أطلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، أمس، بمعية قطاعات وزارية أخرى حملة وطنية لتحسيس المواطنين بالأثر الايجابي والدور الهام...
حدد بنك الجزائر، المبلغ الأقصى المسموح بإخراجه من العملة الأجنبية، من طرف المسافرين المقيمين وغير المقيمين، بما قيمته 7500 أورو، مرة واحدة في السنة...
وجهت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي تعليمات للمدراء الولائيين للقيام بخرجات ليلية عبر مختلف أنحاء الوطن، مع تجنيد الخلايا...
* نـظام المخـزن تحــالف مع القوى الاستعمــارية كشف عضو الحزب الوطني لجمهورية الريف، يوبا الغديوي، أمس السبت، أن تشكيلته السياسية ستتقدم قريبا إلى...
سيكون أصحاب «مقاهي السيبر» أو قاعات الانترنيت، مطالبين بمراقبة ما يتم تخزينه من قبل بعض الزبائن من محتويات تحريضية أو دعائية ذات صلة بنشاط التنظيمات الإرهابية، و وضع تدابير تقنية لمنع الدخول إلى تلك المحتويات، في حال الرفض، يواجه المعنيون بالأمر أحكاما قضائية تعرضهم للحبس أو العقوبة المالية.
دخلت التدابير القانونية التي تضمنها قانون العقوبات، والمتعلقة بمحاربة التجنيد عبر الانترنيت، رسميا حيز التنفيذ، بعد صدور القانون المعدل في الجريدة الرسمية، ويتضمن النص تدابير قانونية جديدة و عقوبات بالحبس و غرامات مالية ستطال أصحاب مقاهي الأنترنت المتورطين في تجنيد الشباب لصالح التنظيمات الإرهابية. وتنص التعديلات صراحة على تجريم مقدمي خدمات الانترنت الذين يقومون بدعم أعمال أو نشاطات أو نشر أفكار التنظيمات الإرهابية باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال أو أي وسيلة أخرى.
ويرفض القانون عقوبة بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف دينار كل جزائري أو أجنبي مقيم بالجزائر، بطريقة شرعية أو غير شرعية، يسافر أو يحاول السفر إلى دولة أخرى بغرض ارتكاب أفعال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو المشاركة فيها أو التدريب على ارتكابها أو لتلقي تدريب عليها.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من يوفر أو يجمع عمدا أموالا بأي وسيلة وبصورة مباشرة أو غير مباشرة، بقصد استخدامها أو مع علمه بأنها ستستخدم في تمويل سفر أشخاص إلى دولة أخرى بغرض ارتكاب تلك الأفعال، ومن قام عمدا بتمويل أو تنظيم سفر أشخاص إلى دولة أخرى، بغرض ارتكاب أفعال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو المشاركة فيها أو التدريب على ارتكابها أو لتلقي تدريب عليها أو تسهيل ذلك السفر، ومن يستخدم تكنولوجيات الإعلام والاتصال لارتكاب تلك الأفعال الإجرامية والإرهابية.
ويعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف دينار، كل من يستخدم تكنولوجيات الإعلام والاتصال لتجنيد الأشخاص لصالح إرهابي أو جمعية أو تنظيم أو جماعة أو منظمة يكون غرضها أو تقع أنشطتها تحت طائلة أحكام هذا القسم، أو ينظم شؤونها أو يدعم أعمالها أو أنشطتها أو ينشر أفكارها بصورة مباشرة أو غير مباشرة .
ويتضمن القانون المعدل، عقوبات بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 2 مليون إلى 10 ملايين دينار مقدم خدمات «الإنترنت « أو «مقاهي الانترنيت» الذي لا يقوم رغم إعذاره من الهيئة الوطنية التي تم إنشاؤها مؤخرا بناء على المرسوم الرئاسي المتعلق بالتنصت، بالتدخل الفوري لسحب أو تخزين المحتويات التي يتيح الاطلاع عليها أو جعل الدخول إليها غير ممكن عندما تتضمن محتويات تشكل جرائم منصوص عليها قانونا، ويتوجب على موفر الخدمة، وضع ترتيبات تقنية تسمح بسحب أو تخزين المحتويات التي تتعلق بالجرائم أو لجعل الدخول إليها غير ممكن.
أ ن