الاثنين 7 أفريل 2025 الموافق لـ 8 شوال 1446
Accueil Top Pub
يتعلّق الأمر بالسنوات الثانية و الرابعة و الخامسة: انطــــلاق التقييمـــــات الشفويــــة لامتحـــــــان تقييم المكتسبات في التعليم الابتدائي
يتعلّق الأمر بالسنوات الثانية و الرابعة و الخامسة: انطــــلاق التقييمـــــات الشفويــــة لامتحـــــــان تقييم المكتسبات في التعليم الابتدائي

انطلقت، أمس، في كل المدارس الابتدائية عبر الوطن، التقييمات الشفوية لامتحان تقييم المكتسبات بالنسبة لأقسام السنتين الثانية و الرابعة وأقسام السنة...

  • 07 أفريل 2025
تشمل 625 عمارة موزعة عبر مختلف الولايات: إطلاق عملية كبرى لإعادة تهيئة وترميم عمارات «عدل»
تشمل 625 عمارة موزعة عبر مختلف الولايات: إطلاق عملية كبرى لإعادة تهيئة وترميم عمارات «عدل»

أعلنت مؤسسة «عدل للتسيير العقاري»، أمس، عن انطلاق ثاني عملية كبرى لإعادة التهيئة والترميم على مستوى سبعة فروع جهوية، تشمل 625 عمارة موزعة عبر مختلف...

  • 07 أفريل 2025
عطاف يؤكد خلال استقباله دي ميستورا: دعم الجزائر المطلق للجهود الأممية لحل النزاع في الصحراء الغربية
عطاف يؤكد خلال استقباله دي ميستورا: دعم الجزائر المطلق للجهود الأممية لحل النزاع في الصحراء الغربية

جدد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، أمس الأحد، دعم الجزائر المطلق لجهود الأمين العام للأمم...

  • 07 أفريل 2025

محليات

Articles Bottom Pub

المجلس الشعبي الوطني: وزير العدل يعرض مشروع قانون العقوبات

قدم وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الاثنين، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، عرضا حول مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66 - 156 المتضمن قانون العقوبات.

  وأكد السيد طبي خلال جلسة العرض أن هذا المشروع "يأتي لمسايرة التصور الجديد لسلم العقوبات المشددة، لاسيما ما تعلق ببعض الجرائم الخطيرة"، مبرزا ان المشروع "يقترح تجريم الأفعال التي تعرف انتشارا واسعا في المجتمع وتشديد العقوبات المقررة في بعض الجرائم".

  وأوضح ان التعديل الأول الذي تضمنه المشروع يتعلق بمراجعة سلم العقوبات الأصيلة للجنايات "تماشيا مع مقتضيات تكييف السياسية الجزائية مع التطورات التي يعرفها المجتمع وكذا تطور الإجرام وخطورة بعض الأفعال التي يقتضي التصدي لها بعقوبات صارمة".

  وبعد ان أشار الى أن قانون العقوبات الذي يحدد في مادته الخامسة سلم العقوبات المقررة للجرائم الثلاثة (الجنايات، الجنح والمخالفات) "لا يسمح في صياغته الحالية إقرار عقوبات يفوق حدها 20 سنة سجنا، اقترح هذا المشروع مراجعة سلم العقوبات الأصلية للجنايات برفع الحد الأقصى لعقوبة السجن الى 30 سنة بدل 20 سنة".

 وأكد في نفس الاطار أن "عقوبة 30 سنة سجنا معمول بها في الكثير من التشريعيات المقارنة وهي ليست بدعة جزائرية، كما أنها لا تتعارض مع الأليات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانس ان".

  ويقتضي مراجعة سلم العقوبات الأصلية في الجنايات --حسب الوزير-- "مراجعة الاحكام المتعلقة بالظروف المخففة والفترة الأمنية لجعلها تتوافق مع الحد الجديد للعقوبة".

  كما أفاد الوزير أن التعديل الثاني الوارد في هذا المشروع يتعلق بتجريم بعض الأفعال الجديدة التي "تعرف انتشارا واسعا في المجتمع وأصبح من الضروري تجريمها في قانون العقوبات، لأنها تهدد النظام العام وتؤرق الحياة اليومية للمواطن كغلق مقرات المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية بأي وسيلة كانت ولأي غرض كان"، وهي ظاهرة عرفت --مثلما قال-- "انتشارا غير مسبوق في بلادنا مؤخرا وأدت الى عرقلة الكثير من المرافق وتعطيل حاجيات المواطنين".

  وكشف الوزير أن هذا المشروع "يشدد العقوبة في حال عرقلة الدخول الى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية أو عرقلة سيرها العادي أو منع مستخدميها من القيام بمهامهم"، موضحا انه يقر أيضا "عقوبات صارمة قد تصل الى 20 سنة حبسا وغرامة بمليوني (2) دينار إذا ارتكبت هذه الأفعال باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها أو من طرف أكثر من شخصين أو بحمل السلاح".

 من جانب آخر، يتضمن مشروع القانون "تجريم ظاهرة الاستغلال غير الشرعي للطريق العمومي كمواقف السيارات بمقابل وبدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، حيث يقر لها عقوبة الحبس من 6 أشهر الى سنتين وغرامة من 25.000 دج الى 200.000 دج مع مصادرة الأموال الناتجة عنها".

 وفي هذا الصدد، أكد الوزير ان هذه الظاهرة "صارت تؤرق المواطنين وتؤدي في الكثير من الأحيان الى شجارات تمس بالنظام العام ومن شأن هذا التعديل أن يضع حدا للفوضى الذي تكتنف تسيير مواقف السيارات، كما يسمح للجماعات المحلية بتأطير هذا النشاط".

 وأفاد الوزير أن التعديل الوارد في ذات المشروع "يتعلق بتشديد العقوبات في الجريمة المتعلقة بعدم تنفيذ الاحكام القضائية قصد تحقيق الردع اللازم للأفعال المتعلقة باستعمال الموظف العمومي سلطته ووظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي أو امتناعه أو اعتراضه أو عرقلته عمدا"، حيث يقترح "رفع عقوبة هذه الجريمة لتصبح الحبس من سنتين الى 5 سنوات وغرامة من 200.000 دج الى 500.000 دج لتتماشى مع خطورة هذه الأفعال".

وأج

Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. 
عربت جزئيا في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com