أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، أن ترشح الجزائر لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، يُجسد العناية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية، لتعزيز دور الجزائر...
* مهلة شهر لكل الهيئات الحكومية والمؤسسات لإثراء المشروع سلمت لجنة الخبراء المكلفة من قبل رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، بإعداد مشروعي...
أكد الناطق باسم المنظمة الوطنية لحماية المستهلكين فادي تميم، أمس، بأن وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق قد تلجأ إلى إجراءات رقابية مشددة على أصحاب...
بلغت نسبة إنجاز مشروع مركب استخراج غاز البترول المسال بغرد الباقل (ولاية ورقلة) 70 بالمائة ومن المتوقع استلامه خلال السداسي الأول من السنة المقبلة...
قال المحامي وأستاذ القانون البروفيسور حليم رامي أن الجزائر أصدرت تشريعات حديثة تجفف منابع تمويل الإرهاب، مشيرا إلى القانون 23/01 المتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، موضحا أن هذا القانون هو نسخة منقحة عن القانون 05/01، مؤكدا أنه يحاصر الجماعات الإرهاب ويجفف مصادر تمويلها من خلال تتبع تبيض الأموال ومصادر التمويل الخفي للجماعات الإرهابية، إلى جانب منع انتشار أسلحة الدمار الشامل. أضاف البروفيسور رامي في تصريح للنصر بأن الجزائر كقوة إقليمية في المنطقة هي ملزمة بأن تلعب دورا محوريا كبيرا في مكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، مشيرا إلى أنه قبل أن تلعب هذا الدور الدولي يجب أن تكون على الصعيد المحلي منظومة قانونية تعالج هذا النوع من الجرائم، وقال أن القانون 23/01 يمثل التزام الجزائر اتجاه المجتمع الدولي، مضيفا بأن الجزائر دائما في الصف الأول في مجال محاربة تبييض الأموال، كما لعبت شوطا كبيرا حسبه في تجفيف منابع تمويل الإرهاب، وأكد بأن الجزائر أصبحت نموذجا يقتدى به بالنسبة للمجتمع الدولي، كما تسعى لتكون لها خطوة استباقية بناء على مسائل إستراتجية استشرافية تجعلها تحارب مسألة انتشار أسلحة الدمار الشامل، مشيرا في السياق ذاته إلى أن الجزائر تعد أيضا من الدول التي عانت من أسلحة الدمار الشامل خلال فترة الاستعمار الفرنسي بالصحراء، وكذا الأسلحة التي استعملها فرنسا في قمع الثورة ومنها قنابل "النبالم" وتسميم خزانات المياه. ن جهة أخرى أوضح البروفيسور حليم رامي بأن الجزائر كانت قد أصدرت القانون 05/01 الخاص بتبييض الأموال، إلا أن المستجدات الحديثة خاصة الدولية منها على الصعيد الأمني، خصوصا بعد قرار الأمم المتحدة 1540 الذي أشار إلى مسألة انتشار أسلحة الدمار الشامل، وقدم بعض التوصيات بهذا الخصوص، وهذه التوصيات أخذتها مجموعة العمل المالي الدولي في 2007، جعلت المشرع الجزائري ملزم بتكييف المنظومة القانونية الداخلية مع هذه التوصيات باعتبار أن الجزائر صادقت على العديد من الاتفاقيات الدولية. وأوضح أستاذ القانون حليم رامي بأن القانون 23/01 يتناول لأول مرة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، مشيرا إلى أن هذا القانون جاء بتعديلات جديدة لتعزيز مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وأهمها مسألة التحقيقات المالية الموازية، موضحا أن هذه التحقيقات هي التي تساعد في الكشف عن هذا النوع من الجرائم، إلى جانب ما نصت عليه المادة 2 من القانون 23/01 التي أصبحت تعتبر جريمة تبيض الأموال جريمة مستقلة بحد ذاتها، قائلا "لسنا في حاجة في ظل هذا القانون إلى جريمة أصلية أو إدانة في جريمة أصلية حتى تثبت جريمة تبييض الأموال، وبهذا المتابعة القضائية يمكن أن تكون بصفة مستقلة عن جريمة أصلية، على عكس القانون السابق الذي ربط بين المتابعة في جريمة تبييض الأموال مع وجود جريمة أصلية".
نورالدين ع