الجمعة 29 نوفمبر 2024 الموافق لـ 27 جمادى الأولى 1446
Accueil Top Pub
الرئيس تبون بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني: الجزائر ترفض أي محاولة يائسة لتصفية القضية الفلسطينية
الرئيس تبون بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني: الجزائر ترفض أي محاولة يائسة لتصفية القضية الفلسطينية

* دعوة لانتفاضة من المجتمع الدولي لصالح حقوق الشعب الفلسطيني * ثمن الصمت والتقاعس أمام المأساة الفلسطينية سيكون باهظاأكد رئيس الجمهورية السيد، عبد...

  • 27 نوفمبر 2024
في رابع يوم من زيارته الرسمية إلى دولة الكويت: الفريق أول شنقريحة يلتقي مع وكيل الحرس الوطني الكويتي
في رابع يوم من زيارته الرسمية إلى دولة الكويت: الفريق أول شنقريحة يلتقي مع وكيل الحرس الوطني الكويتي

التقى الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، أمس الأربعاء بالكويت، مع وكيل الحرس الوطني...

  • 27 نوفمبر 2024
الأمن الغذائي ورفع قدرات تخزين الحبوب على طاولة الحكومة:  خارطــــة طريــــــق حكوميــــــة لتجسيـــــد تعليمــــــات الرئيــــــــس
الأمن الغذائي ورفع قدرات تخزين الحبوب على طاولة الحكومة: خارطــــة طريــــــق حكوميــــــة لتجسيـــــد تعليمــــــات الرئيــــــــس

شرعت الحكومة، في وضع التدابير التنفيذية للتكفل التام بالتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية للحكومة خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء خاصة فيما...

  • 27 نوفمبر 2024
الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي من 20 إلى 26 نوفمبر
الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي من 20 إلى 26 نوفمبر

سلم إرهابي نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار، فيما تم توقيف (5) عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني تم تنفيذها في...

  • 27 نوفمبر 2024

محليات

Articles Bottom Pub

تشريع جديد يوسّع صلاحيات و مجال اختصاص الإدارة في تسيير أخطار الحريق

إلزامية توفّر مركز رئيسي لأمن الحرائق و محل لتسيير التدخلات بالعمارات المرتفعة
يهدف مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق و الفزع، الذي سيتم عرضه ومناقشته خلال الدورة البرلمانية الحالية، إلى منح من جهة حماية أفضل للأشخاص و الممتلكات و البيئة و من جهة أخرى ضمان حماية المتدخلين و الحدّ من آثار هذه الأخطار في حالة النكبة.
ويأتي هذا النص، الذي يحتوي على 47 مادة، في إطار التدابير المتخدة من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية بغرض عصرنة هياكلها وكذا تحيين و مطابقة النصوص سارية المفعول، بالنظر للمتطلبات الناتجة عن الكثافة السكانية الكبيرة، وكذا برامج السكن المنجزة بشكل غير مسبوق، و إنشاء مدن جديدة و تنوع النشاطات و الخدمات، بالإضافة إلى ظهور صناعة جديدة لمواد و منتجات تهيئة السكنات.
و جاء في عرض الأسباب لمشروع القانون، أن التغيرات الإجتماعية و الإقتصادية العميقة التي عرفتها البلاد و كذا النكبات العديدة التي حلت بها خلال السنوات الأخيرة قد لفتت انتباه السلطات العمومية إلى ضرورة وضع منظومة تشريعية و تنظيمية جديدة أكثر ملاءمة من مهام حماية الأشخاص و الممتلكات و البيئة و على وجه الخصوص تلك التي تنظم المؤسسات المستقبلة للجمهور والبنايات المرتفعة و المرتفعة جدا.
كما أوضح أن المنظومة التشريعية الجديدة المقترحة ستنفرد مقارنة بالقديمة بوضع مسؤولية كل من المشيد و مركب التجهيزات و المستغل تحت الرهان مع تعزيز الرقابة الممارسة من طرف الإدارات و الهيئات المؤهلة.
وسيدخل مشروع القانون أحكام جديدة تتعلق بسلامة و أمن المؤسسات المستقبلة للجمهور و البنايات المرتفعة و المرتفعة جدا و البنايات المخصصة للسكن من أخطار الحريق و الفزع.
كما تتعلق الأحكام بتصنيف و ترتيب أدوات و مواد البناء حسب كيفيات تفاعلها مع النار وأخذا بعين الإعتبار متطلبات التنمية المستدامة وكذا ترشيد التكاليف في إطار إقتصادي محض و بدخول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المؤسسات و البنايات.
كما سيتم بموجب هذا النص الجديد توسيع صلاحيات و مجال اختصاص الإدارة فيما يتعلق بتسيير أخطار الحريق و الفزع في مختلف أنواع البنايات سالفة الذكر.
ونصت المادة 16 من نص القانون، على تخصيص في العمارات المرتفعة و المرتفعة جدا على الأقل مركز رئيسي لأمن الحرائق و محل لتسيير التدخلات.
كما نصت المادة 25 على إنشاء لدى الوزارة المكلفة بالداخلية لجنة مركزية للوقاية من أخطار الحريق والفزع تدعى «اللجنة المركزية» في حين أوضحت المادة 26 أن هذه اللجنة ستشكل جهازا للإستشارة والطعن و للإعداد و الموافقة على التدابير اللازمة للوقاية من أخطار الحريق و الفزع و متابعة تنفيذها.
كما سيتم بموجب المادة 27 إنشاء لجان ولائية للوقاية من أخطار الحريق والفزع، تدعى «اللجنة الولائية» سيكون من مهامها حسب المادة 28 دراسة ملفات طلب رخص الإستغلال و القيام بزيارات تفتيشية عند فتح المؤسسات و العمارات أو بعد أشغال يمكن أن تنجز بها بغرض منح رخص الاستغلال الخاصة بها واقتراح تدابير تكميلية.
وفي القسم الثالث من نص القانون الخاص بالأحكام الجزائية، نصت المادة 37 على عقوبة الحبس من شهرين إلى سنة و بغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مستغل لمؤسسة مستقبلة للجمهور و/أو عمارة مرتفعة أو مرتفعة جدا يستقبل عدد من الجمهور يفوق العدد المحدد في الفئة المنتمية لكل مؤسسة أو عمارة.
وحسب المادة 39 فإنه يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) و بغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مستغل لمؤسسة مستقبلة للجمهور و/أو عمارة مرتفعة أو مرتفعة جدا يقوم أثناء تواجد الجمهور بغلق أو تعطيل أو سد منفذ أو منافذ النجدة المحددة عند تسليم رخصة الإستغلال.
وشدّدت المادة 44 على وجوب مطابقة كل المؤسسات و العمارات و البنايات الموجودة مع أحكام هذا القانون في أجل لا يتجاوز الخمس (5) سنوات إبتداءا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ق و

Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. 
عربت جزئيا في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com