كرم الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، نظير دعمه الكبير للفلاحين والرقي بقطاع الفلاحة...
قام السيد الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أمس الثلاثاء، في اليوم الثالث من الزيارة الرسمية التي...
علمت وكالة الأنباء الجزائرية من مصادر مقربة من الوفود المتواجدة بلشبونة أن الوفد الجزائري برئاسة وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية...
* تعديل وراثي للنباتات لتكييفها مع المناخبلغ مركز البحث في البيوتكنولوجيا بجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة 2، مراحل متقدمة ومبهرة في أبحاث علمية...
شركات أجنبية تحوّل عتاد موجه لمشاريع كبرى إلى وجهـات مجهولة
كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن مصالح الجمارك بأم البواقي عالجت في الآونة الأخيرة قضايا مرتبطة أساسا بتحايل شركات أجنبية متعاقدة مع شركات وطنية لإنجاز مشاريع كبرى على القانون، بسحب تراخيص عتاد وآليات للوزن الثقيل و إدخالها التراب الوطني مستفيدة من امتيازات جمركية ، قبل أن يتخذ العتاد وجهة مجهولة.
مصادر النصر كشفت بأن مصالح الجمارك بالتنسيق مع مصالح الرقابة اللاحقة بالمفتشية الجهوية لأقسام الجمارك بأم البواقي، توصلت بعد تحقيقات ميدانية إلى خرق شركات أجنبية للقوانين المعمول بها، تحت غطاء المشاريع الكبرى ، و بينت بأنه وفي إطار نظام جمركي يعرف بـ”نظام القبول المؤقت” والذي يسمح لها بإدخال عتادها وتوجيهه لأشغال معينة بعد التعاقد مع شريك جزائري، تتصرف الشركة المعنية في عتادها بإعادة تصديره مباشرة بعد انتهاء العقد.
غير أنه وأثناء مراقبة ميدانية اتضح بأن شركة إيطالية مختصة في مجال الأشغال خرقت قانون الجمارك في ثلاث مواد، فالشركة المعنية قامت بتحويل عتادها إلى إحدى الشركات دون ترخيص من طرف إدارة الجمارك، واتضح بأن الشركة نفسها لا تملك أي عقد مع أي شركة وطنية بولاية خنشلة ليتم التوصل إلى أن عتادها حول من عنابة لولاية خنشلة بطريقة غير قانونية، لترتكب بذلك جنحة من الدرجة الأولى بمخالفتها للتشريع والتنظيم الجمركي لا سيما المادتين 178 و179، وهي أفعال تعاقب عليها كذلك المادة 325 من القانون نفسه في الفقرة “ط” المعدلة والمتممة بأحكام المادة 44 من القانون رقم 15/01 المؤرخ في 23 جويلية 2015، والتي تكشف عن العقوبة المسلطة بعد تحويل البضائع عن مقصدها الامتيازي، أين تتم مصادرة البضاعة محل عملية الغش، وتسلط غرامة تساوي مرتين قيمة البضائع المصادرة.
مصادر النصر كشفت بأن الشركة نفسها خرقت المادة 176 من قانون الجمارك، والتي تنص على وجوب توقيع التزام يضم إلى تصريح مفصل بإعادة تصدير المواد المقبولة مؤقتا أو إيداعها ضمن الآجال السارية على نظام القبول المؤقت، ويتحمل العقوبات المطبقة في حال المخالفة الشخص الذي يتولى استعمال البضائع المستوردة أو من طرف وكيله، في حين تذهب المادة 178 على أنه وباستثناء ترخيص من إدارة الجمارك لا يمكن أن تكون البضائع الموضوعة تحت نظام القبول المؤقت موضوع استعارة أو استعمال بمقابل، على أن يتم نقلها عند الاقتضاء خارج الأماكن المخصصة لتحقيق العمليات المرخص بها، أما الفقرة الأولى من المادة 179 من القانون نفسه فتشير بأن البضائع التي يتم استيرادها في إطار نظام القبول المؤقت وعند الاقتضاء المواد الناتجة عن تحويلها أو تصنيعها محل أي تنازل خلال مكوثها تحت النظام المعمول به.
المصادر نفسها أكدت بأن مصالح الجمارك حجزت آليات وعتاد الشركة وسلطت غرامة جمركية على مالكها قدرت بنحو 1.7 مليار سنتيم، أين يكون مالك الشركة أو وكيله ملزم بتسديد الغرامة المسلطة في الوقت الذي تتنازل الشركة نفسها عن عتادها لصالح الخزينة العمومية.
كما عالجت المصالح الجمركية قضية أخرى تخص شركة صربية مكلفة بإنجاز السدود الكبرى ،خالفت القانون، وبدلا من تجنيد آلياتها وعتادها لإنجاز سد أوركيس لاستقبال مياه سد بني هارون قامت بتوزيع آلياتها على مشاريع متنوعة بلا ترخيص مسبق وعبر عديد الولايات، غير أن مصالح الرقابة اللاحقة بمفتشية الجمارك تفطنت لذلك وحجزت العتاد في قضية لا تزال مطروحة على مستوى الجهات القضائية.
أحمد ذيب