أطلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، أمس، بمعية قطاعات وزارية أخرى حملة وطنية لتحسيس المواطنين بالأثر الايجابي والدور الهام...
حدد بنك الجزائر، المبلغ الأقصى المسموح بإخراجه من العملة الأجنبية، من طرف المسافرين المقيمين وغير المقيمين، بما قيمته 7500 أورو، مرة واحدة في السنة...
وجهت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي تعليمات للمدراء الولائيين للقيام بخرجات ليلية عبر مختلف أنحاء الوطن، مع تجنيد الخلايا...
* نـظام المخـزن تحــالف مع القوى الاستعمــارية كشف عضو الحزب الوطني لجمهورية الريف، يوبا الغديوي، أمس السبت، أن تشكيلته السياسية ستتقدم قريبا إلى...
الحكومـــة تريد استرجاع حصـــة من الإعفاءات الممنوحة للشركـــات
ألزمت الحكومة، المستثمرين الذين استفادوا من تخفيضات ومزايا ضريبية، بإعادة استثمار نسبة 30 بالمئة من حصة الأرباح الموافقة لتلك المزايا، وحددت بموجب قرار وزاري مشترك، كيفية تطبيق أحكام المادتين 2 و 51 من قانون المالية 2016، المتعلقة بإلزامية إعادة استثمار نسبة 30 بالمئة من حصة الأرباح الموافقة للإعفاءات والتخفيضات الضريبية الممنوحة في إطار أنظمة دعم الاستثمار.
فرضت الحكومة على رجال الأعمال إعادة استثمار 30 بالمئة من حصة الأرباح الموافقة للإعفاءات أو التخفيضات الضريبية الممنوحة في إطار أنظمة دعم الاستثمار، وحدد وزيرا المالية والصناعة والمناجم، كيفية تطبيق هذا القرار، المتضمن في قانون المالية لسنة 2016، حيث قررت الحكومة استعادة حصة من المبالغ المالية الضخمة الممنوحة للمستثمرين في إطار أنظمة الدعم المختلفة والتي تقدر سنويا بـ 500 مليار دينار.
وحسب العدد الأخير للجريدة الرسمية، يتعين على المكلفين بالضريبة الذين يستفيدون من إعفاءات أو تخفيضات ضريبة ممنوحة خلال مرحلة الاستغلال في إطار أنظمة دعم الاستثمار، إعادة استثمار نسبة 30 بالمئة من حصة الأرباح، الموافقة لهذه الإعفاءات أو التخفيضات في أجل 4 سنوات، ابتداء من تاريخ إقفال السنة المالية التي خضعت نتائجها للنظام التفضيلي.
وتتمثل الإعفاءات والتخفيضات الضريبية المعنية بإلزامية إعادة الاستثمار في تلك المطبقة، بعنوان الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني، ويقصد بإعادة الاستثمار، النشاطات والسلع المؤهلة للاستفادة من الامتيازات المنصوص عليها بموجب القانون 9 ـ 16، التي يتم إقصاؤها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 8 ـ 7، وتخص عملية إعادة الاستثمار مقتنيات الأصول التي تدخل في إطار إنشاء نشاطات جديدة وزيادة القدرة الإنتاجية وإعادة التأهيل.
ويتعلق الأمر أيضا بالمساهمة في رأسمال شركة معينة، كما يجب أن تتم عملية إعادة الاستثمار بعنوان كل سنة مالية أو بعنوان عدة سنوات مالية متتالية، وفي حال تراكم السنوات المالية، تحسب المدة المحددة بأربع سنوات، ابتداء من تاريخ إقفال السنة المالية الأولى، كما أن مبلغ الربح الواجب إعادة استثماره لا يمكن أن يكون محل توزيع الأرباح، وفي حال تسجيل عجز خلال سنة مالية معينة، لا تطبق إلزامية إعادة الاستثمار.
وفي حال وجود شراكة بين متعاملين أجانب وشركات وطنية عمومية أو خاصة، لا يتم تطبيق إلزامية إعادة الاستثمار عندما يتم ضخ المبلغ في الامتيازات الممنوحة في السعر والخدمات النهائية المقدمة من طرف الشركة، ويجب على الشركات المعنية قصد الاستفادة من مداخيل الأرباح، أن ترفق طلبها بالوثائق المفروضة حسب التنظيم المعمول به لكشف مبرر يحدد مبالغ الأرباح المذكورة والفترات التي شهدت تحقيق هذه الأرباح.
وتطبق إلزامية إعادة الاستثمار في حدود نسبة 30 بالمئة من حصة الأرباح الموافقة للاعفاءات أو التخفيضات الضريبية، على الأرباح التي يعاد استثمارها ابتداء من أول يناير سنة 2016، وتمدّد إلزامية إعادة الاستثمار في حدود نسبة 30 بالمئة إلى الأرباح المتراكمة، التي لم تصل بعد للتقادم، والتي لم تكن محل إعادة الاستثمار في 31 ديسمبر سنة 2015.
وفي حال معاينة عدم احترام إلزامية إعادة الاستثمار، فإن الأرباح التي تتقادم في 31 ديسمبر 2015 والتي لم تكن محل إعادة الاستثمار، يجب إعادة استثمارها في حدود نسبة 30 بالمئة، وذلك في أجل يجب ألا يتجاوز تاريخ 31 ديسمبر 2016، وبعد انقضاء الأجل الممنوح يتم تطبيق التسويات والعقوبات المنصوص عليها، بموجب التشريع المعمول به على المؤسسات التي لم تقم بإعادة استثمار أرباحها، وبالنسبة للمبلغ المعاد استثماره، الموافق لمداخيل الأرباح، فإن هذا المبلغ سيقتطع من مداخيل الأرباح.
أنيس نواري