة...
أصدر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس، عفوا رئاسيا عن 3471 سجينا. و يخص العفو الرئاسي المساجين الذين تساوي عقوبتهم أو تقل عن 6 أشهر حبسا. حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. و جاء في البيان: «وقع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس على مرسوم رئاسي تضمن إجراءات عفو لصالح دفعة أولى من الأشخاص المحبوسين وغير المحبوسين، المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء المرسوم، وعددهم 3471 محبوسا، والذين يساوي ما تبقى من عقوباتهم أو يقل عن ستة أشهر».و أوضح المصدر ذاته أن إجراءات العفو «تشمل، ضمن الفئات المعنية، الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط، والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة». وستلي هذه الدفعة «دفعة ثانية من الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، الذين يساوي ما تبقى من عقوباتهم أو يقل عن 12 شهرا»، يضيف بيان رئاسة الجمهورية.
هذه هي الفئات التي تستفيد من العفو الرئاسي
كشفت وثيقة صادرة عن وزارة العدل، تحصلت النصر على نسخة منها فإن هذا العفو الرئاسي يستفيد منه الأشخاص المحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم الرئاسي المتضمن للعفو، فيما استثني من هذه الإجراءات المحكوم عليهم من قبل الجهات القضائية العسكرية، وأيضا المتاجرون بالمخدرات والمعتدون على القصر والأصول والاغتصاب، والمحكوم عليهم بسبب مخالفة التشريع المتعلق بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وقد وجهت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مراسلة إلى كل من النواب العامين لدى المجالس القضائية (للتبليغ والتنفيذ والمتابعة)، قضاة تطبيق العقوبات (للتنفيذ)، مدراء المؤسسات العقابية (للتنفيذ)، جاء فيها بأن رئيس الجمهورية، أصدر مرسوما رئاسيا رقم 20-37، مؤرخ في 01 فبراير 2020، يتضمن إجراءات عفو. ونصت المادة الأولى من المرسوم الرئاسي، على أنه يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم من إجراءات العفو، حيث يستفيد من عفو كلي للعقوبة الأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، الذين ليس لديهم سوابق قضائية بسبب الحكم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية نافذة، الذين تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم 8 أشهر أو تقل عنها. ويستفيد منه المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا، الذين ليس لديهم سوابق قضائية بسبب الحكم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية نافذة، الذين تساوي باقي عقوبتهم 6 أشهر أو يقل عنها. واستثنى مرسوم العفو الرئاسي الأشخاص المحبوسين المعنيين بأحكام الأمر رقم 06ـ01، المؤرخ في 27 فبراير 2006، والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، ويستثني كذلك المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم جرائم تتعلق بالمرسوم التشريعي المتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، وكذا المحكوم عليهم بسبب ارتكاب جرائم تعاقب عليها المواد 87 مكرر إلى 87 مكرر12 و181 من قانون العقوبات المتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب. كما استثنى المرسوم الرئاسي المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم الخيانة والتجسس، وعدد من العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، وأيضا يستثني المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم جنح وجنايات الاختلاس وإتلاف واحتجاز والاستعمال على نحو غير شرعي للأموال العمومية أو الخاصة والرشوة ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية واستغلال الوظيفة، واستثنى أيضا عددا معتبرا من المواد المعاقب عليها ضمن القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ما يعني أن العصابة التي حوكمت مؤخرا، في هذه القضايا غير معنية بالعفو الرئاسي. ويؤكد المرسوم استثناء المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم لمخالفات تتعلق بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
بالإضافة إلى ذلك، يستثني المرسوم المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الفعل المخل بالحياء على قاصر أو الاغتصاب، والأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 334 و335 الفقرة2 و336 من قانون العقوبات، ما يعني أن المتهمين باختطاف واغتصاب الأطفال والقصر غير معنيين بإجراءات العفو. ويستثني المرسوم الرئاسي المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم المتاجرة بالمخدرات، والمرتكبين لأفعال معاقب عليها ضمن قانون حماية الصحة وترقيتها، والمرتكبين لأفعال معاقب عليها في القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وضع الاستعمال، والاتجار غير المشروعين بها.
وتطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت، فيما لا يستفيد من أحكام المرسوم المحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام والمحبوسين بسبب إخلالهم بالالتزامات المترتبة عن تنفيذ العقوبة والمستفيدين من الوضع تحت المراقبة الالكترونية، كما لا يستفيد أيضا من هذا المرسوم الذين حكمت عليهم الجهات القضائية
العسكرية.
ع سمير