* دعوة لانتفاضة من المجتمع الدولي لصالح حقوق الشعب الفلسطيني * ثمن الصمت والتقاعس أمام المأساة الفلسطينية سيكون باهظاأكد رئيس الجمهورية السيد، عبد...
التقى الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، أمس الأربعاء بالكويت، مع وكيل الحرس الوطني...
شرعت الحكومة، في وضع التدابير التنفيذية للتكفل التام بالتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية للحكومة خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء خاصة فيما...
سلم إرهابي نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار، فيما تم توقيف (5) عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني تم تنفيذها في...
قضية بيع "الخبر" يجب أن تبقى في منأى عن "التحرش السياسي"
أفاد محامي وزارة الاتصال، الأستاذ نجيب بيطام، بأن الدولة ممثلة في وزارة الاتصال كان بإمكانها أن تصدر قرارا إداريا بتجميد نشاط مؤسسة «الخبر» ، على ضوء التعديلات الجديدة التي انصبت على العقد التأسيسي لهذه المؤسسة، موضحا في هذا الصدد، بأن القانون الأساسي لمؤسسة «الخبر» حدث عليه تغيير وتعديل بموجب العقد المطعون فيه أمام القضاء الإداري.
وأوضح الأستاذ نجيب بيطام في تصريح للنصر، بأنه لإضفاء نوع من الشفافية على عملها وحتى لا يطعن فيها على أساس عرقلتها لحرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام، لجأت الدولة إلى القضاء استنادا إلى جملة من القوانين التي تخولها هذا الحق، منها قانون الإعلام 12- 05 والمرسوم التنفيذي 11-216 المحدد لمهام وزير الاتصال.
وأضاف في هذا الاطار، أنه لما كان ثابتا في قضية الحال أن مؤسسة «الخبر» قامت بتعديل عقد تأسيسها بإجراءات توثيقية صحيحة، تنقصها رخصة وزارة الاتصال في غياب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، ومن ثمة - كما قال- فإن الإجراء الذي قامت به مؤسسة «الخبر» وإن كان صحيحا من الناحية التوثيقية( الشكلية )، فإنه باطل موضوعا لتخلف طلب حصولها على الترخيص ، حيث كان يتعين على مؤسسة «الخبر « أن تلجأ أولا إلى إخطار وزارة الاتصال وطلب ترخيص لتعديل العقد طبقا لأحكام قانون الإعلام 12- 05 ثم تقوم بعد ذلك بالإجراءات التوثيقية.
وذكر الأستاذ نجيب بيطام، أن السؤال المطروح الآن والذي يثير جدلا قانونيا ، من يحل محل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، طالما أنها لم تنشأ بعد، وأوضح أن الجواب موجود في أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي 11-216 المحدد لمهام وزير الاتصال .
من جانب آخر، ذكر نفس المتحدث، بأنه يجب أن نفرق في الاستعجال بين حالتين من حالات الاستعجال، حيث يوجد ما يسمى قانونا بحالة الاستعجال من ساعة إلى ساعة، وهذا يفصل فيه القضاء بآجال ضيقة لا تتعدى بضعة أيام من الأسبوع. وهناك ما يسمى بحالة الاستعجال العادية، وهي تأخذ وقتا والقانون لم يحدد عدد الأيام ، حيث تكون المدة بحسب طبيعة القضية، فقد تستغرق شهرا أو شهرين أو ثلاثة، معتبرا أن الإجراءات الاستعجالية التي استغرقتها قضية الحال هي في إطار قانوني. كما اعتبر أن تأجيل القضية إجراء طبيعي وقانوني جدا ولا ينتظر -كما أضاف- أن تفصل المحكمة يوم 25 ماي ، حيث يتوقع أن تكون هناك جلسة أخرى أو جلستان على أكثر تقدير. وأكد المتحدث أنه في غياب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، فإن الدولة هي صاحبة الحق الأصيل في تنظيم هذا القطاع ومراقبته، وبالتالي لا يتصور أن يترك هذا القطاع من دون سلطة وصية تراقبه وتضبطه وإلا ستعم الفوضى، وهذا معمول به في كافة الدول. وقال في هذا الصدد، أنه من حق وزير الاتصال التدخل في مثل هذه القضية لأن المؤسسة لم تحترم أحكام القانون المنظم لهذا القطاع .
وأكد المحامي، أن هذه القضية قانونية بحتة وليست سياسية كما يريد البعض تسييسها خاصة من طرف بعض أطياف الحراك السياسي في البلاد على حد تعبيره، مضيفا أنه لا يجوز لأي كان أن يصدر حكما مسبقا على القضية لأن ذلك - كما قال - من قبيل التأثير على السلطة القضائية، فالقضاء وحده من يملك سلطة إصدار الأحكام في حينها وليس قبل آوانها. و أضاف المحامي في السياق ذاته، بأن هذه القضية يجب أن تبقى في منأى عن التحرش السياسي، ولفت إلى ضرورة ترك القضاء يعمل باستقلالية، وقال أن تحرش بعض أطياف الحراك السياسي في هذه القضية يعتبر مساسا بمبدأ استقلالية القضاء. وأضاف بأنه من المفروض أن لا تأت هذه الأحزاب أمام المحكمة .
وذكر المحامي أن بعض وسائل الإعلام أعطت لهذه القضية حجما ومفهوما خاطئا وتضليلا للمواطن ومحاولة إظهار السلطة في مركز مناهض لحرية التعبير، رغم أن الوزارة حرصت على تطبيق القانون وتحرص على رد الأمور إلى إطارها القانوني فقط.
مراد - ح