الضحية سعادة عربان أكدت أن الروائي استغل قصتها في رواية حوريات بدون إذنها أعلنت المحامية الأستاذة فاطمة الزهراء بن براهم اليوم الخميس عن رفع قضية أمام محكمة وهران...
* رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة الالتزام بدعم الحكم الرشيد والشفافية في القارةأشرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بصفته رئيسا لمنتدى دول...
أكد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، أمس الأربعاء، عزم الجزائر، بفضل أبنائها...
طالب مقررون أمميون من مجلس حقوق الإنسان، الحكومة الفرنسية بتزويدهم بجميع المعلومات والبيانات المتعلقة بتجاربها النووية في الجزائر، بما فيها المواقع المحددة...
«الخبــــر» مُلزمــــة بتسويــــة وضعيتهــــا القانونيـــة والحُكـــم أبطــــل كل القـــــرارات
• ربراب قدمت له استشارات قانونية خاطئة في القضية
أكد محامي وزارة الاتصال، الأستاذ نجيب بيطام، أن جريدة الخبر ملزمة بتسوية وضعيتها القانونية بعد تبليغها الحكم القاضي بإبطال عقد بيع أسهم مجمع الخبر لشركة «ناس برود» (فرع سيفيتال) الصادر عن المحكمة. موضحا بأن قرار إلغاء الصفقة، يعني انتهاء كل القرارات التي تمت في وقت لاحق، بما في ذلك تعيين مدير جديد على رأس قناة الخبر، ونصح بتعيين متصرف إداري، نافيا وجود شيء اسمه «غلق مجمع الخبر».
عرض المحامي نجيب بيطام تداعيات الحكم القاضي بإبطال عقد بيع أسهم مجمع الخبر لشركة «ناس برود» (فرع سيفيتال) الصادر الأربعاء، عن المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس، وأوضح في ندوة صحفية، الخميس، بدار الصحافة الطاهر جاووت، في العاصمة، أن جريدة «الخبر» ملزمة بتسوية وضعيتها القانونية بعد تبليغها الحكم القاضي بإبطال عقد بيع أسهم مجمع الخبر لشركة «ناس برود» (فرع سيفيتال) الصادر عن المحكمة.
وحسب محامي وزارة الاتصال، نجيب بيطام، فإنه جرى –الخميس- تبليغ القرار عبر محضر قضائي إلى أطراف الدعوى، وأوضح قائلا أنه بمجرد «تبليغ نسخة تنفيذية للحكم القاضي بإبطال عقد بيع أسهم صفقة التنازل عن أسهم مجمع الخبر لشركة ناس برود عن طريق محضر قضائي لمساهمي مجمع الخبر وشركة ناس برود والموثق الذي أبرم العقد, فإن جريدة الخبر ستدخل في حالة شغور قانوني ولايحق لها الصدور قبل تسوية وضعيتها القانونية».
وأوضح محامي الوزارة، أنه في حالة «إخلال الجريدة بهذا الالتزام القانوني والقضائي فإن مسؤوليها يتحملون تبعات ذلك» والتي تصل إلى «المتابعات الجزائية طبقا لأحكام القوانين السارية لأن كل أثار العقد المبرم بين مجمع الخبر وشركة ناس برود أصبحت باطلة». وأوضح بيطام إن تعيين متصرف إداري يسير شؤون المجمع الإعلامي وارد بحسب القانون، وبأن تلافي هذا السيناريو يتوقف على محامي “الخبر” بأن يجدوا حلا، والحل يكون حسب بيطام بطلب الاعتماد من جديد. وبخصوص العودة إلى البداية، أي إلى الوضعية التي سبقت إبرام صفقة البيع، قال محامي الوزارة إن استعادة ملاك “الخبر” السابقين أصول شركتهم غير ممكن، لأن القضية لم تعد محصورة بين طرفين متعاقدين حسبه بعد دخول وزارة الاتصال طرفا ثالثا فيها.
وأكد المحامي، مجددا بأن القضية «قانونية محضة وليست سياسية» والوزارة استندت في الدعوى القضائية إلى قانون الإعلام الصادر في 2012 الذي يحدد شروط ممارسة الإعلام والقيود الواجب احترامها ويحدد أشكال «الخروقات التي لا ينبغي الوقوع فيها». وذكر أن قانون الإعلام الجزائري «يمنع احتكار وسائل الإعلام في يد شخص واحد» مثله مثل قوانين الإعلام في الكثير من الدول.
وأوضح في هذا السياق أن الرئيس المدير العام لمجمع سيفيتال ايسعد ربراب «يملك 99 بالمائة من أسهم المؤسسة المالكة ليومية ليبرتي الناطقة بالفرنسية بالإضافة إلى كونه مالك مجمع سيفيتال التي تعتبر ناس برود احد فروعه». وأشار المحامي، أن الوزارة رفضت محاولة احتكار الرأي العام، وفرض إيديولوجية فكرية واحدة، وهي التي تصبح سائدة في المجتمع.
وردا عن الانتقادات الموجهة لحلول وزارة الاتصال مكان سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي لم تنصب بعد أوضح المحامي أن الوزارة «لا يمكن لها أن تبقى تتفرج في حالة تسجيل خروقات في وسائل الإعلام», مضيفا أن هناك مرسوما تنفيذيا 216/ 2011 يحدد صلاحيات وزير الاتصال وينص أن وزير الاتصال مكلف بضبط عمل وسائل الإعلام وفق القانون. وأشار إلى أن هذا المرسوم التنفيذي «لا يزال ساري المفعول ولا يلغى بقانون الإعلام».
وأقر المحامي أن رفع الدعوى القضائية من طرف الوزارة في هذه الصفقة «شابته اختلالات» في البداية لأن الوزارة «لم يكن لديها نسخة عن العقد» وبعد حصولها عليها «صوبت الإجراءات وطالبت بإدخال شركة ناس برود في الخصومة وفق قانون الإجراءات المدنية والإدارية (المادة 199 و200) حيث تم هذا الإجراء قبل غلق باب المرافعات مع تبليغ كل الأطراف».
وأضاف في نفس السياق أن الوزارة لم يكن بحوزتها العقد «لأنها لم تخطر بهذا العقد ولا بتنصيب المدير الجديد», مبرزا انه منذ سنة 2012 إلى اليوم «طلبت 191 ما بين نشرية ودورية وجريدة تراخيص من وزارة الاتصال بعد تعديل قوانينها الأساسية». ويلزم القانون -يقول المحامي- وسائل الإعلام إخطار وزارة الاتصال «بمثل هذه التعديلات في ظرف 10 أيام ويمنح مهلة شهر للرد عليها»
وأضاف في نفس السياق أن المدة الزمنية التي «استغرقتها القضية معقولة» لأن الوزارة رفعت قضية في الموضوع تتعلق بإبطال العقد ودعوى أخرى في الاستعجالي تتعلق بتجميد آثار العقد. وأكد المحامي أن الضجة التي أثيرت حول هذه الإجراءات «لم تستند لنصوص قانونية», مشيرا إلى أن الحرية التجارية «لما تمس بالنظام العام تفرض على الدولة التدخل», موضحا أن السيد ربراب «رجل اقتصادي وليس قانوني وقدمت له استشارات خاطئة والدليل على ذلك تصريحه ببيع أسهم الصفقة والقضية لاتزال في العدالة «.
وردا عن سؤال حول ما إذا كان مساهمو الخبر ملزمين بإعادة أموال الصفقة إلى شركة ناس برود أكد أن «وزارة الاتصال ليس من صلاحياتها التدخل في هذه المسألة لكن الأموال ستعاد بطريقة ودية أو عن طريق القضاء».
أنيس نواري