كرم الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، نظير دعمه الكبير للفلاحين والرقي بقطاع الفلاحة...
قام السيد الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أمس الثلاثاء، في اليوم الثالث من الزيارة الرسمية التي...
علمت وكالة الأنباء الجزائرية من مصادر مقربة من الوفود المتواجدة بلشبونة أن الوفد الجزائري برئاسة وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية...
* تعديل وراثي للنباتات لتكييفها مع المناخبلغ مركز البحث في البيوتكنولوجيا بجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة 2، مراحل متقدمة ومبهرة في أبحاث علمية...
• إشتراط عدم وجود أي سلوك معادٍ للثورة بالنسبة للمولودين قبل جويلية 1942
اقتصر القانون الخاص بالنشاط السمعي البصري على وضع الخطوط العريضة لإنشاء القنوات التلفزيونية تاركا للنصوص التطبيقية و لدفتر الشروط مهمة تحديد التفاصيل لتفادي أي سوء فهم أو تفسير لهذا القانون. و يتضمن دفتر الشروط ضرورة الامتثال للقواعد المهنية و آداب وأخلاقيات المهنة لدى ممارسة النشاط السمعي البصري مهما كانت طبيعته و وسيلة كيفية بثه. و الامتناع عن خدمة مآرب و أغراض مجموعات مصلحية سواء كانت سياسية أو عرقية أو اقتصادية أو مالية أو دينية أو إيديولوجية، مع الامتناع أيضا عن توظيف الدين لأغراض حزبية و لغايات منافية لقيم التسامح. و كذا احترام متطلبات الوحدة الوطنية و الأمن و الدفاع الوطنيين و المصالح الاقتصادية و الدبلوماسية للبلاد.
كما ينص مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بدفتر الشروط على إلزام وسائل الإعلام السمعية البصرية "بعدم الترويج للعنف وعدم التحريض على التمييز العنصري والإرهاب.
كما يتعين على أصحاب القنوات تسليم سلطة الضبط بطلب منها أي وثيقة أو معلومة تسمح لها بممارسة المراقبة على التزاماتها و أن يلتزموا بالسماح لها باجراء المراقبة على الموقع من طرف ممثليها أو أي شخص تعينه.
و لإنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري الموضوعاتية ينص القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري على ضرورة أن تتوفر في "المترشحين المؤهلين بعض الشروط أهمها أن تثبت خضوع الشخصية المعنوية للقانون الجزائري و حيازة جميع المساهمين للجنسية الجزائرية و أن يتمتعوا بالحقوق المدنية و أن لا يكونوا قد حكم عليهم بعقوبة مخلة بالشرف أو النظام العام".
كما يشترط "أن يكون رأسمالهم الاجتماعي وطنيا خالصا و أن يثبتوا مصدر الأموال المستثمرة و أن يكون ضمن المساهمين صحافيين محترفين و أشخاص مهنيين" كما يتعين على "المساهمين المولودين قبل جولية 1942 أن يثبتوا أنه لم يكن لهم سلوك معادٍ لثورة 1 نوفمبر 1954".
رخصة استغلال بـ 12 سنة لخدمة بث تلفزيوني و 6 سنوات لخدمة بث إذاعي
وتتضمن دراسة ملف المترشحين من طرف سلطة ضبط السمعي البصري الاستماع العلني للمترشحين الذين استوفوا الشروط حيث يؤخذ بعين الاعتبار على وجه الخصوص "تنويع المتعاملين مع ضرورة الحيطة من تعسف الوضعيات المهيمنة و الممارسات الأخرى التي تعيق حرية المنافسة و كذا تجربة المترشحين في الأنشطة السمعية البصرية و التمويل و آفاق نمو الموارد لفائدة النشاط السمعي البصري و المساهمة في الانتاج الوطني للبرامج".
و "يترتب عن منح الرخصة لإنشاء كل خدمة للاتصال السمعي البصري دفع مقابل مالي".
"تحدد مدة الرخصة المسلمة بـ 12 سنة لاستغلال خدمة بث تلفزيوني و 6 سنوات لخدمة بث إذاعي" حسب نص القانون الذي يشير إلى أن هذه الرخصة "تجدد خارج إطار الإعلان عن الترشح من طرف السلطة المانحة بعد رأي معلل تبديه سلطة ضبط السمعي البصري كما ستلم الرخصة باسم الشخص المعنوي الذي وقع عليه الاختيار و تستغل من طرف المستفيد دون سواه.
و يحدد أجل الشروع في استغلال خدمة الاتصال السمعي البصري بسنة واحدة (01) بالنسبة لخدمة البث التلفزيوني و 6 أشهر بالنسبة لخدمة البث الإذاعي و في حالة عدم احترام هذه الآجال من طرف المستفيد تسحب الرخصة منه تلقائيا.
في حالة عرض مؤسسة تستغل خدمة الاتصال السمعي البصري للبيع يمكن للسلطة المانحة خارج الإعلان عن الترشح تحويل الحقوق المرتبطة بالرخصة لفائدة المالك الجديد و تمارس السلطة المانحة حق الشفعة لفائدة الدولة.
ضرورة احترام قواعد وأخلاقيات المهنة
يتضمن دفتر الشروط مثلما نص عليه القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري الامتثال للقواعد المهنية وآداب وأخلاقيات المهنة لدى ممارسة النشاط السمعي البصري مهما كانت طبيعته و وسيلة كيفية بثه.
يحدد دفتر الشروط القواعد العامة المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي حسب أحكام القانون 04-14 المقررة أيضا في المادة 48 "بالتزام الحياد و الموضوعية و الامتناع عن خدمة مآرب و أغراض مجموعات مصلحية سواء كانت سياسية أو عرقية أو اقتصادية أو مالية أو دينية أو إيديولوجية".
وتنص نفس الأحكام على "الامتناع عن توظيف الدين لأغراض حزبية و لغايات منافية لقيم التسامح" و "عدم المساس بالحياة الخاصة و شرف و سمعة الأشخاص" و احترام سرية التحقيق القضائي و الالتزام بالمرجعية الدينية الوطنية و احترام المرجعيات الدينية الأخرى و عدم المساس بالمقدسات و الديانات الأخرى و كذا احترام متطلبات الوحدة الوطنية و الأمن و الدفاع الوطنيين و المصالح الاقتصادية و الدبلوماسية للبلاد.
و في نفس السياق تنص المادة 49 على أن يلتزم الأشخاص المعنويون المرخص لهم لاستغلال خدمة اتصال سمعي بصري ببث البلاغات ذات الفائدة العامة للسلطات العمومية و كذا البيانات الهادفة إلى الحفاظ على النظام العام".
للتذكير أكد وزير الاتصال حميد قرين الاثنين الماضي، بتيبازة أن سلطة ضبط السمعي البصري صادقت مؤخرا على دفتر الشروط الذي أعدته الحكومة.
للتذكير تم تنصيب سلطة ضبط السمعي البصري قبل أيام من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال وفقا للقانون 04-14 الصادر يوم 24 فيفري 2014 المتعلق بالنشاط السمعي البصري.
وفي مجال الرقابة يجب على هذه السلطة أيضا السهر على مطابقة أي برنامج سمعي-بصري أيا كانت دعامة بثه للقوانين و التنظيمات السارية و ضمان احترام الحد الأدنى للحصص المخصصة للانتاج السمعي البصري الوطني و التعبير باللغات الوطنية.
كما يتعين عليها أن تراقب "بكل الوسائل الملائمة" موضوع و مضمون و كيفيات برمجة الحصص الاشهارية.
الحرص على ضمان الموضوعية و الشفافية في مقدمة مهام سلطة ضبط السمعي البصري
و بخصوص مهام و صلاحيات سلطة ضبط السمعي البصري ينص القانون في مادته 54 على أنه من بين مهام السلطة "السهر على عدم تحيز الأشخاص المعنوية التي تستغل خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العام" و "السهر على ضمان الموضوعية و الشفافية".
و فيما يخص الضبط و المراقبة، تنص المادة 55 على أن سلطة ضبط السمعي البصري تدرس طلبات إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري و تبث فيها و تمنح الترددات و تسهر على احترام مطابقة أي برنامج سمعي بصري كيفما كانت وسيلة بثه للقوانين و التنظيمات سارية المفعول.
كما تسهر سلطة الضبط على "احترام المبادئ و القواعد المطبقة عل النشاط السمعي البصري و كذا تطبيق دفاتر الشروط و تطلب عند الضرورة من ناشري و موزعي خدمات الاتصال السمعي البصري أية معلومة مفيدة لأداء مهامها".
و في مجال تسوية النزاعات تنص نفس المادة (55) على أن سلطة ضبط السمعي البصري تقوم بالتحكيم في النزاعات بين الأشخاص المعنويين الذين يستغلون خدمة اتصال سمعي بصري سواء فيما بينهم أو مع المستعملين.
كما تحقق سلطة الضبط في الشكاوي الصادرة عن الأحزاب السياسية و التنظيمات النقابية و/أو الجمعيات و كل شخص طبيعي أو معنوي آخر يخطرها بانتهاك القانون من طرف شخص معنوي يستغل خدمة للاتصال السمعي البصري.
عقوبات إدارية و إعذارات وغرامات مالية
فيما يخص العقوبات الإدارية، تنص المادة 98 من هذا القانون على أنه "في حالة عدم احترام الشخص المعنوي المستغل لخدمة الاتصال السمعي البصري التابع للقطاع العام أو الخاص للشروط الواردة في النصوص التشريعية و التنظيمية تقوم سلطة ضبط السمعي البصري بإعذاره بغرض حمله على احترام المطابقة في أجل تحدده سلطة ضبط السمعي البصري.
في حالة عدم امتثال الشخص المعنوي المرخص له باستغلال خدمة الاتصال السمعي البصري لمقتضيات الإعذار رغم العقوبة المالية المشار إليها في المادة 100 أعلاه تأمر سلطة ضبط السمعي البصري حسب المادة 101 إما بالتعليق الجزئي أو الكلي للبرنامج الذي وقع بثه و أما بتعليق الرخصة عن كل إخلال غير مرتبط بمحتوى البرامج.
وتحدد المادة 102 حالات سحب الرخصة في حين تنص المادة 103 على الأنماط التي تؤهل سلطة ضبط السمعي البصري للقيام بالتعليق الفوري للرخصة دون اعذار مسبق. و بخصوص الأحكام الجزائية تتراوح الغرامات المالية المنصوص عليها في القانون بين مليوني دينار (2.000.000 دج) و عشرة ملايين (10.000.000 دج) .
وعلى سبيل المثال تنص المادة 107 على أنه يعاقب بغرامة مالية من مليوني دينار (2.000.000 دج) إلى عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) كل شخص طبيعي أو معنوي يستغل خدمة الاتصال السمعي البصري دون الحصول على الرخصة المنصوص عليها في القانون.
وجاء في نفس المادة أن الجهات القضائية المختصة تقوم بمصادرة الوسائل و المنشئات المستعملة لاستغلال خدمة الاتصال السمعي البصري.
وينص مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بدفتر الشروط لقطاع السمعي البصري على أن وسائل الإعلام السمعية البصرية ملزمة "بعدم الترويج للعنف وعدم التحريض على التمييز العنصري والإرهاب".
في الباب المخصص للترتيبات المتعلقة بآداب وأخلاقيات المهنة لمشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بدفتر الشروط والقانون الخاص بالنشاط السمعي البصري لسنة 2014 فان وسائل الاعلام ملزمة ب،"عدم الترويج للعنف".
كما تبقى ملزمة أيضا "بعدم التحريض على التمييز العنصري والإرهاب أو العنف تجاه أي شخص بسبب أصله أو جنسه أو انتمائه لعرق أو جنس أو ديانة معينة وعدم المساس بنزاهة أي شخص على قيد الحياة او متوفى.
وعلى وسائل الإعلام أن تضمن حرية التعبير لتيارات التفكير والرأي في ظل احترام مبدأ المساواة في المعاملة والشفافية والاستقلالية طبقا للتشريع والقوانين السارية المفعول.
وعليها أيضا الالتزام بالإنصاف والموضوعية وعدم خدمة مصلحة أو قضية مجموعات سياسية أو عرقية أو اقتصادية أو مالية أو ايديولوجية وعدم استعمال الدين لأغراض حزبية أو منافية لقيم التسامح.
وعلى وسائل الاعلام السهر على تطبيق القواعد الخاصة بشروط انتاج وبرمجة وبث حصص ذات تعبير مباشر أثناء الحملات الانتخابية طبقا للتشريع والقوانين المعمول بها.
أصحاب القنوات ملزمون بتسليم سلطة الضبط أي وثيقة أو معلومة تسمح لها بممارسة المراقبة
وفي مجال المراقبة يتعين على مسؤولي وسائل الاعلام السمعية البصرية أن تستجيب لكل الطلبات الصادرة عن سلطة ضبط السمعي البصري. وعلى هؤلاء المسؤولين إعلام سلطة ضبط السمعي البصري عن طريق رسالة مؤمن عليها مع وصل استلام وفي اجل لا يتعدى 10 أيام بأي تغيير يتعلق بمعلومات تخص القناة (المقرالاجتماعي الهاتف الفاكس العنوان الالكتروني...) مع الالتزام بمطالبة الموافقة المسبقة لسلطة ضبط السمعي البصري فيما يخص كل تغيير يرغبون ادخاله حول المعلومات المقدمة اثناء الحصول على الترخيص.كما يتعين عليهم تسليم سلطة الضبط بطلب منها أي وثيقة أو معلومة تسمح لها بممارسة المراقبة على التزاماتها ويلتزمون بالسماح لها باجراء المراقبة على الموقع من طرف ممثليها أو أي شخص تعينه.وفي اطار احترام مبدأ التواصل الا في حالة وجود سبب قاهر يلتزم مسؤولو وسائل الاعلام السمعية البصرية بعدم قطع بث برامجها وفي حالة توقفها أكثر من 15 يوما يتعين عليهم تقديم تقرير مفصل حول أسباب هذا التوقف.واذا تجاوزت مدة التوقف 60 يوما توجه سلطة ضبط السمعي البصري إلى السلطة المعنية تقريرا مبررا قصد سحب الترخيص، حسبما أشار اليه مشروع المرسوم التنفيذي مضيفا أن وسائل الاعلام السمعية البصرية ملزمة بتسليم سلطة الضبط كل سنة تقارير محافظي الحسابات وكذا حصيلة وحسابات السنة المنصرمة.
ق و