أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، أن ترشح الجزائر لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، يُجسد العناية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية، لتعزيز دور الجزائر...
* مهلة شهر لكل الهيئات الحكومية والمؤسسات لإثراء المشروع سلمت لجنة الخبراء المكلفة من قبل رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، بإعداد مشروعي...
أكد الناطق باسم المنظمة الوطنية لحماية المستهلكين فادي تميم، أمس، بأن وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق قد تلجأ إلى إجراءات رقابية مشددة على أصحاب...
بلغت نسبة إنجاز مشروع مركب استخراج غاز البترول المسال بغرد الباقل (ولاية ورقلة) 70 بالمائة ومن المتوقع استلامه خلال السداسي الأول من السنة المقبلة...
أكد، أول أمس، الرئيس الأول للمحكمة العليا، الطاهر ماموني، بأن الجزائر كانت من بين الدول السباقة التي استكملت جميع التشريعات المتعلقة بتمويل وردع الإرهاب، والتكفل المالي الذي يشكل المصادر الرئيسية التي تعتمد عليها التنظيمات الإرهابية في تأسيس وديمومة كيانها.
وقال ماموني لدى افتتاحه يوما دراسيا حول تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل نظمه مجلس قضاء البليدة بأن كل هذه التشريعات جاءت وفقا لما يصبو إليه المجتمع الدولي من خلال هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنه تكون بلادنا، مثل ما أكد ذات المتحدث، قد عملت فعلا على مواكبة التطورات التي عرفتها هذه الجرائم من تصدي لها والوقاية من وقوعها، مضيفا بأن الجزائر كيفت المنظومة القانونية بما يتماشى والمعاهدات والاتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر، كما ترسخ كذلك الحماية الفعلية للاقتصاد الوطني، والمؤسسات المالية من مخاطر الظواهر الإجرامية الخطيرة.
وقال الرئيس الأول للمحكمة العليا أن المشرع الجزائري بادر إلى استحداث نصوص قانونية للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وذكر منها النص رقم 05-01 المؤرخ في 06/02/2005، كما صدر في 28/11/2012 النظام رقم 12/03 المتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وتكملة للإصلاحات التشريعية وبهدف تكييف التشريع الوطني مع المنظومة القانونية الدولية الجديدة انصرف المشرع الجزائري حسبه إلى جعل القوانين الوطنية تتماشى مع مضمون الاتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها الجزائر، وتطوير الحماية للاقتصاد الوطني من مخاطر الظواهر الإجرامية الخطيرة.
وتحدث الطاهر ماموني عن القانون 23-01 المؤرخ في 7 فيفري2023 المعدل والمتمم للقانون 05/01 المؤرخ في 06/02/2005 والمتضمن الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحته، مشيرا إلى أن هذا القانون تضمن 5 محاور أساسية، وجعل في محوره الأول من جريمة تبييض الأموال بصفة مستقلة عن الجريمة الأصلية، وبغض النظر عن مآل إدانة الجريمة الأصلية من عدمه، كما حدد في المحور الثاني واجبات المتدخلين في عملية الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ودورهم في انتقال الإجراءات اللازمة لتحديد المخاطر، كما خصص المحور الثالث للإبلاغ عن العمليات المشبوهة للهيئات المختصة، وتطرق في المحور الخامس إلى توسيع التعاون الدولي بين الهيئات القضائية الجزائرية والأجنبية، وكذا بين الهيئات المختصة الجزائرية والهيئات الأخرى التي تمارس مهام مماثلة، كما تضمن نفس المحور تجريم تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل التي تعد أخطارا جديدة ومصادر للأموال.
وفي السياق ذاته دعا النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة عبد المجيد جباري إلى ضرورة مراقبة الهبات والتبرعات المالية الموجهة إلى الجهات الأخرى، مضيفا بأن محاربة جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب حماية للاقتصاد الوطني والمنظومة الأمنية والبنكية ومواكبة للتطورات والمستجدات الدولية، قائلا «من الواجب إشراك جميع المؤسسات القضائية والمدنية والعسكرية لمعرفة نية المشرع في التعديل والأثر القانوني في مثل هذه المسائل الجوهرية»، وأكد بأن تبييض الأموال هي الضربة القاسية للاقتصاد الوطني، ووجود نصوص لمكافحة هذه الجرائم تؤدي إلى الحفاظ على الاقتصاد الوطني.
وتجدر الإشارة إلى أن المشاركين في اليوم الدراسي خرجوا بمجموعة من التوصيات المتعلقة بجرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومن هذه التوصيات التنسيق مع مراكز البحث في مجال الطاقة النووية في الجزائر لوضع أطر قانونية لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، إلى جانب توسيع آلية الإخطار بالشبهة لتشمل رؤساء أمناء الضبط تماشيا وتوصيات مجموعة العمل الدولية، بالإضافة إلى التفكير في تأطير التجارة الالكترونية بشكل يسمح بتفادي استغلال المعاملات التجارية الالكترونية في تبييض الأموال، وتعزيز الأمن المعلوماتي لوأدّ الأفكار والإشادة والتجنيد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
نورالدين ع