• إيجاد الحلول للانشغالات المطروحة بالسرعة المطلوبة والاحترافية الضرورية • الشروع بالسرعة القصوى في التنفيذ الميداني • على الحكومة صب كل المجهودات لتحقيق راحة...
شرع الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، ابتداء من يوم أمس الأحد، في زيارة رسمية إلى...
أطلقت لجنة تنظيم عمليات البورصة (كوسوب)، أمس السبت، بالمركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال» بالجزائر العاصمة، بوابة إلكترونية ونافذة موحدة للسوق...
أطلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، أمس، بمعية قطاعات وزارية أخرى حملة وطنية لتحسيس المواطنين بالأثر الايجابي والدور الهام...
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، في جلسة علنية، على مشروع القانون المتعلق بالأمر المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية.
وتم التصويت في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، بعد تقديم نص المشروع من قبل الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار نيابة عن وزير العدل حافظ الاختام بلقاسم زغماتي.
ويندرج هذا النص في اطار "الحرص الدائم على رفع مردودية القضاء الجزائري ونوعية الاحكام الصادرة عنه قصد تمكينه من التكفل بكل انواع القضايا والنزاعات المعروضة عليه مهما كانت درجة تعقيدها".
وبموجب هذا الامر، سيتم انشاء القطب الجزائي الاقتصادي والمالي على مستوى محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر, متخصص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية ويمتد اختصاصه الى كافة اقليم الجمهورية.
وفيما يتعلق بمكافحة الارهاب والجريمة العابرة للحدود, ينص القانون المصادق عليه على تمديد الاختصاص الاقليمي لمحكمة مقر مجلس قضاء الجزائر التي "يسند لها اختصاص نوعي حصري بخصوص الجرائم ذات الخطورة الخاصة وذات البعد الوطني أو الدولي من حيث آثارها".
كما تهدف مراجعة الاحكام المتعلقة بامتياز التقاضي الى تكريس المبدأ الدستوري المتعلق بمساواة الجميع امام العدالة".
و تنص أحكام المادة 573 من قانون الاجراءات الجزائية المكرسة في صيغتها الحالية قاعدة امتياز التقاضي التي تعطي لفئة محددة من الموظفين السامين في الدولة الحق في أن لا تتم متابعتهم والتحقيق في القضايا التي يكونون متهمين فيها إلا أمام المحكمة العليا.
وعليه, يمنح هذا الامر فئات الموظفين السامين في الدولة إمكانية متابعتهم ومحاكمتهم أمام جهة قضائية غير تلك المختصة اقليميا, عملا بالأحكام العامةللاختصاص المنصوص عليها في المواد 37, 40 و329 من نفس القانون من اجل حسن سير العدالة.
بالمقابل, وتفاديا لأي تعسف في المتابعات ضد هذه الفئات من الموظفين, ينص هذا الامر على أن لا تحرك الدعوى العمومية ضدهم إلا من قبل النيابة العامة.
وأج