الأحد 24 نوفمبر 2024 الموافق لـ 22 جمادى الأولى 1446
Accueil Top Pub
  بنك الجزائر يسمح للمسافرين بتصدير 7500 أورو مرة في السنة:  تدابير جديدة للحد من تحويل العملة الصعبة إلى الخارج
بنك الجزائر يسمح للمسافرين بتصدير 7500 أورو مرة في السنة: تدابير جديدة للحد من تحويل العملة الصعبة إلى الخارج

 حدد بنك الجزائر، المبلغ الأقصى المسموح بإخراجه من العملة الأجنبية، من طرف المسافرين المقيمين وغير المقيمين، بما قيمته 7500 أورو، مرة واحدة في السنة...

  • 23 نوفمبر 2024
وزيرة التضامن الوطني تستنفر إطاراتها: تعليمات بتنظيم خرجات ليلية للتكفل بالأشخاص دون مأوى
وزيرة التضامن الوطني تستنفر إطاراتها: تعليمات بتنظيم خرجات ليلية للتكفل بالأشخاص دون مأوى

وجهت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي تعليمات للمدراء الولائيين للقيام بخرجات ليلية عبر مختلف أنحاء الوطن، مع تجنيد الخلايا...

  • 23 نوفمبر 2024
أعضاء من الحـزب الوطني الريفي في ندوة صحفـية: سنطلــب تسجيــــل القضيــــة الريفيـــــة كقضيـــــة تصفيـــــة استعمـــــار بالأمــــــم المتحـــــــدة
أعضاء من الحـزب الوطني الريفي في ندوة صحفـية: سنطلــب تسجيــــل القضيــــة الريفيـــــة كقضيـــــة تصفيـــــة استعمـــــار بالأمــــــم المتحـــــــدة

* نـظام المخـزن تحــالف مع القوى الاستعمــارية كشف عضو الحزب الوطني لجمهورية الريف، يوبا الغديوي، أمس السبت، أن تشكيلته السياسية ستتقدم قريبا إلى...

  • 23 نوفمبر 2024

المــــــــــادة 102 مـــــــــن الــــدستـــــــــــور


تتعلق المادة 102 من الدستور المعدل في فبراير 2016  بحالة المانع لرئيس الجمهورية عن ممارسة مهامه، و تنص على ما يلي:
«إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن يجتمع المجلس الدستوريّ وجوبا وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة يقترح بالإجماع على البرلمان  التصريح بثبوت المانع.
يُعلِن البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه ويكلف بتولّي رئاسة الدولة  بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الّذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة « 10»من الدستور. وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما يُعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة.
وفي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية و تبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا، ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يَحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطّريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية. وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة وفي هذه الحالة يتولّى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة. و يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة» 104» من الدستور ، ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. 
عربت جزئيا في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com